بداية القابضة

رئيس التحرير : عبد الفتاح العوض

رئيس مجلس الإدارة : د. صباح هاشم

من نحن اتصل بنا
أجنحة الشام

رسوم وضرائب جديدة !..النص الكامل لقانون البيوع العقارية

الأحد 16-12-2018 - نشر 6 سنة - 5486 قراءة

 
نشر المحامي عزت ملص على صفحته الشخصية على الفيسبوك النص الكامل لقانون البيوع العقارية المرتقب والذي تمنى ألا يوافق عليه مجلس الشعب أو يمرره لما له من آثار و مشاكل مادية وقانونية واجتماعية..علما أن وزير المالية مأمون حمدان وصفه بـ”القانون العصري”.
 
قانون البيوع العقارية في طريقه نحو الصدور :
 
أكد وزير المالية مأمون حمدان أن قانون البيوع العقارية في طريقه نحو الصدور، وهو قانون عصري بكل معنى الكلمة مؤتمت بالكامل، ويتم الآن إعداد البنية المعلوماتية له والإسراع بها لتنجز، وسيصدر القانون بمجرد إنهاء البنية المعلوماتية في كل سورية، ويتولى هذا الموضوع مركز الدراسات والبحوث العلمية.
 
ولفت إلى أن قانون البيوع العقارية في الحقيقة ليس قانوناً لوزارة المالية فهو قانون له انعكاس وطني، وكل الجهات ستستفيد منه.
 
مضيفا أن قانون البيوع العقارية بالدرجة الأولى سيقيم بالاعتماد على أسس في الوصول إلى القيمة الرائجة التي يعتمد عليها في احتساب رسم البيع العقاري، أما ما سنستفيد منه في الواقع هو رسم خريطة كاملة للعقارات في سورية، وهي خريطة الكترونية مؤتمتة 100% وليس فيها شيء ورقي على الإطلاق معتبرا أن رسم هذه الخريطة العقارية يتم بتقييم كل المناطق العقارية من قبل لجان يتم تشكليها على مستوى سورية في كل محافظة
 
وأشار إلى أنه بعد كل هذا التقييم يتم تنزيل المعلومات على الخريطة المصممة، وكل منطقة عقارية ذات نفس القيمة ستظهر بلون معين، وستكون قيمتها واضحة عند البيع مبتعدين عن الآراء الشخصية للأبد، فلن يعد هناك حاجة للجنة تقيم عقاراً معيناً، والبيع يتم الكتروني بالكامل من خلال شبكة متعددة الجهات، والمشاركين ليس فقط وزارة المالية وإنما جهات عديدة في الدولة.
 
تفاصيل مشروع قانون الضريبة على البيوع العقارية …..
 
(النص الكامل )…..
 
نتمنى أن لايقره مجلس الشعب…لأنه سيترك آثار و مشاكل مادية وقانونية وإجتماعية..
 
تتداول أوساط بيع العقارات معلومات عن قرب صدور تشريع جديد يتعلق بالضريبة على بيع العقارات …
 
و مشروع القانون ينص على مايلي:
 
المادة1- أ- يكلف الأشخاص الطبيعيون والاعتباريون بالضريبة على البيوع العقارية استثناء من الأحكام الناظمة لضريبة دخل الأرباح الحقيقية المنصوصة عليها بقانون الضريبة على الدخل رقم/24/ لعام 2003 وتعديلاته.
 
ب- تحدد الضريبة على البيوع العقارية بنسبة من القيمة الرائجة استناداً إلى الوصف المالي للعقار.
 
ج- يشكل وزير المالية في كل محافظة لجاناً فرعية مهمتها تحديد سعر المتر المربع للقيمة الرائجة للعقارات ولجنة رئيسة تعتمد نتائج أعمال اللجان الفرعية.
 
د- يشكل وزير المالية لجنة مركزية مهمتها تدقيق وتقييم نتائج أعمال اللجان الرئيسة.
 
ه- يصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً يعتمد بموجبه القيم المذكورة بالفقرة /ج/ السابقة بناء على اقتراح من وزير المالية.
 
و- يجوز تعديل القيم الرائجة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية.
 
المادة 2- يحدد معدل الضريبة المذكورة في المادة السابقة بنسبة من القيمة الرائجة المعتمدة وفقاً لمايلي:
 
أ-/1%/ للعقارات السكنية تامة البناء.
 
ب-/1,5%/ للعقارات السكنية على الهيكل.
 
