الرئيـــس الأســـد يصـــدر قـانـونـــاً يقضـــي بإنشـــاء حــرم حـــول نبـــع الفيجـــة
أصدر السيد الرئيس بشار الأسد أمس القانون رقم 1 لعام 2018 القاضي بانشاء حرم حول نبع الفيجة. وفيما يلي نص القانون: القانون رقم -1- رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور. وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 18/3/1439 هجري الموافق 6/12/2017 ميلادي. يصدر ما يلي: المادة 1 يقصد بالكلمات والتعابير الآتية ما هو مبين بجانب كل منها: الوزير: وزير الموارد المائية. المؤسسة: المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في محافظة دمشق. المدير العام: المدير العام للمؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في محافظة دمشق. الحرم المباشر: الارض الواقعة حول المصدر المائي التي تتيح الوصول اليه لصيانته والحفاظ على سلامته ومنع تلوثه. -الحرم غير المباشر: الاراضي المحيطة بالحرم المباشر للمصدر المائي التي يمنع فيها القيام بنشاطات محددة لمنع تلوثه واستنزافه. المادة 2 /أ/ ينشأ حول نبع الفيجة حرمان: 1- الحرم المباشر. 2- الحرم غير المباشر. ب- تحدد ابعاد كل من الحرمين المشار اليهما اعلاه بموجب المخطط الطبوغرافي بمقياس/1/100000/والمخطط/1/5000/ المرفقين بهذا القانون المحفوظة نسخة عنهما لدى كل من وزارة الموارد المائية ووزارة الادارة المحلية والبيئة ووزارة الدفاع ووزارة الخارجية والمغتربين ومحافظة دمشق ومحافظة ريف دمشق والمؤسسة. ج - يتم تنزيل حدود الحرم المباشر وغير المباشر على الواقع بواسطة علامات ثابتة. المادة 3 يتم استملاك العقارات واجزاء العقارات الواقعة ضمن الحرم المباشر وفق المخططات المرفقة بالقانون ووفق تعويض معادل للقيمة الحقيقية للملكية. المادة 4 /أ/ ينشأ على طول نفقي جر المياه من نبع الفيجة إلى دمشق حرمان: 1- الحرم المباشر. 2- الحرم غير المباشر. ب- يحدد عرض الحرم المباشر لنفقي جر المياه بمسافة10 م لكل طرف من النفق اعتبارا من محور النفق وفقا للمخطط المرفق المعد من قبل الشركة العامة للدراسات والاستشارات الفنية. ج- يحدد عرض الحرم غير المباشر لنفقي جر المياه بمسافة20 م لكل طرف من النفق اعتبارا من محور النفق متضمنا الحرم المباشر. المادة 5 /أ/ يمنع منعا مطلقا القيام في الحرم المباشر لنبع الفيجة ونفقي جر المياه من نبع الفيجة إلى دمشق بأي من الاعمال الآتية: 1- حفر الآبار أيا كان عمقها. 2- ردم الحفر أيا كان حجمها. 3- إحداث مقالع الاحجار او الاتربة او الرمال او احداث اي حفرة مهما كان السبب. 4- نقل الاحجار او الاتربة او الرمال خارج الحرم أيا كان السبب. 5- بناء اي من المنشآت الصناعية او التجاربة او الزراعية او السكنية او السياحية بما في ذلك محطات المحروقات وخزانات الوقود ومراكز انطلاق السيارات او استخدام المخصبات والمبيدات واقامة المستودعات والمستوصفات والمخابر والمشافي مهما كانت مساحتها واقامة المخيمات وبناء المساكن مهما كان نوعها سواء كانت المنشآت او الابنية من الاسمنت او الحجر او الخشب او المعادن او اي مادة أخرى. 6- اقامة الطرق وتعبيدها مهما كانت مرتبتها. 7- اقامة اي تمديدات او خزانات مهما كان الغرض من استعمالها. 