بداية القابضة

رئيس التحرير : عبد الفتاح العوض

رئيس مجلس الإدارة : د. صباح هاشم

من نحن اتصل بنا
أجنحة الشام

اتحاد العمال: التعليمات التنفيذية لمرسوم زيادة الرواتب والأجور تسقط من حساباتها عشرات العمال

الأحد 26-01-2020 - نشر 5 سنة - 4188 قراءة

 

ليست المرة الأولى التي تضع فيها وزارة المالية تعليمات تنفيذية تحتوي على مزيد من التناقضات وتفتح الباب لسجال واسع بين الجهات المنفذة والجهات المستفيدة، وذلك خلال ترجمتها على أرض الواقع، وهذه مسألة تعودنا عليها لأن المالية دائماً تتحفنا بتعليمات تنفيذية تفرغ القرارات والقوانين من مضمونها وتحصر الفائدة ضمن حدود هي تحددها، وهذه المرة ما حدث في التعليمات التنفيذية التي وضعتها للمرسوم الخاص بزيادة الرواتب والأجور حيث طالب الاتحاد العام لنقابات العمال بموجب مذكرة رسمية طالب فيها وزارة المالية بضرورة تعديل تعليماتها التنفيذية الخاصة بالمرسوم التشريعي رقم 23 لعام 2019 المتعلق بزيادة الرواتب والأجور والمتضمن إضافة التعويض المعيشي إلى الرواتب والأجور الشهرية، بما يضمن رفع الحد الأدنى من الأجور للعمال (بمختلف مسمياتهم) المتعاقدين مع الجهات العامة ولم تبلغ رواتبهم الحد الأدنى للأجور التي حددها المرسوم ب 47675 ليرة سورية.

ولفت الاتحاد العام في مذكرته التي وجهها إلى وزارة المالية إلى أن المادة الأولى من المرسوم رقم 23 نصت على إضافة التعويض المعيشي إلى الرواتب والأجور الشهرية المقطوعة واعتباره جزءاً منها، بينما نصت المادة الثانية على إضافة مبلغ عشرين ألف ليرة إلى الرواتب والأجور الشهرية المحسوبة، مشيراً إلى أن المادة 5 من المرسوم التشريعي 23 حددت الحد الأدنى للأجور بمبلغ 47675 ليرة سورية.
وأضافت المذكرة: بما أن الكثير من الجهات العامة تقوم بالتعاقد مع عمال بمختلف المسميات من دون منحهم الحد الأدنى من الأجور ومن دون احتساب تعويض المعيشة في الحد الأدنى المذكور، يرجى إعادة النظر بالتعليمات التنفيذية الصادرة عن وزارة المالية لأنها تتعارض مع أحكام المادة 5 من المرسوم 23 الذي حدد الحد الأدنى للأجور ب (47675) ليرة.

وكان السيد الرئيس بشار الأسد أصدر في 21/11/2019 المرسوم التشريعي رقم 23 القاضي بإضافة مبلغ 20000 ليرة إلى الرواتب والأجور الشهرية المقطوعة لكل من العاملين المدنيين والعسكريين بعد إضافة التعويض المعيشي الممنوح إلى الفئات المستفيدة من أحكام المرسوم التشريعي رقم 7 لعام 2017 وأحكام المرسوم التشريعي رقم 13 لعام 2016 إلى الرواتب والأجور المقطوعة ويعد جزءاً منها، وتضمنت المادة (5) من المرسوم 23 أن يزاد الحد الأدنى العام للأجور والحد الأدنى لأجور المهن لعمال القطاع الخاص والتعاوني والمشترك غير المشمولة بأحكام القانون الأساسي للعاملين للدولة رقم 50 لعام 2004 وتعديلاته ليصبح 47675 ليرة سورية شهرياً.

لكن السؤال هنا مرهون بمدى جدية وزارة المالية بمعالجة هذه الإشكالية من أجل تحقيق الفائدة المرجوة من المرسوم لكل الفئات والشرائح الوظيفية، علماً أن هناك الآلاف من العمال بانتظار التعديلات الجديدة، أو معالجة الإشكالية بما يخدم مصلحة العمال وخاصة في القطاع العام الصناعي والخدمي.

تشرين


أخبار ذات صلة

وزير السياحة : قانون جديد لاتحاد غرف السياحة تحت قبة «الشعب» قريباً ..

وزير السياحة : قانون جديد لاتحاد غرف السياحة تحت قبة «الشعب» قريباً ..

التشريعات الصادرة تطور من آليات العمل السياحي

وداعاً للصاقات.. (QR) لحماية الشهادات الجامعية اعتباراً من اليوم …

وداعاً للصاقات.. (QR) لحماية الشهادات الجامعية اعتباراً من اليوم …

رئيس جامعة : 35 ألف طالب يتخرج سنوياً … الآلية الجديدة بمستوى أمان أعلى وتوفر سنوياً نصف مليار ليرة

الاتحاد شدد على إلغاء عقوبة السجن المنصوص عليها …

الاتحاد شدد على إلغاء عقوبة السجن المنصوص عليها …

المصري : ترشيح صناعيين لإعداد مسودة خاصة بالقانون 8