محام سوري يطرح سؤالا قانونيا صعبا حول مرسوم العفو
كتب المحامي عارف الشعال :
إشكالية المصادرة في قانون العفو الأخير
طرح العفو الأخير موضوع على غاية من الأهمية وهو حكم (مصادرة أموال المتهم) الذي سكت عنه القانون وهل هي مشمولة بالعفو أم لا؟
هذا الموضوع ليس سهلاً في الواقع وينبغي تناوله بشيء من التحليل القانوني المعمق من خلال استعراض النصوص الناظمة له.
من المعلوم أن المصادرة هي عقوبة إضافية تفرض مع العقوبة الأصلية. (المادة 42 عقوبات، ورأي الدكتور عبد الوهاب حومد، في المفصل في شرح قانون العقوبات، ط1990، ص780)
وبموجب المادة 150 من قانون العقوبات فإن العفو العام يسقط كل عقوبة أصلية كانت أو فرعية أو إضافية، ولكن لا تردّ الأشياء المصادرة بموجب المادة 69 عقوبات.
وبمقتضى المادة 69 عقوبات فإن الأموال المصادرة نوعان:
الأول: الأشياء التي نتجت عن الجريمة.
الثاني: الأشياء التي استعملت في ارتكاب الجريمة أو كانت معدة لاقتراف الجريمة.
أي الأموال التي استخدمها الفاعل في ارتكاب الجريمة أو كان يعتزم استخدامها فيها، أو الأموال التي نجمت عن الجريمة.
وهذه الأموال أو الأشياء سواء كانت ممنوعة كالأسلحة والمتفجرات، أو مسموحة كالسيارة المستخدمة في ارتكاب الجريمة، أو أموال نقدية (كفدية خطف مثلاً) نجمت عن جريمة، فهي تصادر ولا ترد لمالكها بموجب المادة 150 المذكورة، شرط أن تكون قد ضبطت قبل صدور العفو.
ولكن
هناك المصادرة المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب رقم 19 لعام 2012، حيث قضت المادة 12 منه بمصادرة:
أولاً: الأموال أو الأشياء التي استخدمت أو كانت معدة لاستخدامها في ارتكاب الجريمة وهي مطابقة للمادة 69 عقوبات وتأخذ حكمها أي تصادر، إذا كانت قد ضبطت قبل صدور العفو.
ثانياً: (وهنا بيت القصيد) أموال المتهم المنقولة وغير المنقولة وعائداتها، أي الأموال التي يملكها المتهم قبل ارتكاب الجريمة ولم تستخدم في ارتكاب الجريمة ولم يعدّها للاستخدام في ارتكاب الجريمة، ولم تنجم هذه الأموال عن الجريمة، وهذه الأموال ليست مقصودة بالمادة 69 عقوبات ولم ترد بمندرجاتها أبداً، هذه الأموال لا تصادر وينبغي إعادتها للمعفو عنه بموجب قانون العفو الأخير إذا كانت قد ضبطت، بسبب عدم شمولها بالمادة 69 عقوبات نهائياً.