مجلس الشعب يقر قانونا ضريبيا جديد يفرض رسوم على معاملات قنصلية خارج سورية
صاحبة الجلالة - خاص أقر مجلس الشعب اليوم قانونا قدمته وزارة المالية بتوسيع دائرة الوثائق والمعاملات القنصلية خارج سورية التي يتوجب فرض رسوم عليها وهو ما من شأنه ترتيب أعباء مالية جديدة على السوريين خارج سورية لم تكن موجودة سابقا. ووفقا للقانون يضاف إلى المعاملات القنصلية خارج سورية التي يتوجب دفع رسم مقابل منحها يقدر ب /25/ دولارا معاملة : "تصديق الوثائق الصادرة في سورية ولم تستوف إجراء التصديق الأصولية والمرسلة من بعثاتنا الدبلوماسية والقنصلية في الخارج عن طريق وزارة الخارجية والمغتربين وليست ذات طابع تجاري". وطبقا للقانون يضاف إلى المعاملات "استخراج وثائق من سورية وتصديقها بناء على طلبات مرسلة من البعثات السورية الدبلوماسية والقنصلية في الخارج عن طريق وزارة الخارجية والمغتربين وليست ذات طابع تجاري" وأصبح يفرض عليها رسم /50/ دولارا أمريكيا. وبعد نقاش طويل من قبل أعضاء المجلس تمت الموافقة على إعفاء معاملة محضر نقل الجثمان من رسم 25 دولارا أمريكيا. ويتضمن القانون مادة جديدة تنص : "إذا نظمت الفواتير وشهادة المنشأ والوثائق التجارية وغير التجارية في بلد ليس لسورية تمثيل دبلوماسي أو قنصلي فيه فيكتفى بتصديق وزارة الخارجية والمغتربين على خاتم ممثل هذه الدولة لدى سورية أو أي خاتم آخر تعتمده الوزارة وذلك بعد استيفاء رسم التصديق القنصلي بالعملة الأجنبية القابلة للتحويل المحدد في هذا القانون وتحول إلى حساب الخزينة العامة للدولة المفتوح لدى مصرف سورية المركزي تحت بند واردات قنصلية". وكان غريبا التبرير الذي ساقه وزير المالية الدكتور مأمون حمدان أمام المجلس بأن هذا القانون الضريبي الجديد يهدف إلى "تسهيل أمور المواطنين السوريين خارج سورية وضمان عدم لجوئهم إلى السماسرة ومعقبي المعاملات"