ج- /2%/ للأراضي الواقعة داخل المخطط التنظيمي المصدق عن السنة الأولى للتملك ويزداد بمعدل /0,5%/ على كل سنة تملك على ألا يزيد إجمالي المعدل على /5%/ بما فيه معدل السنة الأولى للتملك.
 
د- /1%/ للأراضي الواقعة خارج المخطط التنظيمي المصدق.
 
ه- تعامل الأسطح المعدة للبناء التي يسمح بالبناء عليها معاملة الأراضي الواقعة داخل المخطط التنظيمي المصدق أما إذا كان لا يسمح بالبناء عليها فتعامل معاملة الأراضي الواقعة خارج المخطط التنظيمي.
 
و- /1%/ عن بيع ملكية العقارات التجارية المعدة لممارسة المهن والحرف التجارية وغير التجارية والصناعية المؤجرة أو غير المؤجرة /رقبة وانتفاع/ وتحدد قيمة الملكية في المناطق التي يتم تسليم العقارات فيها لقاء بدل حق الإيجار (فروغ) بمعدل /10%/ من القيمة الرائجة المقدرة.
 
ز- في حال بيع حق الرقبة يعتمد معدل /40%/ من الضريبة، وفي حال بيع حق الانتفاع يعتمد معدل /60%/ من الضريبة.
 
المادة3- أ- تعتمد نسبة /90%/ من القيمة الرائجة عند بيع حق الإيجار (فروغ) للعقارات المستثمرة وغير المستثمرة المعدة لممارسة المهن والحرف التجارية وغير التجارية والصناعية من مكلفي ضريبة الدخل المقطوع أو مكلفي ضريبة الدخل على الأرباح الحقيقية أو الأشخاص غير الممارسين للمهن المذكورة.
 
ب- يحدد معدل الضريبة الواجب استيفاؤها من القيمة المعتمدة بالفقرة /أ/ السابقة وفقاً لمايلي:
 
1- /3%/ للعقارات التجارية الواقعة في الطابق الأرضي عن السنة الأولى للتملك ويزداد بمعدل /0.5%/ عن كل سنة تملك على ألا يزيد إجمالي المعدل على /8%/ بما فيه معدل السنة الأولى للتملك.
 
2- /1,5%/ للعقارات التجارية الواقعة في الطوابق فوق الأرضي عن السنة الأولى للتملك ويزداد بمعدل /0,5%/ عن كل سنة تملك على ألا يزيد إجمالي المعدل على /4%/ بما فيه معدل السنة الأولى للتملك.
 
3- /1%/ للعقارات التجارية الواقعة في الطابق تحت الأرضي عن السنة الأولى للتملك ويزداد بمعدل /0,5%/ عن كل سنة تملك على ألا يزيد إجمالي المعدل على /2%/ بما فيه معدل السنة الأولى للتملك.
 
4- /3%/ للمنشآت الصناعية والسياحية والخدمية عن السنة الأولى للتملك ويزداد بمعدل /0،5%/ عن كل سنة تملك على ألا يزيد إجمالي المعدل على /6%/ بما فيه معدل السنة الأولى للتملك.
 
5- /1.5%/ لمنشآت تربية الحيوانات.
 
المادة4- أ- تحدد معدلات الضريبة على العقارات التي تؤول هبة وفقاً لمايلي:
 
1- /25%/ من المعدلات المذكورة بالمادتين /2 و3/ من هذا القانون إذا كانت للأصول والفروع والأزواج.
 
2- تعامل بقية معاملات الهبات معاملة البيوع العقارية.
 
ب- تحدد معدلات ضريبة التركات للعقارات الواردة في الفقرة /ب/ من المادة /3/ من هذا القانون بنسبة مئوية من معدلاتها الضريبية وفقاً لمايلي:
 
1- /10%/ عند الانتقال للأصول والفروع والأزواج.
 
2- /25%/ عند الانتقال للإخوة وفروعهم.
 
3- /50%/ عند الانتقال لبقية الورثة.
 
المادة5- مع الاحتفاظ بأحكام المادة /117/ من قانون الضريبة على الدخل رقم /24/ لعام 2003 تتضمن النسب المذكورة في المواد /2-3-4/ من هذا القانون إضافات الدفاع الوطني ورسوم المدارس وحصة البلدية والمساهمة في دعم التنمية المستدامة عدا إضافة الإدارة المحلية.
 
المادة6- أ- يلتزم الخاضعون لأحكام هذا القانون في حالتي البيع والهبة بمايلي:
 
1- تقديم تصريح خطي خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ الواقعة وفق النموذج المعتمد لدى الدوائر المالية حصراً.
 
