بداية القابضة

رئيس التحرير : عبد الفتاح العوض

رئيس مجلس الإدارة : د. صباح هاشم

من نحن اتصل بنا
أجنحة الشام

قانون الحراج الجديد.. الإعدام لمن أضرم النار قصداً في المناطق الحراجية ونجم عنها وفاة إنسان

الأربعاء 07-02-2018 - نشر 7 سنة - 615 قراءة

أقر مجلس الشعب يوم أمس مشروع القانون الخاص بالحراج، وذلك بعد مناقشات على مدى أكثر من جلسة، إذ تم الاتفاق على رفع نسبة التغطية الحراجية إلى 60 بالمئة بدلاً من نسبة 40 بالمئة من الأراضي العائد ملكيتها لأشخاص، وذلك من خلال تعديل إحدى فقرات المادة الأولى منه والخاصة بتعريف الحراج وكانت لجنة الزراعة والموارد المائية قد عرضت أمام المجلس تقريرها حول مشروع القانون الجديد الخاص بالحراج. ونصت المادة 49 في الفصل الثاني عشر على منح العاملين في الحراج والمساهمين من العاملين في الوزارة نسبة 10 بالمئة من قيمة الغرامات والمصادرات والعطل والضرر الناتج عن تطبيق أحكام هذا القانون بقرار من الوزير. وأجازت المادة 50 إجراء مبادلة بين الحراج الخاصة أو الأملاك الخاصة من جهة وبين حراج الدولة وأملاك الدولة الخاصة بالاتفاق بين الجهتين في حالات كانت الأملاك الخاصة أو الحراج الخاصة واقعة داخل حراج الدولة أو محرجة. ووفقاً للمادة 24 يجوز لوزارة الزراعة والإصلاح الزراعي إقامة منشآت سياحية بيئية خدمية غير ثابتة في الأراضي الحراجية بهدف استثمارها وفق القوانين والأنظمة النافذة بالتنسيق مع وزارة السياحة. وتعاقب المادة 29 بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن سبع سنوات كل من يضرم النار قصداً بأي وسيلة كانت في الحراج أو الأراضي الحراجية أو المحميات الحراجية أو مناطق الوقاية وتشدد العقوبة بمقدار النصف إذا نجم عن إضرام النار إصابة إنسان بعاهة دائمة كما تشدد العقوبة إلى الإعدام إذا نجم عن إضرام النار وفاة إنسان. ونصت المادة 30 على العقوبة بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن خمس سنوات لكل من يقوم بعمليات استثمار في أراضي حراج الدولة المحروقة أو زراعتها خلافاً لأحكام مواد هذا القانون أما المادة 32 فيعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من 500 ألف ليرة سورية إلى مليون ليرة كل من أقدم دون ترخيص مسبق على قلع أو قطع أو إتلاف أو تشويه الأشجار والشجيرات في حراج الدولة أو الإتيان بأي عمل يؤدي إلى إتلافها. وتضمنت المادة 34 أنه يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات كل من نزع أو أخذ أو نقل خلافاً لأحكام هذا القانون حجارة أو رملاً أو معادن في حراج الدولة ويعاقب بالحبس من 3 أشهر إلى سنة وبغرامة من 100 ألف ليرة إلى 200 ألف ليرة كل من نزع أو أخذ أو نقل خلافاً لأحكام هذا القانون تراباً أو حشائش أو أوراقاً خضراء أو يابسة أو أسمدة طبيعية في حراج الدولة.   الوطن


أخبار ذات صلة

188.4 مليار ليرة قروض منحها العقاري والتوفير في ٩ أشهر …

188.4 مليار ليرة قروض منحها العقاري والتوفير في ٩ أشهر …

700 موظف ويشتكي قلة الموظفين!!.. العقاري : لدينا نقص بالموظفين وفروعنا أقل

رغم انخفاضه الجزئي مازال مرتفعاً…

رغم انخفاضه الجزئي مازال مرتفعاً…

رئيس جمعية الصاغة بدمشق :طلبٌ على الليرات الذهبية نتيجة المفهوم الخاطئ حول رخص صياغتها

الذهب يواصل التحليق مرتفعاً إلى مليون و177 ألف ليرة للغرام …

الذهب يواصل التحليق مرتفعاً إلى مليون و177 ألف ليرة للغرام …

نقيب الصاغة : لا صحة لامتناع الصاغة عن بيع الذهب الادخاري ومبيعات دمشق بين 3 إلى 4 كغ يومياً

التموين: لا علاقة لنا بمتابعة بيع الغاز في السوق السوداء …

التموين: لا علاقة لنا بمتابعة بيع الغاز في السوق السوداء …

تبديل الجرة بـ600 ألف ليرة..تأخر استلام رسائل الغاز المنزلي ينشط السوق السوداء

20 بالمئة من إنتاجنا من الزيتون للمائدة.. وتوقعات بزيادة إنتاج الزيت إلى 55 ألف طن …

20 بالمئة من إنتاجنا من الزيتون للمائدة.. وتوقعات بزيادة إنتاج الزيت إلى 55 ألف طن …

التموين تنفي تحديدها أجور عصر الزيتون..من اختصاص المكاتب التنفيذية