الإدارة المحلية تُخضع محلات البوظة والعصير لشروط ترخيص جديدة
ط أصدر وزير الإدارة المحلية والبيئة حسين مخلوف قراراً أخضع فيه محلات تقديم الطعام التي ليس فيها مكان للجلوس بما في ذلك محلات بيع العصير والبوظة للترخيص وفق عدد من الشروط، مع منح مهلة سنة لكل المحلات القائمة غير المرخصة لتسوية أوضاعها وفق هذا القرار. ويشمل القرار محلات بيع الشاورما والفروج بأنواعه والوجبات السريعة، ومحلات بيع اللحوم المشوية وبيع الفلافل والفول والحمص، إضافة لمحلات بيع العصائر الطبيعية والبوظة. واشترط القرار، في حال كون المحل جزءاً من بناء سكني الحصول على موافقة كامل شاغلي الطابق الذي يعلوه مباشرة، وموافقة 75% من شاغلي كافة الطوابق الأخرى، وتأمين مدخنة بقطر 25 سم مع توربين وفلتر تصل لأعلى سطح البناء. وأعفى القرار، محلات بيع الفول والحمص والعصير والبوظة من شرط موافقة الجوار وتأمين المدخنة نتيجة عدم حاجة هذه المحلات لها في عملها. كما حدد القرار بعض الشروط الفنية للمحلات، كاستخدام أدوات وآلات وأوعية مصنوعة من مواد خاصة بالصناعات الغذائية، واستخدام مياه تحقق مواصفة مياه الشرب، والتقيد بالبطاقة الصحية للعاملين وفق القوانين والأنظمة النافذة. وكانت وزارة الإدارة المحلية والبيئة قد أصدرت قراراً في 2015 يحدد شروط ترخيص هذه المحلات التي تم زيادتها في القرار الجديد، وذلك وفقاً لقانون الإدارة المحلية ومرسوم ترخيص المحال العامة. الاقتصادي