2- تسديد الضريبة المترتبة خلال مدة أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ تقديم التصريح المذكور في البند /1/.
 
ب- يغرم المخالف لأحكام البند /1/ من الفقرة /أ/ من هذه المادة بغرامة قدرها /10%/ من الضريبة المترتبة عليهم.
 
ج- يخضع المخالف لأحكام البند/2/ من الفقرة /أ/ من هذه المادة لأحكام المادة /1/ من المرسوم التشريعي رقم /146/ لعام 1968.
 
المادة 7- تعفى من الخضوع لأحكام هذا القانون الحالات الآتية:
 
أ- عمليات نزع الملكية والاستملاك للمنفعة العامة أو للتنظيم وعمران المدن.
 
ب- الإعارة بين الأصول والفروع والأزواج فقط.
 
ج- البيوع التي تقوم بها الجهات العامة ذات الطابع الإداري.
 
د-البيوع التي تقوم بها الجمعيات الخيرية.
 
ه- البيوع التي تقوم بها البعثات الدبلوماسية والقنصلية المعتمدة في سورية شريطة المعاملة بالمثل, والبيوع التي تقوم بها الهيئات والمنظمات الدولية المعتمدة في سورية وفقاً لأحكام الاتفاقيات الدولية النافذة فيها.
 
المادة 8- يحق للمكلف الاعتراض على التصنيف الذي احتسبت الضريبة بالاستناد إليه خلال مدة /30/يوماً تلي تاريخ تبلغه أمر القبض, على أن يسدد المكلف مبلغ تأمين وقدره /5000/ ل.س للعقارات السكنية والعقارات الزراعية التي تقع خارج المخطط التنظيمي و/25000/ ل.س لبقية العقارات ويعاد التأمين إلى المكلف إذا كان محقاً في طلب الاعتراض أو في جزء منه ويصبح إيراداً للخزينة إذا لم يكن محقاً فيه.
 
المادة 9- أ- تشكل لجان للبت بالاعتراضات بقرار من المدير العام للهيئة العامة للضرائب والرسوم.
 
ب- يجوز تشكيل أكثر من لجنة يرأسها رئيس قسم.
 
ج- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها ولا تصح قراراتها إلا بحضور جميع أعضائها وتتخذ القرارات بأكثرية الأصوات وتعتبر قراراتها نهائية.
 
د- على اللجان المذكورة البت بالاعتراضات المقدمة إليها وذلك خلال /30/ يوماً من تاريخ انتهاء مهلة تقديم الاعتراض وتنحصر مهمتها بتصحيح تصنيف العقار وذلك حسب الواقع من خلال الزيارة الميدانية والكشف الحسي على موقع العقار.
 
المادة 10- أ- يحظر على كتاب العدل ودوائر السجل العقاري وكل جهة مخولة بتسجيل الحقوق العينية العقارية توثيق أو تسجيل أي حق عيني عقاري ما لم يبرز أصحاب العلاقة براءة الذمة من الدوائر المالية ذات العلاقة.
 
ب- لا تسلم الأحكام القضائية المكتسبة الدرجة القطعية لأصحابها ولا تحال إلى التنفيذ إلا بعد الحصول على براءة ذمة من الدوائر المالية ذات العلاقة.
 
المادة 11- تحدد تعويضات اللجان المذكورة في هذا القانون بقرار من وزير المالية, وتصرف من الاعتمادات الملحوظة لهذه الغاية في موازنة الهيئة العامة للضرائب والرسوم.
 
المادة 12- لا تطبق أحكام هذا القانون على البيوع العقارية للجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي وعلى مشاريع التطوير العقاري المرخصة وفق أحكام القانون رقم /15/ لعام 2008 وتبقى خاضعة لأحكام قانون الضريبة على الدخل رقم /24/ لعام 2003 وتعديلاته.
 
وتشمل هذه البيوع:
 
1- عمليات البيع التي سيتم تسجيلها في (السجل العقاري – السجل المؤقت – الكاتب بالعدل – التنازل لدى الجمعيات التعاونية السكنية – التنازل لدى المؤسسة العامة للإسكان – الأحكام القضائية القطعية…).
 
2- تعد عمليات المبادلة بمثابة عملية بيع حيث يخضع كل شخص للضريبة حسب نوع العقار الذي تنازل عنه.
 
3- المشاركة بين صاحب أرض وتاجر البناء من أجل تشييد بناء ومن ثم التخاصص بينهم فيخضع فرق الاختصاص للضريبة وفق النسبة الأعلى وحسب القيم الرائجة بتاريخ التخاصص.
 
