كل ما تريد معرفته عن مرسوم العفو تساؤلات حول المرسوم التشريعي رقم /18/ يجيب عنها نقيب محامي سورية
صاحبة_الجلالة _ لمى خير الله
كان قد أصدر اليوم الرئيس الأسد الـمرسوم التشريعي رقم 18 للعام 2018 القاضي بمنح عفو_عام عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الداخلي والخارجي المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 1950 وتعديلاته، والمرتكبة قبل تاريخ 9/10/2018.. دون أن يشمل المتوارين عن الأنظار والفارين عن وجه العدالة إلا إذا سلموا أنفسهم خلال 4 أشهر بالنسبة للفرار الداخلي، و6 أشهر بالنسبة للفرار الخارجي.. كما يقضي المرسوم أيضا بمنح عفو عام عن كامل العقوبة في الجرائم المنصوص عليها في قانون خدمة العلم رقم 30 لعام 2007 وتعديلاته..
للوقوف على تفاصيل المرسوم تواصلت صاحبة الجلالة مع نقيب محامي سورية وعضو مجلس الشعب نزار سكيف الذي أوضح تساؤلات عدة وردت إلى بريد صاحبة الجلالة وكانت الإجابات على الاستفسارات كالآتي:
*هل يشمل المرسوم المتخلفين عن الاحتياط ؟
طبعاً يشمل لأن المرسوم لم يحدد المتخلفين عن الاحتياط إنما ذكر كل الجرائم المنصوص عليها لقانون /30/ لعام 2007 المتعلق بخدمة العلم فالتخلف هنا يشمل كل من هو متخلف سواء في الداخل أو الخارج ما يعني أن المرسوم رقم 18 يشمل العفو عن جرائم الفرار الداخلي والخارجي إضافة إلى جميع أنواع التخلف عن الخدمة الإلزامية والاحتياطية .
*ما هي آلية التنفيذ ؟ هل هناك ضمانات للمتوارين في الخارج ؟
الدولة هي الضامنة والمرسوم يضمن التنفيذ وهنا الضابطة العدلية ملزمة بالتنفيذ دون أي تردد .
*هناك أشخاص متوارين بالخارج أدوا خدمة العلم الإلزامية وتم إبلاغهم فيما بعد بالاحتياطية ..هل يتم اعتبارهم من الفارين ؟
لا لا يتم اعتبارهم من الفارين .. الفار هو من يؤدي الخدمة الإلزامية أما المتخلف عن الدعوة الاحتياطية ان لم يكن قد أبلغ شعبة التجنيد بعنوانه الجديد خارج البلد فهو يعتبر ملزم لأنه في حال كان بُلّغ كان يمكن اعفاؤه كونه خارج البلد فهذا لا يقال عنه فار إنما متخلّف و تشمله العقوبة كاملة ويشمله مرسوم العفو .
*في حال سلم الشخص نفسه وسوى وضعه ..هل يشطب اسمه من الاحتياط أم يبقى مطلوباً ؟
يشطب اسمه من الاحتياط بمجرد أن يسلّم نفسه لأقرب ضابطة عدلية أو الشرطة العسكرية أو الى أي جهة قضائية ، وقد يمكن أن يكون محرك بحقه جرم أو صادر بحقه أيضاً عفو غيابي أيضاً يشطب من سجله العدلي ، أي أنه يساق فوراً الى الخدمة الاحتياطية دون أي مهلة وتلغى كافة الاجراءات التي اتخذت بحقه سابقاً من تاريخ تسليمه نفسه سواءً كانت إدارية أو قضائية .
*ما هي فحوى ومضمون القانون /30/ لعام 2007 المتعلق بخدمة العلم ؟
هو القانون الناظم لخدمة العلم والمتضمن لكافة التفاصيل وفيه باب رقم /7/ الذي حدد فيه لائحة العقوبات من المادة /97/ حتى المادة /117/ وكل هذه العقوبات مشمولة باستثناء مادتين وهما /97/ و المادة /114/ المتعلقتين بغرامات ذات طابع تعويض مدني والفقرة الثانية من مرسوم العفو استثنت شمول هاتين المادتين لأن لهذه الغرامات طابعاً مدنياً لا بد من تسديدهما .
*كيف يتعامل المتواجدون في الخارج مع تسوية وضعهم هل عن طريق السفارات أم من الضرورة المجيء لسورية ؟
في حال لم يكن لديه ثبوتيات كجواز سفر بإمكانه مراجعة السفارة والتقدم بطلب تسوية وضع ولديه مهلة 6 أشهر حيث لم ينص المرسوم على مهلة لمن هو متخلف عن الدعوتين الإلزامية الاحتياطية لكن يمكن اعطاؤهم ذات المهلة الممنوحة 4 أشهر لمن هو داخل البلد لمن و6 أشهر لمن هو خارج البلد .
*من كان دورة ١٠٢ ولم يسرح مع دورته لوجود يوم فرار لديه ما تسبب بعدم تسريحه هل يشمله العفو ويتم تسريحه ؟
لا يتشكل جرم الفرار ليوم فالفرار كحد أدنى لا بد أن يكون 15 يوم وما دون حيث لا تصدر بحقه يوم فرار واحد فإذا كان من أسباب عدم التسريح هذا اليوم من المفترض أن يشمله العفو .
*هل تم تحديد مدة الخدمة الاحتياطية ؟
لا يوجد ما يشير لتحديد مدة الخدمة الاحتياطية سواء في قانون /30/ أو في مرسوم العفو سيما وأن مراسيم العفو لا تحدد .
*هل يتم دراسة موضوع تحديد مدة الخدمة الاحتياطية لطرحه أو النقاش فيه ؟
هناك قاعدة فقهية تقول الضرورات تبيح المحظورات فمدة خدمة العلم محددة ومع هذا يتم تجاوزها لأن هناك ضرورة وظرف استثنائي خاص لذلك في ظل الحالات الخاصة يتم تجاوز المدد المحددة لخدمة العلم و لا يوجد مهل للخدمة الاحتياطية .