تعليمات تثبيت العاملين المؤقتين بموجب عقود سنوية من ذوي الشهداء وتشغيل الشباب
أصدر رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس قراراً يتضمن التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي رقم 4 لعام 2017 الذي يجيز تثبيت العاملين المؤقتين بموجب عقود سنوية من ذوي الشهداء وعقود تشغيل الشباب.
وتضمنت التعليمات أنه يستفيد من أحكام المرسوم العاملون المؤقتون من ذوي الشهداء الجاري استخدامهم أو التعاقد معهم بموجب عقود سنوية لدى الجهات العامة قبل صدور القانون 36 لعام 2014 القاضي بحجز نسبة 50 بالمئة لذوي الشهداء ومن في حكمهم من الشواغر المراد ملؤها بموجب المسابقات والاختبارات التي تجريها الجهات العامة.
ويستفيد من أحكام المرسوم وفق التعليمات العاملون المؤقتون من غير ذوي الشهداء الجاري استخدامهم أو التعاقد معهم بموجب عقود سنوية ثم أصبحوا فيما بعد من ذوي الشهداء كما يستفيد العاملون المؤقتون الجاري استخدامهم أو التعاقد معهم لدى الجهات العامة بموجب عقود سنوية وفق برنامج تشغيل الخريجين الشباب.
وبحسب التعليمات تصدر قرارات التثبيت جوازيا بقرار من الوزير المختص خلال مدة سنة من تاريخ صدور المرسوم التشريعي بعد توفر شروط أن يكون قد مضى على استخدام العامل أو التعاقد معه بتاريخ 12-1-2017 مدة سنة.. ومدة سنتين في شركات ومؤسسات الإنشاءات العامة وبشكل مستمر في الجهة العامة ذاتها وقائماً على رأس عمله بتاريخ نفاذ المرسوم التشريعي أو بحكم القائم على رأس عمله بأحد الأوضاع الآتية كخدمة العلم «الإلزامية والاحتياطية» أو إجازات الأمومة أو الإدارية أو الصحية أو الوفاة أو الزواج أو كف اليد المعاد استخدامه قبل نفاذ المرسوم المذكور المستمر بالعمل حتى صدور صك تثبيته.
ويجب على العامل التقدم بطلب خطي إلى الجهة العامة مرفق به تعهد بعدم تقديم طلب نقل أو ندب أو إعارة قبل مضي خمس سنوات على تثبيته ويتوافر فيه الشروط العامة للتعيين المنصوص عليها في المادة 7 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004.
وبحسب التعليمات يكون التثبيت بالفئة والعمل الذي يتوافق مع العقد الذي جرى التعاقد أو الاستخدام على أساسه مع مراعاة الشهادات والمؤهلات المطلوبة للتعيين لكل فئة في حين حددت التعليمات للعامل المؤقت الذي عمل لدى الجهة العامة ذاتها بأعمال تندرج بأكثر من فئة من الفئات الخمس الواردة في المادة 5 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004 أن يطلب تثبيته بالفئة التي حقق بها شرط المدة المحددة.
ونصت التعليمات على أنه يتم تثبيت العاملين حصراً على وظيفة شاغرة في الملاك العددي للجهة العامة أو على شاغر فئوي أما في حال عدم توفر الشاغر الفئوي فيتم التثبيت على شاغر محدث حكماً لهذه الغاية وبالأجر الشهري الذي بلغه بتاريخ 12-1-2017 مع مراعاة الزيادات الطارئة على الرواتب والأجور ولا يتطلب التثبيت على شاغر فئوي التقيد ببطاقات الوصف الوظيفي.
وأوضحت التعليمات أنه يستفيد من أحكام المرسوم التشريعي الجاري استخدامهم والمتعاقدون الذين يؤدون خدمة العلم «الإلزامية أو الاحتياطية» والذين تنطبق عليهم شروط التثبيت السابقة إضافة إلى صدور قرار التثبيت خلال فترة نفاذ المرسوم التشريعي المذكور وإتمام المدة المحددة وفق المرسوم بتاريخ سوقهم للخدمة الإلزامية وبالنسبة للخدمة الاحتياطية إتمام المدة المذكورة بتاريخ 11-1-2017 إضافة إلى الاستمرار بعقودهم لدى الجهة العامة لغاية تاريخ سوقهم لأداء خدمة العلم «الإلزامية أو الاحتياطية» وإرفاق كتاب من وزارة الدفاع يبين وضع العامل المساق لخدمة العلم الإلزامية أو الاحتياطية مع استمرار الجهة العامة بتجديد العقود من تاريخ السوق ولغاية صدور المرسوم التشريعي المذكور بالنسبة للخدمة الاحتياطية.
وأشارت التعليمات إلى أنه تعد فترات الانقطاع غير المبررة تلك التي تتجاوز 15 يوماً متواصلة والإجازة الخاصة بلا أجر لمدة شهرين قاطعة للمدة المنصوص عليها في المادة 2 من المرسوم التشريعي.
وبحسب التعليمات يمنح المشمولون بأحكام هذا المرسوم التشريعي علاوة ترفيع جزئية وذلك عن مدة الخدمة الفعلية الواقعة ما بين الترفيع السابق الممنوح لهم كعامل مؤقت وأول الشهر الذي يلي صدور قرار التثبيت.
ويعتبر قرار تثبيت العامل نافذا بعد تأشيره من الجهاز المركزي للرقابة المالية ويبدأ القدم المؤهل للترفيع اللاحق من تاريخ أول الشهر الذي يلي تاريخ صدور قرار التثبيت.
وحددت التعليمات صياغة محددة لقرارات التثبيت حيث يعد مديرو الموارد البشرية والشؤون الإدارية ومحاسب الإدارة أو المدير المالي حسب الجهة مسؤولين عن صحة البيانات وسلامة الإجراءات وعرض قرارات التثبيت على الجهاز المركزي للرقابة المالية قبل نفاذها.
ويخضع المشمولون بأحكام المرسوم التشريعي والذين لم تصدر قرارات تثبيتهم وتأشيرها من الجهاز المركزي للرقابة المالية للأحكام المطبقة على العاملين المؤقتين حتى تاريخ تأشير قرار تثبيتهم من الجهاز المركزي للرقابة المالية بما فيها علاوة الترفيع في حال مرور سنتين على الترفيع السابق.
ويعد القرار المتضمن التعليمات التنفيذية نافذا من تاريخ صدور المرسوم التشريعي رقم 4 تاريخ 12/1/2017.
سانا