المؤسسة السورية للتجارة… ناتج ثلاث مؤسسات
أصدر الرئيس بشار الأسد أمس المرسوم التشريعي رقم (6) لعام 2017 القاضي بدمج المؤسسة العامة الاستهلاكية والمؤسسة العامة للخزن والتسويق والمؤسسة العامة لتوزيع المنتجات النسيجية في مؤسسة عامة واحدة باسم المؤسسة السورية للتجارة «السورية للتجارة».
ونصت المادة الثالثة من المرسوم على أن «تمارس المؤسسة الأعمال التجارية للمواد والسلع التموينية والاستهلاكية والنسيجية والمنتجات الزراعية بشقيها الحيواني والنباتي ولها في سبيل ذلك القيام بشراء وبيع السلع جملة.. نصف جملة.. مفرق والخدمات والعمل كوكيل واستثمار الأصول».
وبحسب المادة الرابعة «تتولى المؤسسة إعداد الأنظمة المالية والمحاسبية وأنظمة المشتريات والمبيعات واستثمار الأصول وتصدر هذه الأنظمة بقرار عن مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير».
ونصت المادة الخامسة على أن «تعد المؤسسة تاجراً في علاقاتها مع الغير وتتم محاسبتها على نتائج أعمالها السنوية وليس على جزئيات العمل ويحق لها في سبيل تحقيق أهدافها لأغراض التدخل الإيجابي الدخول بالمناقصات والقيام بعمليات الاستيراد والتصدير للسلع والخدمات وإجراء عقود المقايضة للمنتجات الزراعية «النباتية.. الحيوانية» غير المصنعة أما باقي السلع والخدمات فيتم استيرادها وتصديرها بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية».
ونصت المادة السابعة على أن يصدر بقرار من الوزير «الهيكل الإداري والنظام الداخلي للمؤسسة بما يتفق مع هذا المرسوم التشريعي».
وبموجب المادة الثامنة «تشكل بقرار من الوزير لجان محاسبية وقانونية بغرض دمج المؤسسات الثلاث وميزانياتها وتحديد رأسمال المؤسسة حسب القوانين والأنظمة النافذة وترفع نتائج أعمالها إلى رئاسة مجلس الوزراء خلال فترة زمنية يحددها رئيس مجلس الوزراء».
ونصت المادة التاسعة على أن «تتكون الموازنة التقديرية الأولية للمؤسسة من الاعتمادات المرصودة للمؤسسات الثلاث».
وبموجب المادة العاشرة «يحق للمؤسسة طلب الإحالة إليها بالقيمة المقدرة للعقارات المرهونة لمصلحتها المعلن عن بيعها بالمزاد العلني أمام دوائر التنفيذ في حال عدم تقدم أحد لشرائها وذلك ضماناً لتحصيل ديونها المستحقة على المدينين وتقوم المؤسسة باستثمار هذه العقارات في حال كانت صالحة للاستثمار أو أن يتم بيعها وفقاً لأحكام القوانين النافذة».
ونصت المادة الثانية عشرة على أن «يعد العاملون الدائمون والمؤقتون والموسميون والوكلاء والمتعاقدون القائمون على رأس عملهم في المؤسسات الثلاث بتاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي عاملين بذات أوضاعهم وأجورهم في المؤسسة».
الوطن