4- أما الاختصاص بين المالكين فيخضع الفرق بين القيم الرائجة للعقارات المتخاصص بها والقيمة الرائجة للعقارات الواجب الاختصاص بها للضريبة، وتحسب هذه الضريبة وفقاً للنسب والمعدلات الأعلى وعدد السنوات الأقدم للتملك في حال اختلافها واختلاف ماهية هذه العقارات.
 
وتم تحديد الضريبة على البيوع العقارية بنسبة مئوية من القيمة الرائجة للمتر المربع الواحد مضروبة بمساحة العقار المبيع ويجب عند احتساب الضريبة اعتماد الوصف المالي المكتسب الدرجة القطعية وفي حال كان العقار على الشيوع يجب تحديد الحصة المبيعة على القيد المالي.
 
ويجب على اللجان المشكلة بموجبها تحديد القيمة الرائجة لسعر المتر المربع بموجب جداول تعدها لجان فرعية في المحافظات ويشكلها وزير المالية وتمثل فيها كل من الجهات الآتية:
 
تم تحديد معدل الضريبة الواجب استيفاؤها بنسبة من القيمة الرائجة المعتمدة في جداول خاصة
 
محددات تنظيمية
 
وفي معرض تطبيق أحكام المرسوم التشريعي يتم تحديد تاريخ التملك للعقارات التجارية والأراضي الواقعة داخل المخططات التنظيمية وفق مايلي:
 
1- تاريخ الشراء بموجب سند التمليك أو الوكالة أو الحكم القضائي أو أي وثيقة رسمية تثبت تاريخ التملك أو من تاريخ المباشرة لأول مرة بضريبة الدخل المقطوع أو الأرباح الحقيقية وفي حال تبين بموجب وثيقة رسمية أن التملك أقدم من تاريخ الوثائق المذكورة فيؤخذ تاريخ التملك الأقدم.
 
2- تاريخ الحصول على رخصة البناء بالنسبة للأشخاص الذين يقومون بتشييد بناء مرخص.
 
3- تاريخ نهاية الإنشاء بالنسبة للعقارات غير المرخصة وفق القيود المعتمدة لدى السجل المالي.
 
4- تاريخ عقد المشاركة الموثق بالنسبة للأشخاص الذين يشاركون مالكي العقارات من أجل تشييدها إذا كانت مرخصة قبل عقد المشاركة.
 
5- تاريخ وفاة المؤرث في حال التملك إرثاً.
 
6- تاريخ دخول العقارات المخططات التنظيمية المصدقة.
 
7- تاريخ صدور قرار الدوائر المالية بتحويل العقار من تجاري إلى سكني شرط الاحتفاظ به من قبل الشخص الذي قام بتحويل عقاره من تجاري إلى سكني مدة خمس سنوات على الأقل.
 
8- في حال بيع عقار تم تملكه اختصاصاً يعدّ تاريخ التملك هو تاريخ التملك الأساس قبل الاختصاص.
 
9- تاريخ بدء التكليف المعتمد في القرار البدائي الصادر عن اللجان المالية بتحويل العقار من سكني إلى تجاري والمكتسب الدرجة القطعية أو تاريخ وجود أي وثيقة رسمية تثبت تاريخ تحويل العقار إلى تجاري.
 
10- تاريخ الهبة للأصول والفروع والأزواج يتوجب مضي على الهبة للموهوب له أكثر من خمس سنوات، وفي حال البيع ضمن الخمس سنوات يؤخذ تاريخ تملك الواهب.


أخبار ذات صلة

وزير السياحة : قانون جديد لاتحاد غرف السياحة تحت قبة «الشعب» قريباً ..

وزير السياحة : قانون جديد لاتحاد غرف السياحة تحت قبة «الشعب» قريباً ..

التشريعات الصادرة تطور من آليات العمل السياحي

وداعاً للصاقات.. (QR) لحماية الشهادات الجامعية اعتباراً من اليوم …

وداعاً للصاقات.. (QR) لحماية الشهادات الجامعية اعتباراً من اليوم …

رئيس جامعة : 35 ألف طالب يتخرج سنوياً … الآلية الجديدة بمستوى أمان أعلى وتوفر سنوياً نصف مليار ليرة

الاتحاد شدد على إلغاء عقوبة السجن المنصوص عليها …

الاتحاد شدد على إلغاء عقوبة السجن المنصوص عليها …

المصري : ترشيح صناعيين لإعداد مسودة خاصة بالقانون 8