رغم تأكيد تقرير الهيئة العامة للرقابة والتفتيش الصادر في نهاية الأسبوع الفائت وجود مخالفات شملت تزويراً وتهريباً في قضية البيانين الجمركيين (Tr82 80و81)، إلا أن العقوبات الشديدة كانت من نصيب العاملين في أمانة جمارك المنطقة الحرة وفرع المؤسسة العامة للمناطق الحرة في طرطوس، بينما اكتفى بعقوبة مخففة لمدير الأخيرة تجلت بحسم 5% من الأجر بداعي التقصير فقط في متابعة إجراءات تبليغ الجمارك عن النقص الحاصل في بضاعة الأقفال والمفصلات وطلاء الأخشاب، علماً أن مسؤوليته تقتضي التدقيق في كل ورقة تقدم له وليس المرور عليها مرور الكرام، وخاصة أن المبلغ الذي ضاع على خزينة الدولة يقارب 92 مليون ليرة كغرامات على المخالفين، فهل يمكن اعتبار ذلك مجرد تقصير فقط وخاصة أن المسؤولية المباشرة- حسب منطق المؤسسات- تقع على عاتق المدير. مخالفات كبيرة  تقرير الهيئة العامة للرقابة والتفتيش، كشف وجود مخالفات كبيرة في البيانين الجمركيين السابقين تمت بالتواطؤ بين العاملين في أمانة جمارك المنطقة الحرة وفرع المؤسسة العامة للمناطق الحرة في طرطوس وبينهم مدير فرع المنطقة الحرة، حيث جرى إدخال بضاعة إقفال ومفصلات منشأ الصين إلى فرع المؤسسة العامة للمناطق الحرة لشركة «ط» بموجب بيان العبور بـ9 رقم 820 بمقدار 6050 كرتونة وزن 134330 كغ، انخفض عددها بعد بيان التنازل من هذه الشركة إلى شركة أخرى «ع» إلى 4180 كرتونة بوزن 90630 كغ وبسعر إجمالي 135370 دولاراً لصالح «م.ش» المستثمر في المنطقة الحرة البرية في اللاذقية، لينظم بذلك فاتورة ترانزيت رقم 294، وقعت من العاملين في هذه المنطقة الحرة في طرطوس، منظمة الفواتير «ت.ق» وموظف السجلات «س. م» ورئيس شعبة الأشغال الخاصة «ه.ا» ورئيس دائرة الاستثمار «أ. ا» ومدير فرع المنطقة الحرة في طرطوس، لكن بعد وزنها تبين وجود نقص مقداره 53870 كغ عن الرصيد المفترض وجوده في المستودعات. ورغم وجود مخالفة تبين وجود نقص في الوزن نظم البيان الجمركي ترانزيت tr82 رقم 81 بضاعة مفصلات وإقفال 4180 كرتونة بوزن 90630 كغ، لتمر بعد ذلك على قسم الكشف وأمانة المنطقة الحرة في طرطوس وصولاً إلى المستودعات من دون تدوين أي ملاحظة تتعلق بفرق الوزن مابين المصرح عنه في البيان وكرتي القبان المرفقين. كشف الملعوب  ظلت عملية التلاعب مخفية إلا أنه تم الكشف على البضاعة في الأمانة الجمركية في المنطقة الحرة البرية باللاذقية، فلولا وجود عدد من الكراتين بحالة غير سليمة، لما وجدت هذه التجاوزات طريقها إلى العلن، وفعلاً ظهر وجود نقص مقداره 54060 كغ، فنظم ملف محضر وملف جزائي جمركي رقم 11 لعام 2015 بجرم الاستيراد تهريباً بحق كل من شركة «ع» والمرسلة إليه بضاعة البيان «م. ش»، وقدرت قيمة البضاعة المهربة بمبلغ 14.845.417، ورسومها 2105896 ليرة وغراماتها 84.756.565 ليرة. تزوير وتهريب مجدداً  لا تختلف قضية بيان الترانزيت tr81 رقم 80 تاريخ 5-11 2014 عن سابقتها، ما يطرح علامات استفهام وريبة لاتفاق العاملين في أمانة المنطقة الحرة في طرطوس وأمانة جمارك طرطوس مع الشركة المخالفة ذاتها على الطريقة ذاتها في التلاعب بأوزان البضاعة، حيث تبين دخول بضاعة طلاء أخشاب بوزن 40420 كغ إلى فرع المؤسسة العامة للمناطق الحرة في طرطوس باسم المستثمر شركة «ط» وشريكه، التي تنازلت عن البضاعة إلى شركة «ع»، الذي قام فرع المنطقة الحرة في طرطوس بناء على طلبه بتنظيم فاتورة ترانزيت برقم 293 بهذه البضاعة باسم الشركة والمرسل إليه «م.