أبرز التعديلات المقترحة على قانون العمل الخاص17
هذا القانون الذي يسعى اتحاد العمال لتعديله هو القانون ذاته الذي أقَّر في فترة تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار على حساب كل شيء وبالدرجة الأولى على حساب العمال إنه قانون العمل رقم 17 الناظم لعلاقة العامل برب العمل والذي تسبب بتسريح تعسفي أكثر من مئة ألف عامل، كما أشارت احصاءات ومصادر وزارة الشؤون الاجتماعية. الآن اتحاد العمال يقترح تعديلات من أبرزها إعادة النظر بإطلاق يد رب العمل في تسريح عماله سواء كان وفق مبررات أو غير ذلك ومتابعة تعديل القانون /17/ لعمال القطاع الخاص بما يسمح بإيجاد ضمانة قانونية تحمي العامل وتنظم حق الإضراب المهني لعمال القطاع الخاص وهو حق دستوري كفله قانونا العمل والتأمينات الاجتماعية، أبرز مقترحات نقابة عمال الغزل والنسيج بدمشق بناء على طلب اتحاد عمال دمشق على قانون العمل الخاص /17/ ونصت المقترحات على أن حق الإضراب وتنظيمه أسوة بأحكام إيقاف العمل المتضمن ضرورة تشكيل لجان ثلاثية لتسوية ودية للنزاعات العمالية للعاملين بالقطاع الخاص تتمثل فيها النقابات العمالية وكذلك تفعيل عمل المحاكم العمالية المختصة وإيجاد جهاز تفتيش عمل واستكمال مقومات عمله، إضافة إلى تعديل الأحكام الناظمة للجنة الوطنية للأجور ليصبح من مهامها زيادة الأجور وإعادة النظر فيها وليس فقط الحد الأدنى للأجور وتعديل المادة /70/ الخاصة بمهام اللجنة الوطنية للأجور على أن تقرر نسبة الزيادة الدورية التي لا تقل عن 10% وتتغير تبعاً للتضخم وزيادة الأسعار. كما اقترحت نقابة عمال الغزل والنسيج بدمشق في كتابها ضرورة تضمين القانون إلزامية تطبيق قرارات زيادة الأجور الصادرة لعمال القطاع العام على عمال القطاع الخاص ووضع أحكام تسمح بتطبيق القانون /17/ على العمال الزراعيين ومنح العمال الذين تغلق منشآتهم بموافقة الوزارة تعويضاً بمعدل أجر ثلاثة أشهر في حده الأدنى ووفق سنوات الخدمة وذلك من قبل رب العمل. كما تضمنت الملاحظات والمقترحات حق العامل بالعودة عن الاستقالة خلال أسبوع من تقديمها سواء قبل رب العمل الاستقالة أم لم يقبلها وضرورة تعديل المادة 63 من القانون بحيث يصرف للعامل المنتهية خدمته مكافأة نهاية خدمة تعادل مثلي أجره الشهري لمن لديه خمس سنوات فأكثر ومثل أجره لمن تقل خدمته عن خمس سنوات والتأكيد على التزام أرباب العمل بالعمال الذين تسري عليهم أحكام قانون التأمينات الاجتماعية ولم يتم تسجيله في التأمينات الاجتماعية بمنحه تعويضاً نقدياً يعادل راتب شهرين عن كل سنة خدمة لديه وأن يكفل القانون حق العامل في ظروف عمل تكفل له السلامة والأمان في مكان العمل وعدم التمييز في تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة.