تعميم يحظر على المحامي استخدام الألقاب العلمية إلا بموجب وثائق
طلب نقيب المحامين نزار السكيف من جميع المحامين عدم استخدام الألقاب العلمية (الدكتوراه – الماجستير) إلا بعد إبراز ما يثبت ذلك أصولاً من وزارة التعليم العالي أو إحدى الجامعات السورية. وشدد تعميم رقم 217 على تقديم الوثائق التي تثبت حصول المحامي على الشهادة العلمية إلى الفرع الذي ينتمي إليه، وتضم إلى ملفه الشخصي في الفرع، على أن يتم إعلام مجلس النقابة بجداول اسمية مع الوثائق تحت طائلة الملاحقة المسلكية. ويأتي التعميم استنادا إلى أحكام المادة 87 من النظام الداخلي التي تنص على أنه: يحظر على المحامي أن يضيف إلى اسمه على لوحته، ومطبوعته، أي لقب أو صفة غير كلمة المحامي، باستثناء الألقاب العلمية التي حصل عليها بموجب شهادات حقوقية ورسمية معترف بها، ومناصب النقيب وأعضاء النقابة والرئيس الحاليين والسابقين. الوطن