بداية القابضة

رئيس التحرير : عبد الفتاح العوض

رئيس مجلس الإدارة : د. صباح هاشم

من نحن اتصل بنا
أجنحة الشام

القاضي بلال حول المادة 28 التي تعالج النيل من هيبة الدولة.. ليست من باب المعاقبة على الحرية في إبداء الآراء وإنما على نشر الأخبار الكاذبة تحديداً

الجمعة 22-04-2022 - نشر 2 سنة - 2602 قراءة

أكد القاضي عمار بلال رئيس مكتب الخبرات القضائية عضو إدارة التشريع في وزارة العدل أن القانون رقم 20 القاضي بإعادة تنظيم القواعد القانونية الجزائية للجريمة المعلوماتية يهدف إلى توازي العقوبة مع الخطورة الجرمية للفعل من خلال تسليط الضوء على بعض الأفعال التي يرفضها المجتمع السوري كليا.

وأوضح القاضي بلال في تصريح لسانا أن التسارع في قطاع التكنولوجيا سبب وجود بعض الأفعال غير المجرمة بنصوص سابقة رغم أنها تشكل أحياناً أساساً لفعل خاطئ ومضر أو قد تكون النصوص القديمة غير واضحة الأركان ويستفيد منها المسيء كثغرة قانونية فكان لا بد للمشرع والمشتغلين بالقانون من إعادة إحاطة بالنصوص لتكون أكثر ملاءمة لحالات العقاب.

وأشار القاضي بلال إلى أن القانون قد سمح بالانتقاد والإشارة إلى أماكن الخلل دون أن يتعدى ذلك الإساءة إلى الإدارة العامة أو القائمين عليها في أشخاصهم وشرفهم وحياتهم.. وعلى الدولة أن تقوم بحمايتهم في معرض قيامهم بالشأن العام دون أن يمنحهم ذلك سلطة إضافية مبيناً أن المادة 28 التي تعالج النيل من هيبة الدولة ليست من باب المعاقبة على الحرية في إبداء الآراء وإنما على نشر الأخبار الكاذبة تحديداً.

ولفت القاضي بلال إلى أن الجهة المخولة الفصل في هذه القضايا هي محاكم جرائم المعلوماتية المحدثة سابقاً والتي تتمتع بتشكيل قضائي متكامل ونيابة مختصة مع إجراءات قضائية جديدة وإضافية تساعد على حفظ الأدلة وتبعدنا عن الفوضوية موضحاً أن حذف أو تعديل محتوى ما من أي مزود خدمة يمكن أن يتم بأمر قضائي كما أن عملية التوقيف لدى الضابطة العدلية لا تتم إلا من خلال النائب العام المختص وهذا فيه ضمانة أكثر للمواطن.

وحول مشاركة المنشورات والعقاب عليها أوضح بلال أن عدم قراءة المحتوى ومعالجته عقلانيا يفرض على الأشخاص تبيان الخبر أو المنشور حيث ان مشاركة رأي أو صورة مسيئة ليس لها مبرر هي مشاركة السوء نفسه أما زر الاعجاب لايك فلا يمكن المعاقبة عليه لعدم وجود توصيف جرمي لذلك ولا ينسحب على التدخل في الجرم بحكم أن التدخل يكون مع الجريمة وليس بعدها ولا يندرج تحت بند تشديد عزيمة الفاعل لأن ذلك يجب أن يكون قبل القيام بالفعل وليس بعده ولو أنه تعاطف مع الخطأ في حال كان المنشور سيئاً.

وبشأن البطاقة الذكية أكد القاضي بلال ضرورة اعطائها الحماية لأن المشرع وضح آلية استعمالها وركز على أن الاستعمال غير المشروع لها لتحقيق منفعة مادية إن فقدت أو سرقت أو سلمت على سبيل الحيازة الناقصة أو الطارئة التي تعطى للشخص للقيام بإتمام أمر ما فيقوم باستغلالها للقيام بأمر آخر يعد جرماً يعاقب عليه القانون لافتاً إلى أن ذلك ينطبق أيضاً على الأجهزة الإلكترونية التي يضطر أصحابها لتسليمها بغرض الإصلاح أو إنشاء بريد إلكتروني أو حساب على أحد مواقع التواصل الاجتماعي فيتجاوز المستلم حدود هذا العمل.

وحول إمكانية القيام بتعديلات جديدة على القانون مستقبلاً أوضح القاضي بلال أن التطبيق العملي للقانون هو المعيار الحقيقي الذي يعمل وفقه القضاة والذي يعطي الأثر المراد من هذا التشريع ووجوب التعامل معه وفق فيصل دقيق وما يرتئيه المشرع.

وأصدر السيد الرئيس بشار الأسد القانون رقم 20 للعام 2022 القاضي بإعادة تنظيم القواعد القانونية الجزائية للجريمة المعلوماتية التي تضمنها المرسوم التشريعي رقم 17 للعام 2012م.

سانا


أخبار ذات صلة

الكلاب الشاردة تهدد القاطنين بالسكن الشبابي في قدسيا…

الكلاب الشاردة تهدد القاطنين بالسكن الشبابي في قدسيا…

مصدر بمحافظة ريف دمشق : سنتابع الشكوى ونجد حلاً لها.

أزمة الوقود ترخي بظلالها على التقنين الكهربائي …

أزمة الوقود ترخي بظلالها على التقنين الكهربائي …

مصدر في الكهرباء : اضطررنا لفصل إحدى العنفات في حلب واستنزاف كميات من المخزون الاحتياطي

شو هالاستطلاع !!!!!!!!

شو هالاستطلاع !!!!!!!!

استطلاع : الفتيات العازبات في #سوريا يحتجن بين 1.5 و6 ملايين ليرة شهرياً لتغطية نفقات المعيشة بالحد الأدنى!

اللحوم المستوردة لم تطرح بالأسواق…

اللحوم المستوردة لم تطرح بالأسواق…

رئيس جمعية اللحامين بدمشق : ركود واستقرار في الأسعار لانتهاء الموسم السياحي وبدء العام الدراسي.

«المركزي» يعمم بعدم التشدد في تقليص المدة المحددة لتجميد الحسابات …

«المركزي» يعمم بعدم التشدد في تقليص المدة المحددة لتجميد الحسابات …

مدير في العقاري : 5 إلى 10 بالمئة معدل الحسابات المجمدة لدى معظم المصارف وسببه استخدام الحساب لغرض واحد