خلافات بين مدينة طرطوس ومستثمري المباني الخدمية على الشاطئ
زاد مجلس مدينة طرطوس في شهر آب 2017 بدلات الاستثمار على مستثمري المباني الخدمية على الكورنيش البحري التي تضم (مطعم غلاكسي- مطعم بوسيدون- مطعم سوان- مطعم البجعة) وفور ذلك تقدم هؤلاء بالاعتراض على هذه الزيادة لمخالفتها من وجهة نظرهم بنود العقد والقانون 51 وللأضرار التي ستلحق بهم جراء ذلك.. وقد وصلت مكتب صحيفتنا شكوى بهذا الخصوص ننشرها وننشر رد مجلس المدينة عليها مع تعقيب لأحد المحامين. يقول المستثمر ياسر إبراهيم موسى (مستثمر المبنى الخدمي /c/ الكورنيش البحري –مطعم غلاكسي) وهو نموذج عن الثلاثة الآخرين: وجّه رئيس مجلس مدينة طرطوس إلينا كتاباً يتضمن تبليغنا بمضمون قرار المكتب التنفيذي لمجلس المدينة بخصوص تعديل البدل السنوي للعقد المبرم معنا لاستثمار المبنى بحيث يصبح البدل 6 ملايين ليرة سورية مع الزيادات الواجبة بالعقد نفسها إن هذا القرار جاء مخالفاً لنظام العقود الموحد الصادر بالقانون رقم 51 لعام 2004 ولاسيما أحكام المادة 83 منه وقد جاء مخالفاً لمحضر لجنة المزاد العلني المسجلة برقم 14482 تاريخ 17/8/2009 ومخالفاً لأحكام العقد رقم 196 لعام 2009 المبرم بيني وبينهم فيما يتعلق باستثمار المبنى. وأضاف موسى: التزاماً منا بأحكام العقد رقم 196 لعام 2009 والمبرم بيني وبينهم ولاسيما أحكام المادة 21 منه تقدمت باعتراض على قرار زيادة البدل لأن ضرراً مادياً جسيماً أصابنا بسبب تأخر مجلس المدينة في توفير الخدمات اللازمة للبدء باستثمار المبنى وما ينتج عن ذلك من أضرار مادية تلحق بنا ولاسيما أننا لم نستطع البدء باستثمار المبنى إلا منذ مدة لا تصل إلى ثلاث سنوات وعلى الرغم من هذا سعينا لأن نكون إيجابيين من أجل بدء العمل محتفظين في الوقت الحالي بحقنا بإقامة دعوى التعويض المناسبة. وختم كتابه بالقول: إن قرار المكتب التنفيذي صدر مجحفا بحقوقنا ومخالفا للأنظمة والقوانين الناظمة المعمول بها والتي تحكم العلاقة بيننا وهو يخالف مضمون العقد الموقع بيننا لذلك نؤكد تمسكنا بحقوقنا وفق القانون ووفق العقد المبرم والناظم للعلاقة القانونية بيننا وبينهم ونتمنى المساعدة في طي القرار واعتباره كأن لم يكن محتفظين بحقنا بإقامة الدعوى المناسبة عن طريق القضاء الإداري المختص لإنصافنا. رداً على هذه الشكوى أجابنا مجلس المدينة بكتاب خطي مذيّل بتوقيع كل من رئيس دائرة الأملاك ومدير الشؤون الفنية ومدير المدينة ورئيس مجلس المدينة القاضي محمد زين جاء فيه أنه تم التعاقد مع السيد ياسر إبراهيم موسى وفق العقد رقم 196 لعام 2009 لاستثمار المبنى الخدمي /C/ على الكورنيش البحري وحرصاً من المدينة على حسن سير الاستثمار وحق المستثمر تم تسويغ مدة التأخر في تنفيذ الاستثمار ووضعه في الاستثمار الفعلي عن المدة التي تم فيها التأخير. أما فيما يخص بدلات الاستثمار السنوي فإن العقد مبرم استناداً إلى القانون رقم 51 لعام 2004 والذي أعطى الحق لكل من طرفي العقد في تعديل الأسعار أو البدلات في حال طرأت زيادة أو نقصان بالأسعار بشكل يخل بالعقد وأن ما قامت به المدينة من تعديل لبدل الاستثمار قد جاء استنادا إلى المواد /64-63/ والفقرة /آ/ من المادة 73 من القانون 51 لعام 2004 وبناء على توجيهات رئيس مجلس الوزراء ووزير الإدارة المحلية والبيئة وعلى تعميم المحافظ رقم 1586 تاريخ 16/7/2017 حيث تمت إعادة تقييم بدلات الاستثمار بعد دراسة واقع الاستثمار مع الأخذ بالحسبان الظروف والحيثيات المتعلقة وبالنتيجة تم إصدار قرار المكتب التنفيذي رقم 112 تاريخ 9/8/2017 بتعديل بدل الاستثمار ليصبح ستة ملايين ليرة سنوياً. في ضوء الشكوى والرد والخلاف بين الطرفين سألنا المحامي محمود بلال المتخصص بدعاوى القضاء الإداري عن رأيه القانوني بهذه القضية فقال: المادة القانونية التي استند إليها رد مجلس المدينة خاصة بعقود الأشغال حصراً وليس لها علاقة بعقود الاستثمار ولا توجد مادة في القانون أو العقد تخوّل مجلس المدينة تعديل العقد بإرادة منفردة. نضع قضية المباني الأربعة أمام المحافظة ووزارة الإدارة المحلية آملين المعالجة في ضوء ما تقدم وفي ضوء الشكاوى والاعتراضات المقدمة من المستثمرين الآخرين وعلى مبدأ لا ضرر ولا ضرار. الوطن