بداية القابضة

رئيس التحرير : عبد الفتاح العوض

رئيس مجلس الإدارة : د. صباح هاشم

من نحن اتصل بنا
أجنحة الشام

الرئيس الأسد يصدر قانوناً لـ تجريم التعذيب

الأربعاء 30-03-2022 - نشر 3 سنة - 2698 قراءة

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد القانون رقم 16 لعام 2022 لتجريم التعذيب.

وفيما يلي نص القانون :

القانون رقم 16

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور.

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 25-8-1443 هـ الموافق 28-3-2022م

يصدر ما يلي:

المادة 1- يقصد بالتعذيب في معرض تطبيق أحكام هذا القانون كل عمل أو امتناع عن عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد جسدياً كان أم عقلياً يلحق بشخص ما قصداً للحصول منه أو من شخص آخر على معلومات أو اعتراف أو معاقبته على عمل ارتكبه أو تخويفه أو إكراهه على القيام بعمل ما أو عندما يلحق مثل هذا الألم أو العذاب بشخص لأي سبب يقوم على التمييز أياً كان نوعه، أو عندما يحرض عليه أو يوافق عليه صراحة أو ضمناً موظف أو أي شخص يتصرف بصفته الرسمية كما يشمل الأفعال التي تقع من قبل شخص أو جماعة تحقيقاً لمآرب شخصية أو مادية أو سياسية أو بقصد الثأر أو الانتقام .

المادة 2- أ- يعاقب بالسجن المؤقت ثلاث سنوات على الأقل كل من ارتكب قصداً التعذيب أو شارك فيه أو حرض عليه.

ب ـ تكون العقوبة ست سنوات على الأقل إذا ارتكب التعذيب من موظف أو تحت إشرافه وبرضاه بقصد الحصول على اعتراف أو إقرار عن جريمة أو معلومات .

ج ـ تكون العقوبة ثماني سنوات على الأقل إذا ارتكب التعذيب من قبل جماعة تحقيقاً لمآرب شخصية أو مادية أو سياسية أو بقصد الثأر أو الانتقام.

د ـ تكون العقوبة عشر سنوات على الأقل إذا وقع التعذيب على موظف بسبب ممارسته لمهامه .

هـ ــ تكون العقوبة السجن المؤبد إذا وقع التعذيب على طفل أو شخص ذي إعاقة أو نجم عنه عاهة دائمة.

و ــ تكون العقوبة الإعدام إذا نجم عن التعذيب موت إنسان أم تم الاعتداء عليه بالاغتصاب أو الفحشاء أثناء التعذيب أو لغايته.

المادة 3- لا يعتد بأي اعتراف أو معلومات يثبت أنه تم الحصول عليها نتيجة التعذيب إلا كدليل على من مارس التعذيب.

المادة 4- يحظر على أي جهة أو سلطة إصدار أوامر بالتعذيب ولايعتد في معرض تطبيق أحكام هذا القانون بأي أوامر صادرة في هذا الشأن كمسوغ للتعذيب.

المادة 5 – تقضي المحكمة بالتعويض المناسب بما يجبر الضرر المادي والمعنوي والخسائر التي لحقت بمن وقع عليه التعذيب.

المادة 6 – إضافة لقواعد الاختصاص المنصوص عليها في قانون العقوبات يطبق القانون السوري عندما يكون المعتدى عليه سورياً.

المادة 7- تتخذ التدابير الكفيلة بضمان الحق في تقديم الشكاوى أو الإبلاغ عن التعذيب وتوفير الحماية لمقدم الشكوى أو الابلاغ عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والحفاظ على السرية وحماية الشهود والخبراء وأفراد أسرهم.

المادة 8 – ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

دمشق في 27-8-1443 هجري الموافق لـ 30-3-2022 ميلادي

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

 


أخبار ذات صلة

الكلاب الشاردة تهدد القاطنين بالسكن الشبابي في قدسيا…

الكلاب الشاردة تهدد القاطنين بالسكن الشبابي في قدسيا…

مصدر بمحافظة ريف دمشق : سنتابع الشكوى ونجد حلاً لها.

أزمة الوقود ترخي بظلالها على التقنين الكهربائي …

أزمة الوقود ترخي بظلالها على التقنين الكهربائي …

مصدر في الكهرباء : اضطررنا لفصل إحدى العنفات في حلب واستنزاف كميات من المخزون الاحتياطي

شو هالاستطلاع !!!!!!!!

شو هالاستطلاع !!!!!!!!

استطلاع : الفتيات العازبات في #سوريا يحتجن بين 1.5 و6 ملايين ليرة شهرياً لتغطية نفقات المعيشة بالحد الأدنى!

اللحوم المستوردة لم تطرح بالأسواق…

اللحوم المستوردة لم تطرح بالأسواق…

رئيس جمعية اللحامين بدمشق : ركود واستقرار في الأسعار لانتهاء الموسم السياحي وبدء العام الدراسي.

«المركزي» يعمم بعدم التشدد في تقليص المدة المحددة لتجميد الحسابات …

«المركزي» يعمم بعدم التشدد في تقليص المدة المحددة لتجميد الحسابات …

مدير في العقاري : 5 إلى 10 بالمئة معدل الحسابات المجمدة لدى معظم المصارف وسببه استخدام الحساب لغرض واحد