تحديد ضوابط بدل خدمات منشآت المبيت والفنادق السياحية
أصدر وزير السياحة بشر يازجي القرارين رقم 500 الناظم لضوابط تقاضي بدل خدمات منشآت المبيت السياحية مستوى (2-3-4) نجوم، ورقم 505 لبدل خدمات الفنادق السياحية مستوى نجمة واحدة ويشمل القراران الحد الأعلى للخدمات وفق سوياتها وأحكام تطبيقها وآلية الإعلان عنها.
وألزم القراران أصحاب ومستثمري منشآت المبيت السياحية بالإعلان عن أسعار بدل الخدمات المقدمة في منشأتهم، والالتزام بأن يكون العاملين في قسم الاستقبال من خريجي كليات السياحة أو المعاهد الفندقية أو مراكز التدريب السياحي والفندقي أو المراكز السياحية الخاصة والالتزام بالاستقبال اللائق للنزلاء وفق الأصول الفندقية.
والالتزام بارتداء اللباس الموحد الخاص بالمنشأة من قبل كل العاملين فيها وتمييز لباس عاملي قسم الاستقبال عن غيرهم من عاملي باقي أقسام المنشأة، والالتزام بوضع اللائحة الاسمية الخاصة بكل عامل من عمال المنشأة، ووضع الشروط الفنية والخدمية المحددة بموجب الدرجة السياحية للمنشأة في بهو الاستقبال (اللوبي) الخاص بالمنشأة، وإجراء الصيانة الفورية اللازمة له في حال الحاجة والمحافظة على نظافة المدخل الرئيسي للمنشأة بشكل دائم حتى في حال كان مشتركاً مع فعاليات أخرى.
كما ألزم القراران بضرورة التقيد بالتعميم رقم 206/ص تاريخ 14/7/2016 والمتعلق (بأصول التسمية والعناية بواجهات المنشآت السياحية والمحيط السياحي) والإعلان عن اسم المنشأة بلوحة اسمية مناسبة ولائقة والدلالة على درجة التأهيل أو التصنيف بالنجوم ضمن اللوحة وبما يمكن الزبون من قراءتها بسهولة، وبالالتزام بالحصول على السجل السياحي أصولاً وتدوينه ضمن الفواتير المعمول بها في المنشأة وكافة مطبوعاتها ولوائح أسعارها.
والالتزام بوضع منظومة مراقبة وتسجيل في بهو ومدخل الفندق الخارجي، والالتزام باستخدام سجل الكتروني (برنامج خاص بالنزلاء)من قبل منشآت المبيت من الدرجة الممتازة (4 نجوم) والدرجة الأولى (3 نجوم) مطابق للسجل الورقي الخاص بالجهات المختصة، ويكتفى بالسجل الورقي في فنادق الدرجة الثانية (نجمتان).
"الوطن"