مشروع قانون يلحق القضاة العقاريين للسلطة القضائية
نص مشروع القانون الخاص بالقضاة العقاريين الذي أعدته وزارة العدل على أن القضاة العقاريين يخضعون للسلطة القضائية ويرتبطون إداريا فيما يتعلق بممارسة عملهم بالمدير العام للمصالح العقارية.
وبيّن المشروع أن القاضي العقاري يعين بمرسوم تشريعي بناء على اقتراح وزير العدل وذلك وفق شروط محددة وهي أن يكون عاملاً في المديرية العامة للمصالح العقارية ولا تقل المدة عن خمس سنوات شريطة أن يكون حائزاً إجازة في الحقوق.
وأضاف القانون: إن من الشروط التي يجب أن تتوافر بالقاضي العقاري أن يكون حاصلا على شهادة في الحقوق وينطبق عليه التعيين المنصوص عليه في قانون السلطة القضائية ونجحوا في المسابقة التي تنظمها المديرية العامة للمصالح العقارية بالتنسيق مع وزارة العدل.
وأجاز المشروع ندب القضاة خريجي المعهد العالي للقضاء إلى القضاء العقاري بقرار من وزير العدل بالتنسيق مع المديرية العامة للمصالح العقارية مشيراً إلى أن يجوز نقل القضاة العقاريين القائمين على رأس عملهم إلى ملاك القضاء العادي مع الاحتفاظ بقدمهم للترفيع.
وبيّن مشروع القانون أن القضاة العقاريين يخضعون لقانون السلطة القضائية من الناحية المسلكية والترفيعات والحقوق والواجبات كما أنهم يحاسبون أمام المجلس القضاء الأعلى.
وأكد القانون أنه لا يجوز الجمع بين القاضي العقاري ووظيفة أخرى باعتبار أنه يخضع لقانون السلطة القضائية كما أنه لا يجوز التغيب عن مكان عمله إلا بعد إعلام المدير العام للمصالح العقارية.
ولفت مشروع القانون إلى أنه في حال حدث خلل من القاضي العقاري فإنه ينبه أولاً من المدير العام للمصالح العقارية بكتاب سري وفي حال تكرار الخلل يتم إعلام وزير العدل والذي يحق أن يتخذ قراراً بإحالته على إدارة التفتيش القضائي وبناء على نتائج التقرير الصادر عنها يحق لوزير العدل أن يتخذ الإجراءات المتبعة أصولاً.
وبيّن مشروع القانون أن القضاة العقاريين يقدمون تقارير دورية للمدير العام للمصالح العقارية تتضمن عدد الدعاوى في المنطقة العقارية وما تم فصله منها والمعوقات التي تواجه عملهم والمقترحات اللازمة لحلها.
وأكدت مصادر قضائية أن هذا المشروع يساهم إلى حد كبير في تطوير القضاء العقاري ولاسيما إخضاع القضاة العقاريين إلى السلطة القضائية وبالتالي فإنهم سيحصلون على ميزات القضاة العاديين في النقل والترفيع والتقاعد وغيرها من الميزات القضائية.
الوطن