قانون يصب في مصلحة المهندسين ..اليكم التفاصيل
أصدر رئيس الجمهورية بشار الأسد القانون رقم 27 بأن يحدد المعاش التقاعدي للمهندس الذي يتقاعد بعد نفاذ هذا القانون من إحدى الجهات العامة والذي يتقاضى معاشاً تقاعدياً أو تعويضاً مقطوعاً من خزينة الدولة على أسس تخفيض مدة مزاولة المهنة التي يتقاضى عنها المهندس هذا المعاش أو التعويض بنسبة خمسين بالمئة عن مدة مزاولة المهنة الواقعة قبل نفاذ القانون رقم 23 لعام 2005، وبنسبة خمسة وعشرين بالمئة عن مدة مزاولة المهنة الواقعة بعد نفاذ القانون رقم 23 لعام 2005، أما مدة مزاولة المهنة الواقعة بعد نافذ هذا القانون فلا تخضع للتخفيض المذكور أعلاه. وبموجب التعديلات إذا أصيب مهندس مسجل في النقابة بعاهة أو مرض أو تعرض لطارئ يمنعه من مزاولة المهنة لمدة مؤقتة يحق لمجلس الإدارة، بناء على دراسة حالته المادية، أن يمنحه إعانة شهرية لا تتجاوز المعاش التقاعدي الكامل وذلك لمدة أقصاها سنة واحدة، يمكن تجديدها لثلاث سنوات أخرى. ويحق للمهندس المسجل في النقابة أن يطلب إحالته على التقاعد لأسباب صحية إذا أصيب بعاهة أو مرض أو تعرض لطارئ وأصبح عاجزاً عن مزاولة الهندسة نهائياً. ويستحق المهندس المحال على التقاعد عن كل سنة مزاولة معاشاً تقاعدياً يعادل جزءاً واحداً من ثلاثين جزءاً من المعاش التقاعدي الكامل، وعلى ألا يقل المعاش الذي يخصص له عن نصف المعاش التقاعدي الكامل. وإذا أصيب المهندس المسجل في النقابة بسبب مزاولة المهنة بعاهة أو مرض عضال فأصبح عاجزاً عن مزاولة المهنة نهائياً، يستحق معاشاً تقاعدياً كاملاً مهما كانت مدة مزاولة المهنة. ويعد استشهاد المهندس المسجل في النقابة أثناء أدائه خدمة العلم منذ تاريخ 15/3/2011 سبباً لاستحقاقه المعاش التقاعدي الكامل مهما كانت مدة مزاولته للمهنة، بعد تنزيل نسبة التخفيض المشار إليها وذلك بموجب قرار من مجلس إدارة الخزانة بناء على وثيقة رسمية من الجهات المختصة تثبت استشهاده. وينقل هذا المعاش إلى أصحاب الاستحقاق، وينطبق حكم هذه الفقرة على المهندس الذي يستشهد أثناء الخدمة الإلزامية دون أن تتاح له فرصة التسجيل في النقابة بعد تخرجه في الجامعة وقبل التحاقه بالخدمة الإلزامية، شريطة ألا تزيد المدة بين تخرجه واستشهاده على السنة الواحدة، ويحدد النظام الداخلي للخزانة الأسباب المقبولة لتعذر تسجيله في النقابة خلال هذه المدة. ويدفع المهندس العامل في الدولة أو المستخدم أو الوكيل أو العامل بموجب عقد لدى الدولة أو المؤسسات العامة إلى الخزانة بعد نفاذ هذا القانون مبلغاً بنسبة 6 بالمئة شهرياً من كامل ما يتقاضاه من أجور وبدل أتعاب وتعويضات باستثناء تعويضات الانتقال والتمثيل والمكافآت التشجيعية والحوافز الإنتاجية والتعويض العائلي وتعويض التفرغ الإضافي لأعضاء الهيئة التعليمية ومن في حكمهم وجوائز المسابقات. من جهته أكد أمين سر خزانة التقاعد في نقابة المهندسين مسعود صالحة لـ«الوطن» أهمية القانون وانعكاسه على تنظيم عملية تقاعد المهندسين إضافة إلى انعكاسه الايجابي من الناحية الكلية للمهندسين ولمصلحة المتقاعدين ناهيك عن تجاوز مختلف الثغرات ما ينعكس على المهندسين. وأضاف صالحة: إن مزاولة مهنة المهندس الموظف كانت تحسب في النقابة ٣ أرباع السنة مقابل دفع ٤. ٥ بالمئة من راتبه لخزانة التقاعد، ولكن حالياً أصبحت النسبة ٦ بالمئة مقابل أن سنة مزاولته في الدولة تعادل سنة في النقابة، الأمر الذي ينعكس على سنوات الخدمة إيجاباً لدى المهندس الموظف. الوطن