الأمن الجنائي يضبط 35 شخصاً يرتبكون اللواطة والدعارة
ضبطت إدارة الأمن الجنائي في دمشق 35 شخصاً يمارسون أفعالاً مخلة بالأخلاق منها جرائم الدعارة واللواطة.
وأكدت وزارة الداخلية أنه تم ضبط الأشخاص بعد مراقبة من فرع حماية الآداب بإدارة الأمن الجنائي، مشيرة إلى أنه تم تقديم المضبوطين إلى القضاء.
وشددت الوزارة على مكافحة الجرائم المخلة بالآداب العامة بكافة أنواعها وملاحقة مرتكبيها مهما كانت صفتهم وتوقيفهم وتقديمهم إلى القضاء.
وبين مصدر قضائي أن قانون العقوبات اعتبر المجامعة على خلاف الطبيعة جريمة منافية للحشمة تختلف عقوبتها بحسب كل حالة، موضحاً أنها تصل في بعض الأحيان إلى خمس عشرة سنة بالأشغال الشاقة.
و أوضح المصدر أنه إذا كان الفعل ناجماً عن إكراه الشخص الآخر فإن العقوبة تتراوح بين ثلاثة سنوات إلى خمسة عشر سنة بحسب الوسيلة التي تستخدم في عملية الإكراه، مؤكداً أن عقوبة من يجامع قاصراً لم يتم الثانية عشرة من عمره سواء كان ذكراً أم أنثى تتراوح ما بين الخمس عشرة سنة والمؤبد وتصل إلى الإعدام إذا كان الفعل تسبب للقاصر بضرر بالغ.
وأضاف المصدر: إن القانون اعتبر المجامعة بين الجنس الواحد اللواطة التي تتم بين الذكور أو السحاق الذي يتم بين الإناث دعارة إذا حصل أحدهما على المال مقابل الفعل المنافي للحشمة، مشيراً إلى أنه إذا كان برضا الطرفين ولم يكن هناك مال فتتم دراسة الحالة النفسية للفاعلين وتكون العقوبة مخففة.
وأشار المصدر إلى المجامعة الرضائية بين الذكر والأنثى مؤكداً أن القانون لم يحاسب عليها باعتبار أنها تمت برضا الجنسين، مبيناً أنه إذا وعد الذكر المرأة بالزواج سلمته نفسها على أساس ذلك فهذا يعتبر خديعة يحاسب عليها القانون حتى ثلاث سنوات في حال قدمت شكوى بحقه. وأكد المصدر أن القانون فرض عقوبة على من يستخدم الخديعة في تحقيق هدف المجامعة مؤكداً أنه تشدد في الجرائم المنافية للحشمة بشكل عام باعتبار أن ذلك يساهم إلى حد كبير في نشر الفساد في المجتمع وخصوصاً أن المجتمع يرفض هذه الأفعال جملة وتفصيلاً.
ورأى المصدر أن مثل هذه الجرائم ارتفعت نسبتها في البلاد إلا أنها لم تصل إلى ظاهرة يمكن التخوف من انتشارها مؤكداً أن الشذوذ الجنسي مرض لا يمكن التحكم به وبالتالي فإنه موجود في كل دول العالم وسورية من أقل الدول التي يوجد فيها مثل هذه الحالات.
"الوطن"