شروط منح دفتر البحارة للمواطنين السوريين المتواجدين خارج القطر
أصدرت وزارة النقل تعليمات وشروط منح دفتر البحارة للمواطنين السوريين المتواجدين خارج أراضي الجمهورية العربية السورية. وبينت التعليمات أنه يتم منح دفتر بحارة ساري المفعول لمدة ست سنوات للمواطنين السوريين المتواجدين خارج أراضي الجمهورية العربية السورية الراغبين بالعمل على متن السفن المبحرة استنادا للمرسوم التشريعي رقم(25) لعام 2010 والقرار الوزاري رقم(13122) لعام والقرار الوزاري رقم(833) لعام 2016. ويتم التقديم من قبل أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية في دائرة العمل والمهن البحرية – مديرية التفتيش البحري في المديرية العامة للموانئ. وتشمل وثائق الخدمة تقديم طلب خطي من أحد أقارب المواطن حتى الدرجة الثانية بطلب خطي إلى دائرة العمل و المهن البحرية – مديرية التفتيش البحري في المديرية العامة للموانئ. وصورة عن البطاقة الشخصية. صورة شخصية (5)نسخ: ملونة بخلفية بيضاء.وصورة مصدقة عن جواز سفر* : البري مصدقة من فروع الهجرة والجوازات الموجودة في المحافظات السورية. وصورة مصدقة عن شهادة طبية بحرية : دولية مصدقة من التمثيل الدبلوماسي السوري بالإضافة إلى تصديقها من وزارة الخارجية ومكاتبها المعتمدة في المحافظات السورية. وتتضمن خلاصة سجل عدلي* : من فروع الأمن الجنائي في المحافظات أو مراكز خدمة المواطن، وموافقة ولي الامر ، و تصريح خطي من ولي الأمر لمن هم دون سن ال 18 و يرفق مع صورة هوية ولي الأمر. اضافة الى إيصال مالي يتم تسديده في صندوق المديرية العامة للموانئ. وحول رسوم الخدمة فهي طابع مالي: 10 ل.س عدد /3/ تلصق على الوجه الأمامي للطلب الخطي وإيصال مالي يتم تسديد الإيصال المالي في صندوق المديرية العامة للموانئ وفق مايلي : رسم منح دفتر البحارة ( 5000 ) ل.س رسم مساهمة (1500 ) ل.س بدل طابع شهيد ( 25 ) ل.س بدل طابع مجهود حربي ( 50 ) ل.س بدل طابع محلي ( 6 ) ل.س بدل طابع مالي (50) ل.س رسم إعادة إعمار ( 5%) من مجموع الرسوم السابقة. الوطن