رفع غرامة المتاجرة بالمواد الإغاثية لـ 200 ألف وعدم تقديم فواتير300 ألف و250 ألف وسجن 3أشهر وإغلاق سنة في حال الغش
كشف مصدر مسؤول في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك عن الانتهاء من مسودة التعديلات على قانون التجارة الداخلية وحماية المستهلك رقم 14 لعام 2015، حيث أصبحت المسودة جاهزة، بانتظار عرضها على الجهات المعنية كمجلس الشعب ومجلس الوزراء لتتم مناقشتها والتباحث بها وفي حال حصولها على الموافقة يتم إصدارها والعمل بها.
وذكر المصدر أنه إضافة مواد جديدة على القانون ليكون أشد صرامة وأكثر فاعلية وذلك بالاستفادة من تجربة القانون الحالي والثغرات التي وجدت فيه، حيث تمت إضافة بنود وفقرات تفصيلية أكثر لسد هذه الثغرات، فمثلاً تمت إضافة مادة تتعلق بالتعاريف الخاصة بالمواد المجهولة المصدر والمهربة وإيضاح بعض المواد التي كانت مبهمة لدى المراقبين وتم شرحها بشكل أوفى في التعديلات في مواضيع كالجودة وسواها.
أما فيما يتعلق الغرامات والعقوبات فأشار المصدر إلى إضافة مخالفات لم يكن منصوصاً عليها في القانون الحالي، مثل مخالفات الامتناع عن إعطاء الفاتورة أو امتناع البائع عن بيع سلعة معروضة بالسعر المعلن أو الربح المحدد لها أو مسعرة بناء على شكوى خطية أو مخالفة التوقف عن ممارسة مهنة من المهن التي يحددها الوزير بقرار منه أو مخالفة بيع سلعة بأعلى من السعر المحدد أو المعلن وهي مواد كانت موجودة بطريقة غير واضحة في القانون الحالي، ولذلك تم تفصيلها وتوضيحها بشكل أوفى لمنع التحايل على القانون والتهرب منه، أو كإضافة الغرامة المتعلقة بعدم استخدام اللغة العربية في بطاقة بيان السلعة وتصل غرامتها إلى 150 ألف ليرة سورية.
وأشار إلى رفع غرامة المتاجرة بالمواد الإغاثية من 30 ألفاً إلى 200 ألف ليرة سورية، أي تمت مضاعفتها نحو 7 مرات لتكون رادعة لكل من تسول له نفسه المتاجرة بهذه المواد المخصصة للمحتاجين لها، وفي مخالفة عدم تقديم الفواتير فهي حالياً تتم بإحالة المخالف إلى القضاء لتتم التسوية بغرامة 150 ألف ليرة سورية، ووفق التعديلات تصبح الغرامة مضاعفة بـ300 ألف ليرة سورية وتتم في مديرية التجارة الداخلية التي جرت فيها المخالفة ودون الإحالة للقضاء، وذلك كون القضاء في النهاية سوف يتخذ قراراً بالتسوية ودفع الغرامة ولكنها سوف تحتاج لوقت حتى تتم التسوية ولذلك تم اختصار الوقت وإجراء التسوية وتسديد الغرامة بشكل فوري، إلا في حالة الامتناع عند دفع الغرامة وإجراء التسوية خلال فترة محددة فيتم إحالة المخالف للقضاء ومضاعفة الغرامة لتصل إلى 600 ألف ليرة سورية مع وجود بند يجيز للوزير بتعديل الغرامات المالية المحددة في هذه المادة. كما تمت إضافة مخالفة صريحة للمتاجرة أو التهريب أو بيع مادة الدقيق وتحدد قيمة الغرامة من الوزير بحسب الكميات التي يتم ضبطها، وقد شددت التعديلات في المسودة على الغرامات المتعلقة بمخالفات الجودة وإضافة عقوبة السجن إليها، حيث يعاقب بالسجن لمدة 3 أشهر وغرامة مالية بقيمة 250 ألف ليرة سورية وإغلاق المنشأة أو المحل التجاري لمدة لا تزيد على السنة في حال الخداع أو الشروع بالخداع والغش في المواد وذلك نظراً لارتفاع حالات الغش والتلاعب بالمواد الغذائية والاستهلاكية.
ولفت المصدر في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بأن المسودة جاهزة وعند الوصول إلى إقرارها وإصدارها سيتم العمل على إقامة دورات تدريبية للمراقبين التموينيين كون تطبيق القانون يقع على عاتقهم.
وفي سياق آخر، كشف مدير حماية المستهلك في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك حسام النصر اللـه أنه وخلال القيام بجولة رقابية على كل من الماسا مول في حي المالكي وشام سنتر في منطقة كفر سوسة تم ضبط مواد مجهولة المصدر (مهربة) وتنظيم الضبوط اللازمة وحجز المواد المخالفة وإحالة الضبوط إلى القضاء أصولاً وسيتم إغلاق المحال المخالفة.
موضحا أن المواد بأغلبها مواد غذائية وبكميات كبيرة وقد تم ضبطها في عدد من الصالات ضمن المولات المذكورة وتقوم لجان الجرد بإحصاء الكميات وأنواعها لتحديد قيمتها كما سيتم التحقيق لمعرفة المتورطين في إيصالها إلى المولات.
الوطن