بداية القابضة

رئيس التحرير : عبد الفتاح العوض

رئيس مجلس الإدارة : د. صباح هاشم

من نحن اتصل بنا
أجنحة الشام

قاضي التحقيق المالي في دمشق: وردت عدة دعاوى احتكار ومعظمها لمادة السكر

الاثنين 11-04-2022 - نشر 3 سنة - 2266 قراءة

كشف قاضي التحقيق المالي الأول في دمشق فؤاد سكر أنه وردت إلى القضاء عدة دعاوى تتعلق بالاحتكار وأن معظمها متعلقة باحتكار لمادة السكر، في حين ورد عدد من الدعاوى المتعلقة بالاتجار بالمواد المدعومة من قبل الدولة تم فصل عدداً منها بتجريم الفاعلين فيها أمام المحاكم المختصة في حين باقي الدعاوى مازالت قائمة.

و بيّن سكر أن جريمة الاحتكار منصوص عليها في المرسوم رقم 8 لعام 2021 الخاص بحماية المستهلك كما أنه منصوص عليها بقانون العقوبات الاقتصادية رقم 3 لعام 2013 حيث إن عقوبة الاحتكار في المرسوم 8 جنحوية الوصف وتتراوح فيها عقوبة الحبس من 3 إلى 5 سنوات، في حين تكون العقوبة في قانون العقوبات الاقتصادية جنائية الوصف ويكون حدها الأدنى السجن المؤقت ثلاث سنوات وحدها الأعلى 15 سنة.

وأضاف: ضابط التميز بين القانونيين هو مقدار الضرر الذي يصيب الدولة أو النفع الذي يتحصل عليه الفاعل فإذا كان النفع أو الضرر يزيد عن 500 ألف ليرة سورية يكون الفاعل عرضة للعقوبة المقررة بقانون العقوبات الاقتصادية أما دون ذلك فيعاقب وفق العقوبة المقررة بقانون حماية المستهلك.

وأشار إلى أنه بكل الأحوال فإن قانون حماية المستهلك ينص على أنه في حال وجود جريمة أخرى مماثلة في قانون آخر وينص هذا القانون على عقوبة أشد فيها فإنه يحاكم الفاعل وفق القانون الذي ينص على العقوبة الأشد.

وبين سكر أن المشرع عرّف الاحتكار في قانون حماية المستهلك بأنه قيام شخص أو أكثر بإحداث تأثير في تموين السوق على نحو يضر بمبدأ المنافسة أو يؤدي إلى زيادة الأسعار أو الإخلال في حقوق المستهلك في حين لم يرد تعريف له في قانون العقوبات الاقتصادية.

ولفت إلى أنه غالباً يتم ضبط كميات كبيرة من المواد في الجرائم المتعلقة بالاحتكار وبالتالي فإن الفاعل يحاكم وفق قانون العقوبات الاقتصادية، لافتاً إلى أن الاحتكار يتصور وقوعه من أي شخص وعلى أي سلعة وبالتالي فإن الاحتكار لا يقع فقط على المواد الأساسية والغذائية بل يقع على أي سلعة مهما كان نوعها.

وفيما يتعلق بالاتجار بالمواد المدعومة أكد سكر أن المرسوم رقم 8 اعتبر الاتجار بالمواد المدعومة جريمة جنائية الوصف، لافتاً إلى أن بعض الأشخاص الذين ثبت تورطهم بالاتجار بالمواد المدعومة تم الحكم عليهم بالسجن المؤقت الذي لا يقل عن 7 سنوات وفق الأحكام الصادرة عن محكمة الجنايات الاقتصادية والمالية.

وأشار إلى أن القضاء يقف سداً منيعاً في التصدي لكل من تسول نفسه العبث في احتياجات المواطن الأساسية وذلك من خلال تطبيق العقوبات الرادعة بحق الفاعل التي تصل إلى السجن المؤقت حتى 15 سنة.

الوطن


أخبار ذات صلة

دمشق تحصل على 400 ألف ليتر مازوت والحاجة 700 ألف ليتر وتتزود بـ600 ألف ليتر بنزين وحاجتها مليون ليتر

دمشق تحصل على 400 ألف ليتر مازوت والحاجة 700 ألف ليتر وتتزود بـ600 ألف ليتر بنزين وحاجتها مليون ليتر

مصدر رسمي : ورود شحنة جديدة من الغاز.. والمواطن سيلمس تحسناً واضحاً قريباً

وزير السياحة : قانون جديد لاتحاد غرف السياحة تحت قبة «الشعب» قريباً ..

وزير السياحة : قانون جديد لاتحاد غرف السياحة تحت قبة «الشعب» قريباً ..

التشريعات الصادرة تطور من آليات العمل السياحي

المركزي للمصارف: تأكدوا من تغذية الحسابات (الإلكترونية) قبل استصدار شيك تمويل المستوردات …

المركزي للمصارف: تأكدوا من تغذية الحسابات (الإلكترونية) قبل استصدار شيك تمويل المستوردات …

الحلاق : إثارة الانتباه لحالات يحدث فيها خلل من جهة سحب التغذية من حساب تمويل المستوردات

وداعاً للصاقات.. (QR) لحماية الشهادات الجامعية اعتباراً من اليوم …

وداعاً للصاقات.. (QR) لحماية الشهادات الجامعية اعتباراً من اليوم …

رئيس جامعة : 35 ألف طالب يتخرج سنوياً … الآلية الجديدة بمستوى أمان أعلى وتوفر سنوياً نصف مليار ليرة