نواب : المادة الرابعة من النظام الجديد مخالفة للدستور
صاحبة الجلالة _ خاص
احتدم الخلاف بين النواب في مجلس الشعب خلال جلستي الخميس الماضي واليوم حول فحوى المادة الرابعة من النظام الداخلي الجديد للمجلس والمتعلقة بحالتي التمديد للمجلس القديم والتي وقفت حجر عثرة في وجه الاستمرار في إقرار التعديلات الجديدة التي قدمها مكتب المجلس.
وأثارت المادة المذكورة جدلا حادا بين النواب الذين طعن بعضهم في عدم دستوريتها فيما طالب آخرون بحصر التمديد للمجلس بـ"قانون في حالة الحرب وبيد رئيس الجمهورية في حال عدم انتخاب مجلس جديد" وسط تأكيد نواب آخرين بعدم جواز إيراد نصوص من الدستور في النظام الداخلي للمجلس مهما كانت الاسباب.
وبعد ارتفاع وتيرة التشنج والخلافات بين النواب حول هذه المادة في الجلسة قبل الأخيرة وجدت رئيسة المجلس الدكتورة هدية عباس نفسها مضطرة إلى تأجيل المناقشة والتصويت عليها إلى جلسة اليوم حيث جرت الموافقة على نصها بالأكثرية وذلك بعدما كانت عباس أعلنت في الجلسة الماضية أن "عدد الحضور في الجلسة يبلغ /124/ نائبا في حين أنه يجب الا يقل عن /126/ نائبا لإقرار تعديل المادة بأغلبية مطلقة" حسب تعبيرها.
وتنص المادة الرابعة من النظام الداخلي الجديد على أنه : تمدد ولاية مجلس الشعب في الحالاتين الآتيتين :
1 بقانون يقره المجلس في حلة الحرب بأغلبية عدد أعضائه وتبدا مدة التمديد من تاريخ انقضاء المدة الأصلية أو الممددة للمجلس وحتى انقضاء المدة التي يحددها قانون التمديد.
2 إذا لم ينتخب مجلس شعب جديد لأي سبب كان يستمر المجلس القائم في الانعقاد حكما حتى انتخاب مجلس جديد".
الجلسة قبل الأخيرة افتتحها النائب عمار بكداش بالتأكيد على أن هذه المادة "مخالفة للمادة /56/ من الدستور التي تنص على أن "ولاية مجلس الشعب أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ أول اجتماع له ولا يجوز تمديدها إلا في حالة الحرب بقانون" موضحا أن المادة الجديدة تحدد حالتين للتمديد وهذا مخالف للدستور.
ورد النائب محمد خير العكام على بكداش بالتأكيد على أن المادة /62/ من الدستور تنص على أنه "يستمر المجلس في الانعقاد حكما إذا لم ينتخب غيره ويبقى قائما حتى انتخاب مجلس جديد" مشيرا إلى أن لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في المجلس جمعت الفقرتين من الدستور ووضعتهما في مادة واحدة وذلك أفضل.
من جانبه طلب النائب الياس مراد أن يتم شطب الحالة الثانية المتعلقة بالتمديد للمجلس في حال عدم انتخاب مجلس جديد وأن "تعطى إلى السيد رئيس الجمهورية لتمديد ولاية مجلس الشعب" بينما لفت النائب موفق جمعة إلى أن "هناك لبسا يتعلق بعبارة "أي سبب كان" وأن هذه العبارة مبهمة وغير دقيقة ولذلك يجب تحديد السبب حتى تستمر ولاية مجلس الشعب.
وخلافا لكل النواب أكد النائب بطرس مرجانة أنه لا يجوز من الأساس إيراد أي نص من الدستور في أي تشريع أو نظام داخلي فيما رأى نائب آخر أن حالة الحرب "كلمة مطاطية" موجها سؤاله للنواب "ما هو المقصود بالحرب فهل هي الاضطرابات الداخلية ام العدوان الخارجي أم الارهاب الذي قد تتعرض له المنشآت الحكومية" مطالبا ب"تفصيل المقصود من حالة الحرب".
"المناقشات لم تخلو من الصراخ كما فعل النائب مجيب الدندن الذي أكد أن المادة مخالفة للدستور أولا لأنها ذكرت أن التمديد يتم بقانون يقره المجلس في حالة الحرب بأغلبية عدد النواب في حين أن الدستور أورد أنه يتم التمديد في حالة الحرب بقانون دون أن يذكر الأغلبية وثانيا لأن القوانين تقر بسبلها الدستورية العادية مطالبا بأن يكون اقرار التمديد للمجلس بقانون في حالة الحرب "بالأكثرية العادية كأي قانون وليس بالأغلبية".
وفي الختام رأى أحد النواب ضرورة قفل باب النقاش والذهاب إلى التصويت على المادة فيما أكد نائب آخر أنه يجب التمييز بين التمديد للمجلس واستمراريته مفسرا كلامه بأن المادة /102/ من الدستور تنص على أنه "يعلن رئيس الجمهورية الحرب والتعبئة العامة ويعقد الصلح بعد موافقة مجلس الشعب" معتبرا أن هذه المادة واضحة وصريحة لجهة التمديد للمجلس.
وذكرت مصادر مطلعة داخل المجلس ان جميع الجلسات ستبقى معلقة منذ اليوم وحتى اشعار اخر بهدف الانتهاء من مناقشة تعديل جميع مواد النظام الداخلي الجديدة والبالغة 289 مادة.