بداية القابضة

رئيس التحرير : عبد الفتاح العوض

رئيس مجلس الإدارة : د. صباح هاشم

من نحن اتصل بنا
أجنحة الشام

مدير الشؤون التأمينية يوضح الفرق بين ضم  الخدمة وشراء الخدمة

الثلاثاء 28-05-2019 - نشر 6 سنة - 758 قراءة

    توقع مدير الشؤون التأمينية في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أيمن المدني أن يزيد عدد المستفيدين من القرار الصادر عن وزارة الشؤون الاجتماعية والمتضمن قبول طلبات ضم الخدمة ورفع النسبة ورد التعويض، عن 19 ألف مستفيد، وهو عدد المستفيدين من القرار السابق لضم الخدمة الذي استمر عاماً كاملاً، معيداً ذلك إلى العدد الكبير للمسرحين من الخدمة؛ لكون 70 بالمئة منهم لم يكونوا موظفين وجرى تعيينهم لاحقاً. وأوضح المدني أن القرار الحالي جاء بناء على طلب من الاتحاد العام لنقابات العمال ومن المسرحين من الخدمة العسكرية، مشيراً إلى استفادة كل من له اسم على قاعدة بيانات التأمينات الاجتماعية من القرار سواء كان مشتركاً عن نفسه أو بالقطاع العام أو الخاص أو مشتركاً من خارج البلاد، موضحاً أن معايير إصدار قرار بضم الخدمة متعلقة بالفترة التي أغلق خلالها ضم الخدمة، وقرارات التسريح، إلى جانب الحالة السكانية والعمالية ومرحلة التعافي التي تمر بها البلاد، مؤكداً أن الأهم في القرار أن يستفيد منه أكبر شريحة ممكنة من المؤمن عليهم من خلال تقريب سن التقاعد، إلى جانب تحقيق إيرادات مالية للتأمينات الاجتماعية. وبيّن المدني أن الخدمات التي يشملها ضم الخدمة تتضمن خدمات العسكرية، كأن يكون للموظف خدمة عسكرية أداها قبل التعيين، كذلك الخدمات المؤداة في مؤسسة الإسكان العسكرية، والجهات العامة كافة غير المشمولة بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة سواء كان من أدى الخدمة موظفاً أو مستخدماً أو عاملاً أو عسكرياً. ولفت المدني إلى أنه من الفترات التي يمكن ضمها هي ساعات التدريس؛ لوجود عدد من الوكلاء ممن يرغبون في التثبيت، منوهاً بإمكانية صدور قانون بخصوص تثبيت الوكلاء قريباً، كذلك فترة الدراسة لخريجي الكليات والمعاهد؛ لكون بعضها تلزم طلابها بخدمة الدولة وتقاضي أجر أثناء الدراسة، على حين إن الخدمات التي لا تخضع للقرار هي الخدمات التي انتهت بالطرد، موضحاً أنه في حال طرد أحد العاملين في القطاع العام ففترة خدمته لا تضم، كذلك مدة كف اليد، فإذا كان لدى العامل كف يد أو سجن أو وقف عن العمل وحرم فيها من أجره فلا يستفيد من القرار، إلى جانب الخدمات التي استحق عنها معاشاً تقاعدياً وكسور الشهر. وفي السياق، لفت المدني إلى أن الفرق بين ضم الخدمة وشراء الخدمة، أن الأخير أدرج ضمن القانون 28 لعام 2015، كمراعاة لمن أتم الـ60 من عمره ولم يحقق شرط المعاش؛ لإعطائه معاشاً تقاعدياً مباشرة من خلال شراء سنوات خدمة، على حين إن ضم الخدمات يختلف عن شرائها، لكونها هذه الخدمات مؤداة لدى الجهات العامة ويرغب العامل في ضمها. وعن حالة رد التعويض، بيّن المدني أنه في حال قبض المؤمن عليه تعويضه من التأمينات واشترك بعد فترة بالتأمينات لدى صاحب عمل آخر، فيحق له التقدم بطلب رد التعويض والدفع مع الفوائد لتصبح خدماته وكأنها غير مقبوضة حتى لو كانت الفترة التي قبض عنها التعويض 10 أو 15 عاماً. ونوه مدير الشؤون التأمينية بوجود شريحة مشتركة في التأمينات وهي سوق العمل غير المنظم، كبائعي الخضر أو من يعمل لحسابه الخاص، مبيناً أن هؤلاء أخضعوا للاشتراك بالقانون 28، وإذا كان لدى أحدهم خدمات سابقة مقبوضة يمكنه ردها، أو خدمة عسكرية يمكنه ضمها للتأمين الشخصي عن نفسه، أو خدمات فيها رفع نسبة يمكنه أن يرفع النسبة. وأشار إلى وجود شريحة مشتركة لدى التأمينات من خارج البلاد بعد صدور القرار في العام 2015، كاشفاً عن أن عدد المشتركين ما زال قليلاً ولا يتجاوز 1000 مشترك، متوقعاً أن يزيد عدد المشتركين مع الدخول بمرحلة التعافي، موضحاً أن تسديد قيمة الاشتراك تكون بالدولار الأميركي، ومن الممكن للمشترك في هذه الحالة ضم خدماته أو إذا كان لديه خدمات مقبوضة يمكنه إرجاعها. يذكر أن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل قد أصدرت قراراً يتضمن قبول طلبات ضم الخدمة ورفع النسبة ورد التعويض، بشأن ضم الخدمة السابقة بالحكومة إلى مدد الخدمة المحسوبة في المعاش ورفع النسبة ورد تعويض الدفعة الواحدة. الوطن


أخبار ذات صلة

وزير السياحة : قانون جديد لاتحاد غرف السياحة تحت قبة «الشعب» قريباً ..

وزير السياحة : قانون جديد لاتحاد غرف السياحة تحت قبة «الشعب» قريباً ..

التشريعات الصادرة تطور من آليات العمل السياحي

وداعاً للصاقات.. (QR) لحماية الشهادات الجامعية اعتباراً من اليوم …

وداعاً للصاقات.. (QR) لحماية الشهادات الجامعية اعتباراً من اليوم …

رئيس جامعة : 35 ألف طالب يتخرج سنوياً … الآلية الجديدة بمستوى أمان أعلى وتوفر سنوياً نصف مليار ليرة

الاتحاد شدد على إلغاء عقوبة السجن المنصوص عليها …

الاتحاد شدد على إلغاء عقوبة السجن المنصوص عليها …

المصري : ترشيح صناعيين لإعداد مسودة خاصة بالقانون 8