8- القيام بأي عمل فيه سواء كان زراعيا او صناعيا او تجاريا او سياحيا او عمرانيا. ب- تستثنى من احكام الفقرة/أ/ الاعمال التي تقوم بها المؤسسة تحقيقا لأهدافها المحددة في صك احداثها. المادة 6 /أ/ يعتبر ترخيص اي جهة رسمية لأي عمل من الاعمال المبينة في الفقرة/ أ/ من المادة -5- باطلا بطلانا مطلقا ولا ينشأ اي حق ولا يرتب اي تعويض. ب- يعدل المخطط التنظيمي لبلدتي الفيجة ودير مقرن بحيث تلغى المناطق السكنية منه الواقعة ضمن الحرم المباشر. المادة 7 /أ/ تطبق جميع الاعمال الممنوعة في الحرم المباشر المذكورة في المادة-5- اعلاه على الحرم غير المباشر لنبع الفيجة ونفقي جر المياه من نبع الفيجة إلى دمشق مع تثبيت الوضع الراهن القائم عند صدور هذا القانون بواسطة الصور الجوية المأخوذة من قبل جهة رسمية في الجمهورية العربية السورية والمعتمدة من قبل المديرية العامة للمصالح العقارية وتحفظ صور عنها لدى كل من وزارة الموارد المائية ووزارة الادارة المحلية والبيئة ومحافظة دمشق ومحافظة ريف دمشق والمؤسسة. ب- يسمح للقرى القائمة في الحرم غير المباشر لنبع الفيجة ونفقي جر المياه من نبع الفيجة إلى دمشق ضمن حدودها الحالية بالقيام بالاعمال الآتية: 1- ممارسة الزراعة البعلية فقط دون استعمال مبيدات او مخصبات ذات أثر تراكمي. 2- تربية المواشي بطريقة الرعي الحالية فقط. 3- ترميم المساكن القائمة فقط. 4- تنفيذ المخطط التنظيمي لبلدتي دير مقرن والفيجة بعد تعديله بما يتوافق مع اشتراطات الحرم الواردة في المادة -5/أ/ من هذا القانون بحيث يتم لحظ بديل هذه المنشآت في جزء المخطط التنظيمي الواقع خارج حدود الحرم بانواعها. ج- تبقى المنشآت السكنية المشادة قبل صدور هذا القانون في الحرم غير المباشر شريطة تزويدها بشبكة صرف صحي مزدوجة أنبوب ضمن أنبوب وخزانات وقود ذات جدران مزدوجة وعلى نفقة اصحاب العلاقة وفي حال عدم استجابة اصحاب هذه المنشآت خلال مدة ستة اشهر من تاريخ تبليغهم الاجراءات المطلوبة تقوم المؤسسة بتبليغ محافظة ريف دمشق لازالة هذه المنشآت على نفقة اصحابها. المادة 8 المؤسسة هي الجهة العامة صاحبة الولاية على حرم نبع الفيجة ونفقي جر المياه من نبع الفيجة إلى دمشق وصلاحية ادارتها وتمثيلها. المادة 9 أ/ يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة قدرها500000 ل0س خمسمئة الف ليرة سورية كل من يخالف احكام المادة -5- من هذا القانون. ب- يعاقب بالحبس من ستة اشهر إلى سنة وبغرامة قدرها500000 ل0س خمسمئة الف ليرة سورية كل من يخالف احكام المادة-7- من هذا القانون. المادة 10 أ- يصدر الوزير قرارا يسمي فيه العاملين المكلفين بتقصي وضبط المخالفات المبينة في المادتين 5/7/ من هذا القانون وتكون لهم صفة الضابطة العدلية وعليهم قبل المباشرة اداء اليمين القانونية امام قاضي البداية المدنية الاول في محافظة دمشق. ب- يتعين على العاملين الذين لهم صفة الضابطة العدلية عند تنظيم الضبط ازالة التعدي ومصادرة وسائله وادواته وفق الانظمة النافذة. ج- مع عدم الاخلال بالعقوبات الاشد المنصوص عليها في القوانين الأخرى يعاقب بذات العقوبات المنصوص عليها في المادة-9- من هذا القانون العاملون في الضابطة العدلية الذين يسهلون ارتكاب المخالفات او التستر عليها او التغاضي عن ضبطها وكذلك العاملون في سائر الجهات العامة في الدولة الذين يصدرون اوامر او تعليمات لا مستند قانونيا لها وتؤدي إلى الاضرار بمنظومة مياه نبع الفيجة. المادة 11 يتعين على مديري المناطق ورؤساء الاقسام الشرطية ومديري النواحي ورؤساء المخافر التابعين لوزارة الداخلية تقديم المؤازرة للضابطة العدلية في معرض ضبط المخالفات. المادة 12 تقوم المؤسسة بازالة المخالفات المنشأة على نفقة مرتكبيها مع مراعاة احكام المادتين9/10/ من هذا القانون. المادة 13 يصدر الوزير التعليمات التنفيذية لاحكام هذا القانون. المادة 14 يلغى العمل بالقانون رقم10 تاريخ30/3/1989 م. المادة 15 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. دمشق في1/5/1439 هجري الموافق لـ 18/1/ 2018 ميلادي. رئيس الجمهورية بشـــــــار الأســـــد