أصدر السيد الرئيس بشار الأسد القانون رقم 16 لعام 2018 المتضمن تعديل بعض مواد قانون تنظيم الجامعات رقم 6 لعام 2006.
وفيما يلي نص القانون:
القانون رقم 16
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور.
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 13/7/1439 هجري الموافق 29/3/2018م.
يصدر ما يلي:
يشترط في من يعين مديرا للأعمال:
أ-أن يكون قد شغل وظيفة مشرف على الأعمال مدة ست سنوات على الأقل في إحدى الجامعات أو المعاهد العليا في الجمهورية العربية السورية أو ما في مستواها من الجامعات والهيئات العلمية الأخرى.
ب/أن يكون قد قام في اختصاصه وهو مشرف على الاعمال باجراء بحوث علمية اصيلة ونشرها تشكل مساهمة علمية قيمة.
المادة /123/
يجوز أن يعين مرشحون من خارج الجامعة في وظيفة مدير أعمال إذا توفرت في المرشح بالاضافة إلى الشروط الواردة في المادة /119/ من هذا القانون الشروط الآتية:
أ- أن يكون قد مضى على حصوله على المؤهل العلمي المطلوب للتعيين في عضوية الهيئة الفنية مدة ثلاث عشرة سنة على الأقل مارس خلالها في كلية أو مؤسسة علمية أو بحثية أعمالا مماثلة للأعمال التي يقوم بها عضو الهيئة الفنية.
ب-أن يكون قد أجرى ونشر في مجال اختصاصه بعد الحصول على المؤهل العلمي المنصوص عليه في الفقرة ب من المادة /119/ من هذا القانون بحوثا علمية أصيلة.
ج- أن يكون أهلا للتدريس.
المادة /124/
ينقل المعينون بوظيفة قائم بالأعمال معاون.. قبل صدور هذا القانون.. إلى وظيفة قائم بالأعمال مع شواغرهم حكما وبرواتبهم نفسها كما تنقل شواغر وظيفة قائم بالاعمال معاون إلى وظيفة قائم بالاعمال .
المادة /125/
يعين المشمولون باحكام المادة /124/ من هذا القانون والقائمون بالأعمال المعينون قبل صدور هذا القانون بوظيفة مشرف على الأعمال وفق الاحكام النافذة قبل صدور هذا القانون.
المادة /126/
يحتفظ العاملون في الجهات العامة الذين يعينون بوظيفة عضو هيئة فنية برواتبهم وبمرتباتهم وبقدمهم المكتسب للترفيع المقبل وبما لا يتجاوز سقف الراتب المحدد لوظيفة عضو الهيئة الفنية وفي حال التجاوز يعد الفرق بين سقف راتب وظيفة عضو الهيئة الفنية وراتبه السابق علاوة تطفأ بالترفيعات المقبلة.
المادة /127/
أ-تحدد وظائف اعضاء الهيئة الفنية ومراتبهم وفقا للجدول رقم /2/ المرافق ويحدد ملاكهم العددي بمرسوم.
ب- تعدل رواتب بدء التعيين والسقوف لأعضاء الهيئة الفنية الواردة في الجدول رقم /4/ الملحق بقانون تنظيم الجامعات رقم /6/ وتعديلاته وفق الآتي:
1- اسم الوظيفة:
-مدير أعمال
راتب بدء التعيين
30200ل.س
السقف
48740ل.س
-مشرف على الأعمال:
راتب بدء التعيين:
27625ل.س
السقف:
39000ل.س
-قائم بالأعمال
راتب بدء التعيين:
24060ل.س
السقف:
34000ل.س
المـــــــادة « 2»
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
دمشق في 25/7/1439/هجري الموافق لـ12/4/2018/ميلادي.
رئيـــــــس الجمهوريــــــة
بشــــــار الأســـــد