قواعد جديدة للإعارة و الإجازة الخاصة بلا راتب لأعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات
أكد وزير التعليم العالي بسام إبراهيم صدور تعديلات جديدة لأحكام وقواعد الإعارة الداخلية والخارجية والإجازة الخاصة بلا أجر لأعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات الحكومية، وذلك بدءاً من العام الدراسي 2019-2020. وأشار إبراهيم إلى أن قرار مجلس التعليم العالي قضى بالبت بالطلبات المقدمة في هذا العام في موعد أقصاه 15 آب. علماً أن طلبات الإعارة أو الإجازة بلا أجر تقدم خلال الفترة ما بين 15-6 ولغاية 1-8 من كل عام، على أن تجرى مفاضلة الطلبات على مستوى كل قسم خلال موعد أقصاه 10-8 وتصدر القرارات الجامعية في حال الموافقة خــلال موعــد أقصـاه 5-9 من كل عام. وأوضح وزير التعليم أن القرار شدد على عدم تجاوز نسبة الإعارة أو منح إجازة بلا راتب لعضو الهيئة التدريسية إلى القطاع الخاص أو لأي جهة، نسبة الـ20 بالمئة في القسم. مبيناً أن الأفضلية في التفاضل بين المرشحين الراغبين في الإعارة على الأقدمية بالنسبة لعضو الهيئة التدريسية، وأن يكون الحد الأدنى في كل قسم هو 3 أعضاء هيئة تدريسية، كما يسمح لعضو الهيئة التدريسية بالإعارة الجزئية خلال فترة العطل. ووفق القرار يجوز أن تكون مدة الإعارة والإجازة الخاصة بلا أجر متصلة لمدة تزيد على ست سنوات على أن تكون بداية الإعارة أو الإجازة الخاصة بلا أجر أو نهايتها من حيث المبدأ مع بداية الفصل الدراسي الأول أو الثاني. ولا يجوز بموجب القرار إعارة عضو الهيئة التدريسية أو منحه إجازة بلا أجر إلا إذا تعهد مجلس القسم ومجلس الكلية بتأمين المهمات التدريسية والعلمية المنوطة به على نحو مناسب. ويشترط لإعارة عضو الهيئة التدريسية أو منحه إجازة خاصة بلا أجر أن يكون قد درس في الجامعات بعد تعيينه بهذه الصفة مدة خمسة أعوام على الأقل وتحسب مدة الأعوام الخمسة بالنسبة إلى الموفد لمصلحة الجامعة بدءاً من تاريخ مباشرته العمل في الجامعة بعد عودته من الإيفاد وحصوله على المؤهل المطلوب على أن يكون مؤصلاً. هذا وتعطى الأولوية للإعارة قبل الإجازة بلا أجر وتكون الأولوية في منح الإعارة لحالة تمديد الإعارة الخارجية ولمن لم يحصل على إعارة سابقاً مع التأكيد أنه لا يحق لعضو الهيئة التدريسية المعار تغيير البلد أو المؤسسة العلمية أو الجهة التي سمح له العمل فيها إلا بعد موافقة المجالس الجامعية وصدور الصك القانوني.