وزير الزراعة : هدفه تعزيز الدور البيئي الوقائي والاجتماعي والتنموي والبحثي والتعليمي للحراج
صاحبةالجلالة _ متابعة
. أكد وزير الزراعة محمد حسان قطنا أن قانون الحراج الجديد تضمن تحديد الوحدات التنظيمية في وزارة الزراعة المسؤولة عن تنفيذ القانون وتوثقات لكل من الأراضي الحراجية والنظام البيئي الحراجي والمواقع الحراجية وحراج الدولة والحراج الخاصة والتنمية المستدامة لحراج الدولة وحرم الحراج ومناطق الوقاية والمحميات الحراجية والمنتزهات الوطنية الحراجية والحديقة النباتية وأسس التحريج في المناطق الطبيعية الحراجية والمناطق التي تعرضت للحرائق مع تعريف النوع الحراجي والطبيعي والاصطناعي والسياحة البيئية والنهج التشاركي في إدارة وتنمية وحماية حراج الدولة بما يحقق المنفعة المشتركة.
وأضاف الوزير قطنا: إن القانون تضمن 13 فصلاً بحيث تم تحديد الهدف من إصدار القانون بتعزيز الدور البيئي الوقائي والاجتماعي والتنموي والبحثي والتعليمي للحراج ومنع الاستثمار الخشبي لكل الأنواع الحراجية في حراج الدولة، إضافة إلى حفظ وصون النظم البيئية الحراجية والتنوع الحيوي وحمايتها من كل أنواع التصديات.
كذلك استعادة الأغطية النباتية الطبيعية المتدهورة والمحروقة وترميمها وزيادة مساحة الحراج من خلال أعمال التحريج الاصطناعي. كما أكد القانون تعزيز الإدارة المتكاملة والمستدامة للحراج وتعزيز مفهوم النهج التشاركي، وإدارة النوع الحراجي والمنتجات الحراجية في الحراج وفق أسس التنمية المستدامة.
وذكر الوزير أن القانون تضمن في فصوله العديد من الأمور تتمثل بحماية حراج الدولة بمنع التعدي عليها وحمايتها ومنع التصرف بها أو تقليص رقعتها مع منع تحليلها أو تخصيصها للغير إلا للمصلحة العامة، إضافة إلى منع الرعي من الماعز والجمال فيها ومنع الحرق أو كسر أو وضع اليد عليها إضافة إلى منع القطع والتحطيب مطلقاً ومنع النقل لأي أحطاب أو أخشاب إلا بموجب رخصة صادرة عن الوحدة التنظيمية وحال المخالفة تتم مصادرة السيارات والأدوات والتجهيزات المستخدمة ويحال مرتكبوها والمشاركون والفاعلون في ارتكابها إلى القضاء وتفرض بحقهم عقوبات مالية وجنائية تبدأ بالحبس لمدة من 3 سنوات إلى عدة سنوات من دون منح الحق بتخفيف العقوبات.
أو إقامة أي منشآت ثابتة أو غير ثابتة لأي جهة عامة أو خاصة فيها، كما تمنع إقامة المطاحن ومكبات القمامة وإلقاء الأنقاض أو النفايات فيها، كما يمنع التفحيم أو الحرق للمخلفات النباتية والأعشاب اليابسة فيها أو في الأراضي الزراعية الخاصة الواقعة داخلها أو في نطاق حرمها. كما يمنع استخراج الخامات المنجمية من حراج الدولة، ويشترط في إقامة أي منشآت ضمن الحرم المحيط بالغابة منع أي منشآت ضارة أو لها أثر بيئي ضار عليها.
أما المنشآت الأخرى السياحية أو الصناعية غير الضارة أو السياحية أو الخدمية فتم وضع اشتراطات خاصة بها.
وتابع قطنا: كما تضمن القانون الأسس الفنية والعلمية التي يجب اتباعها في عمليات التحريج الاصطناعي لضمان استدامتها وتحقيق الغاية من تنفيذها، والأسس الفنية والإدارية لإنشاء وإدارة المحميات الحراجية والمتنزهات الوطنية الحراجية والحدائق النباتية ومناطق الوقاية، وتضمن القانون وضع نظام خاص بإدارة وتنظيم حراج الدولة ضمن دورة زمنية وفنية بما يحقق التنمية المستدامة لحراج الدولة وكذلك وضع القانون شروطاً محددة لإدارة وحماية الحراج الخاصة من قبل مالكيها أو أصحاب الحقوق القانونية عليها ولوزارة الزراعة حق الإشراف عليها وعلى كيفية إدارتها وتنميتها والمحافظة عليها. كما تضمن القانون الأسس الفنية الواجب اتباعها لإدارة النوع الحراجي خارج حراج الدولة الخاصة في البوادي والجبال
الوطن