المركزي يضع الحدود القصوى لنسب توزيع الأصول الثابته المادية ضمن البيانات المالية لمؤسسات الصرافة
أصدر مدير مديرية مفوضية الحكومة لدى المصارف مأمون كاتبة تعميماً إلى كافة مؤسسات الصرافة العاملة في سورية يتضمن التزام مؤسسات الصرافة التقيد بالحدود القصوى لنسب توزيع الأصول الثابته المادية ضمن بياناتها المالية. مشيراً إلى احكام القانون رقم 29 لعام 2017 المتضمن زيادة الحد الأدنى لرؤوس أموال مؤسسات الصرافة والتعليمات الصادرة بمقتضاه عن مجلس النقد والتسليف بموجب القرار رقم 142/م ن لعام 2017 واستناداً لاحكام المادة 5 من القرار والتي نصت على “تلتزم كافة مؤسسات الصرافة اعتباراً من تاريخ المرحلة الأولى المحدد في 26/3/2018 بالنسب المالية لتوزيع الأصول ضمن بياناتها المالية وفق النسب المحددة بقرار يصدر عن لجنة إدارة مصرف سورية المركزي” منوهاً بصدور قرار لجنة إدارة مصرف سورية المركزي رقم 526/ ل إ تاريخ 23/4/2018 المتضمن الزام كافة مؤسسات الصرافة بالتقيد بالحدود القصوى للنسب التالية بخصوص توزيع الأصول الثابتة المادية ضمن بياناتها المالية وذلك اعتباراً من تاريخ 26/3/2018 بحيث تحدد النسبة بـ 3% من رأس مال شركات الصرافة المدفوع، ونسبة 50 من رأس مال مكاتب الصرافة المدفوع وأكد كاتبة على ضرورة التقيد باحكام القرار تحت طائلة اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق مؤسسات الصرافة غير الملتزمة بمضمونه حسب الأصول. الوطن