أصحاب منشآت يشتكون ارتفاع غرامة إذن العمل المؤقت
اشتكى عدد من أصحاب المنشآت الاقتصادية في ريف اللاذقية الشمالي من قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم 77 تاريخ 17/12/2017 الذي أجاز للجهة المختصة بالترخيص الإداري منح المنشآت القائمة والمستثمرة غير الحاصلة على الترخيص الإداري قبل صدور القرار إذناً بمزاولة نشاطها بشكل مؤقت لمدة سنتين. مشيرين في شكواهم لـ«الوطن» أن استيفاء غرامة مقدارها 5 آلاف ليرة للمتر المربع الواحد عن كامل مدة الإذن المؤقت وفي كل الوحدات الإدارية من المستفيدين من أحكام القرار يحملهم أعباء مالية كبيرة، لافتين إلى أن تطبيق الغرامة على بعض المنشآت يصل إلى مبالغ ضخمة قد تتجاوز المليوني ليرة. مؤكدين استعدادهم تسديد هذه الغرامات في حال كان الترخيص دائماً أو على اقل تقدير أن تشمل الغرامة ترخيص المبنى، منوهين بأن المبالغ المترتبة بناءً على غرامة للإذن المؤقت تشكل أعباء مالية كبيرة لا يمكن تحميلها على المنتج الأمر الذي سيؤدي إلى خروجهم من الإنتاج. ويرى المشتكون أن القرار ظلمهم لعدم أخذه بالحسبان لنوعية المنشأة ومكانها وكمية الإنتاج، مؤكدين على أنه من غير المعقول مساواة منشأة لتربية الحيوانات في الريف بمنشأة صناعية أو سياحية في محيط المدينة. مدير الشؤون القانونية في وزارة الإدارة المحلية والبيئة عيد النبوتي بين لـ«الوطن» أن المنشآت التي شملها القرار غير قابلة للترخيص بموجب المرسوم التنظيمي رقم 2680 لعام 1977، ولا بموجب البلاغ رقم 4 لعام 2017 الصادر عن رئيس مجلس الوزراء، ولا بأي شكل سواء من حيث الموقع أو بسبب مخالفة المواصفات. وبين النبوتي أن قرار الإذن المؤقت جاء ليتيح لأصحاب المنشآت العمل بشكل نظامي، كما يتيح لصاحب الفعالية استصدار سجل تجاري وصناعي، ويسمح لجهات الرقابة سواء التجارة الداخلية وحماية المستهلك أو وزارة الصناعة أو غيرها من الجهات القيام بمراقبة نظامية على منتجات هذه الفعاليات. وأشار النبوتي إلى وقوع لغط في بعض المحافظات في طريقة احتساب المساحة عند تحديد الغرامة، مؤكداً أنه تم التوجيه مباشرة من قبل الوزارة إلى التقيد باحتساب المساحات المبنية والمستثمرة فقط، وعدم احتساب أي مساحات إضافية فارغة أو احتساب الوجائب غير المستثمرة، منوهاً بأن تحديد مبلغ الغرامة تم وفق سياسة عليا، وإمكانية التقسيط بحاجة إلى قرار من رئيس مجلس الوزراء لأن القرار صادر عنه، وأنه لا يدخل ضمن صلاحيات وزارة الإدارة المحلية. يشار إلى أن القرار لا تسري أحكامه على المنشآت الصناعية والحرفية القائمة والمستثمرة غير الحاصلة على الترخيص الإداري داخل المخططات التنظيمية المصدقة لمدن مراكز المحافظات، ومخالفات أبنية المنشآت المشمولة بأحكام هذا القرار تبقى خاضعة للنصوص التشريعية والتنظيمية النافذة. كما أنه وبموجب القرار لا يحق للمستثمر المطالبة بأي تعويض عن عطل أو ضرر في حال الطلب إليه بالانتقال إلى المدينة أو المنطقة الصناعية أو في حال تنفيذ مشروع ذي نفع عام، ويلغي الإذن المؤقت حكماً في حال زوال سبب منحه دون أي تعويض.