أكثر من 32 ألف معاملة إذن سفر للقاصرين في العام الماضي من أجل لمّ الشمل
أكد القاضي الشرعي الأول في دمشق محمود المعراوي أن عدد معاملات الحصول على وصاية مؤقتة لاستخراج جواز السفر أو للإذن بسفر القاصرين بلغ في العام الماضي (32519) وصاية، وأنّ أكثر الدول التي يتجه إليها هؤلاء هي: لبنان- مصر- ألمانيا، وذلك بهدف لمّ الشمل، لافتاً إلى أنه قبل الأزمة لم تكن الوصايات المؤقتة للسفر بالقاصرين تتعدى معاملة واحدة يومياً ومن مختلف الأعمار. أما بخصوص زواج القاصرات فأوضح القاضي الشرعي الأول أنّ الأحكام القانونية المتعلقة بأهلية الزواج في قانون الأحوال الشخصية اشترط فيه العقل والبلوغ، وعدّ أن أهلية الزواج في الفتاة تكون بتجاوزها السابعة عشرة من عمرها، حيث أجازت جميع قوانين الأحوال الشخصية النافذة في سورية التي تخص المسلمين وغير المسلمين للقاضي أو الكاهن أن يأذن بزواج القاصر التي لم تبلغ سن الرشد ضمن ضوابط معينة تختلف من قانون لآخر، وأكثر هذه القوانين ضبطاً لحالات زواج القاصرات هو قانون الأحوال الشخصية رقم 59/1953 الذي اشترط لجواز إعطاء الإذن بزواج القاصر الشروط الآتية: أن يتجاوز عمرها ثلاثة عشر عاماً وأن تكون بالغة، كذلك أن يتأكد القاضي من اكتمال جسمها، ويمكنه الاستعانة بالخبرة الطبية، إضافة إلى موافقة الولي على زواجها، وأن يتأكد القاضي من موافقتها أيضاً، كما يجب ألا يكون هناك فارق كبير في السن. وذكر المعراوي أن الزواج الرسمي أي الموثق في المحكمة يضمن عدم وجود آثار سلبية للزواج المبكر، إلا أن أضرار هذا الزواج إنما تنشأ عن الزواج العرفي الذي يتم من دون الالتزام بالضوابط المذكورة، وهنا لابد من تدخل المشرع لضبط هذا الأمر عن طريق زيادة العقوبة القانونية على الزواج العرفي، ولاسيما زواج القاصرات المخالف لتلك الشروط، علماً أنه يحق للقاضي رفض إعطاء الإذن بزواج القاصر إذا لم تتوافر أحد الضوابط القانونية المذكورة وكشف القاضي الشرعي الأول أن نسبة زواج القاصرات بلغت 11% في عام 2015 في حين وصلت إلى 13% في عام 2016، بينما لم يتم الانتهاء من إحصاءات العام الماضي مع العلم أن أكثر من ثلثي تلك الزيجات هو زواج عرفي. تشرين