الرئيس الأسد يصدر القانون /44/ للعام 2022
أصدر السيد رئيس الجمهورية بشار الأسد، القانون /44/ للعام 2022، القاضي بتعديل تعويضات رئيس وأعضاء مجالس إدارات المؤسسات العامة واللجان الإدارية للشركات والمنشآت العامة.
نصت المادة الأولى من القانون على تعديل المادة /39/ من القانون رقم /2/ لعام 2005 (الخاص المؤسسات والشركات والمنشآت العامة)، لتصبح على النحو التالي:
أ- يتقاضى كل من رئيس وأعضاء مجالس إدارة المؤسسات العامة واللجان الإدارية للشركات العامة والمنشآت العامة تعويضاً مقطوعاً عن كل جلسة يحضرونها.
ب- لا يمنح التعويض المنصوص عليه بالفقرة /أ/ من هذه المادة عن حضور الجلسات التي تزيد على أربع وعشرين جلسة في العام الواحد.
ج ـ يحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من وزير المالية تعويض الجلسة والأسس والقواعد لمنح هذا التعويض بما يتناسب مع حجم نشاط وطبيعة العمل في كل من المؤسسات العامة والشركات العامة والمنشآت العامة.
د ـ لا يدخل تعويض الجلسات الممنوح بموجب هذه المادة ضمن الحدود القصوى للتعويضات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة.
هـ ـ يتقاضى رئيس مجلس الإدارة أو اللجنة الإدارية تعويض مسؤولية إدارة يحدد بقرار يصدر عن رئيس مجلس الوزراء يتضمن قواعد وأسس منح هذا التعويض بناء على اقتراح من وزارة المالية.
في حين نصت المادة الثانية من القانون 44 لعام 2022 على تعديل المادة /40/ من القانون رقم /2/ لعام 2005، لتصبح على النحو التالي:
أ- يمنح كل من رئيس وأعضاء مجالس إدارة المؤسسات العامة واللجان الادارية للشركات العامة والمنشآت العامة من غير العاملين فيها مكافآت في ضوء جهودهم المبذولة بقرار من الوزير المختص من اعتمادات موازنة الجهة المعنية بحيث ألا تزيد مبالغ هذه المكافآت عن /15,000/ ل. س خمسة عشر ألف ليرة سورية شهرياً للشخص الواحد، ولا تدخل ضمن السقوف المحددة في القوانين والأنظمة النافذة.
ب- يجوز رفع هذا المبلغ بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من وزير المالية.