ش» مستثمر لدى المنطقة الحرة البرية في اللاذقية، حيث وقع على الفاتورة العاملون لدى فرع المناطق الحرة في طرطوس الواردة أسماؤهم في القضية السابقة. وتبين أثناء عملية الوزن وجود نقص بـ4 آلاف كغ نظراً لوجود 36420 كغ فقط عن الرصيد المفترض وجوده في المستودع، ورغم ذلك تم التوقيع على كرتي القبان ونظم البيان الجمركي ترانزيت tr81 رقم 80 تاريخ 5/11/2014 باسم شركة «ع» والمستثمر المرسل إليه بمقصد المنطقة الحرة البرية في اللاذقية لبضاعة طلاء أخشاب بوزن 40420 كغ، ليسجل البيان ويدقق في أمانة جمارك المنطقة الحرة بطرطوس ويمر على الكشاف وأمين المستودع من دون ذكر أي ملاحظة عن النقص الحاصل. جرم الاستيراد تهريباً  وزنت البضاعـة عند وصولها إلى أمانـة جمــارك المنطقــة الحــرة، ليكتشـف وجـــود نقص في الوزن مقداره 3960 كغ، لينـظم ملف جزائي بحق الشركــة ذاتها والمستثمر المرســل إليه بجرم الاستيراد تهريبــاً وقدرت المخـالـفة بحوالي7.6 ملايين. إلى القضاء! بناء على جرم التزوير والتهريب في هاتين القضيتين، خلص تقرير الهيئة العامة للرقابة والتفتيش إلى إحالة أصحاب شركة «ع و» «م ش» و«ن ح» مفوض الشركة إلى القضاء المختص بجرم التهريب، مع إحالة عدد من العاملين بأمانة جمارك المنطقة الحرة في طرطوس، إلى القضاء المختص بجرم التهريب لبضاعة أقفال ومفصلات، وبضاعة طلاء الأخشاب، إضافة إلى ملاحقة «ه. ش» و«أ. ا» بجرم التزوير بوثائق رسمية. ملاحقة وأكد التقرير التفتيشي على إدارة الجمارك العامة الطلب من مديرية جمارك اللاذقية العمل على تنظيم ملف جمركي جزائي لاحق للملف رقم 11 لعام 2015 المنظم بجرم الاستيراد تهريباً لبضاعة أقفال ومفصلات منشأ الصين بحق شركة «ع» والمستثمر لدى المنطقة الحرة في اللاذقية «م ش»، بحيث يضاف إلى الملف «ع ك ع» و«ه.ع» و«م س ع» و«ع د»، والعاملون لدى أمانة جمارك المنطقة الحرة في طرطوس الواردة في هذه القضية والعاملون في فرع المؤسسة العامة للمناطق الحرة في طرطوس وإحالة نسخة من الضبط والملف إلى النيابة العامة لملاحقة أصحاب الشركة والمستثمر ومتابعة إجراءات الملف واتخاذ كل التدابير التي تضمن حقوق الدولة ويكون ذلك بإشراف الهيئة العامة للرقابة والتفتيش. كما طلبت تنظيم ملف جمركي جزائي لاحق للملف رقم 12 لعام 2015 المنظم بجرم الاستيراد تهريباً لبضاعة طلاء الأخشاب، يضاف إلى الملف أسماء أصحاب شركة «ع» الواردة أسماؤهم آنفاً والعاملون في أمانة جمارك المنطقة الحرة في طرطوس وفرع المنطقة الحرة في طرطوس الواردة أسماؤهم في القضية السابقة و«ن.ح» مفوض شركة «ع» وإحالة نسخة من الضبط والملف للنيابة العامة في طرطوس لملاحقة أصحاب الشركة، وذلك أيضا ًبإشراف الهيئة. دعوة الحق العام ودعت الهيئة العامة للرقابة والتفتيش وزارة المالية إلى تعديل قراري الحجز الاحتياطي رقم 640/ج.ع تاريخ 2-6-2016 و رقم 651 /ج.ع تاريخ 27/6/2016 بحيث يحجز احتياطياً على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لمالكي شركة «ع» وعلى أموال زوجاتهم، والعاملون «ي س» و«م. س» و«س ا» و«ح. ش» و«ر. و» و «ه. ش» و «أ. ا»، وذلك ضمانة لحق الخزينة العامة من الرسوم والغرامات المتوجب بقضية الأقفال والمفصلات بمخالفة الاستيراد تهريباً، لبضاعة غراماتها تتجاوز 84.7 مليون ليرة، وقضية طلاء الأخشاب أمانة جمارك المنطقة الحرة البرية باللاذقية بمخالفة الاستيراد تهريباً لبضاعة غراماتها 7066365 ليرة، مع الاكتفاء بعقوبة الحسم من الأجر الشهري بنسبة 5% لمدة ستة أشهر لمدير فرع المنطقة الحرة في طرطوس بتهمة التقصير فقط بمتابعة إجراءات تبليغ الجمارك عن النقص الحاصل لكونه يتعامل بالوثائق الجاهزة علماً أن الهيئة كانت قد اقترحت معاقبته بجرم التزوير والإهمال الذي ألحق ضرراً بالمال العام، لتعدل بعد ذلك وتعتبر مخالفته مسلكية فقط، مع دعوة وزارة الاقتصاد إلى الطلب من فرع المنطقة الحرة في طرطوس اتخاذ صفة الادعاء الشخصي تبعاً لدعوى الحق العام للمطالبة بالأضرار المادية والمعنوية التي لحقت من جراء أفعال المخالفين الذين ستتم إحالتهم إلى القضاء المختص.
تشرين