الحكومة تدرس إحداث خزانة تقاعد للمحامين
بهدف تأمين المعاشات التقاعدية والتعويضات والإعانات للمحامين والمستحقين بعد وفاتهم درست لجنة التنمية البشرية في رئاسة مجلس الوزراء مشروع الصك التشريعي الجديد الخاص بقانون تقاعد المحامين في الجمهورية العربية السورية الذي ينص على إنشاء مؤسسة للتقاعد في نقابة المحامين تسمى خزانة تقاعد المحامين، وأوصت بإحالة الموضوع إلى وزارة العدل لإعادة صياغته بالتنسيق مع نقابة المحامين في ضوء الملاحظات المبداة أثناء الجلسة تمهيداً لعرضه مجدداً على لجنة التنمية البشرية وذلك لاستكمال الإجراءات القانونية لصدوره. وينص مشروع الصك التشريعي على أنه يجوز للمحامي أن يطلب إحالته إلى التقاعد إذا كان قد مارس فعلاً مهنة المحاماة أمام المحاكم السورية مدة ثلاثين سنة متصلة أو منفصلة بما فيها مدة التمرين شريطة ألا تزيد مدة التمرين عن ثلاث سنوات إلا إذا كان سبب ذلك بقاءه في خدمة العلم أو الخدمة الاحتياطية مهما بلغت، أو أن يكون قد أكمل الستين من العمر. وتعتبر ممارسة المحاماة فعلية إذا قام المحامي بمزاولة المهنة وفق قانون تنظيم مهنة المحاماة، ويثبت المحامي ممارسته الفعلية بطلب يقدمه بالذات إلى رئيس الفرع المختص حيث يتحقق مجلس الفرع من صحة مزاولة المحامي المهنة ويتخذ القرار باقتراح تثبيت الممارسة عن المدة المذكورة في الطلب، ويسقط الحق بطلب تثبيت الممارسة عن المدة التي لا يكون فيها للمحامي إقامة فعلية في الجمهورية العربية السورية ثمانية أشهر على الأقل في كل عام. وتدخل في حساب مدة الممارسة الفعلية وفق مشروع الصك التشريعي الجديد مدة خدمة العلم والخدمة الاحتياطية مهما بلغت شريطة دفع الرسوم الواجبة عنها وألا تدخل في حساب معاش تعاقدي آخر له من أي جهة أخرى، ولا يجوز للمحامي الذي سبق أن أدى خدمة العلم قبل حلف اليمين أن يطلب ضم تلك المدة إلى مدة الممارسة الفعلية له. الوطن