تفشي ظاهرة المنظفات المغشوشة وضبط 800 منشأة في ريف دمشق!
بين الدكتور جمال السطل أمين سر جمعية حماية المستهلك أن الغش يبرز في المنظفات المعبأة بزجاجات أو أكياس من دون تدوين أي بيانات عليها، ما يفترض توخي الحذر عند شراء هذه المنتجات من البسطات، مع ضرورة تشديد الرقابة التموينية وتطبيق مديرية حماية الملكية المخالفات على المزورين.
مضيفاً: إن جمعية حماية المستهلك تناط بها مسؤوليات عديدة إلا أن قلة الموارد المادية تحول دون تحقيق أهدافها حتى اعتماداتها المالية لم تأخذها من "وزارة التجارة الداخلية" حتى الآن لكن إجمالاً قامت الجمعية بطباعة بروشورات بهدف توعية المواطن وتثقيفه.
في حين بيّن الدكتور "حسام النصر الله" مدير حماية المستهلك في الوزارة تنامي هذه الظاهرة في أغلب المحافظات السورية حيث تم في طرطوس ضبط أكثر من 20 ورشة حرفية غير مرخصة في المنطقة الصناعية، ملقياً باللائمة على رؤساء البلديات والمواطنين الذين يتغاضون عن نشاط الورش الحرفية والصناعية في مناطقهم حيث تم ضبط أحد معامل المنظفات المخالفة بجوار إحدى البلديات وتم إغلاقه فوراً وهذا الموضوع يشكل ضغطاً في عمل عناصر حماية المستهلك باعتبار أن المنتجات المخالفة لا تضع عنواناً للمعمل أو المشغل ولا يتم تداول الفواتير النظامية في عملية البيع وتالياً يصعب ضبطه، كما تم قبل عدة أشهر إغلاق 15 معملاً لصناعة مواد التنظيف غير مرخص، وأضاف: تم ضبط كميات كبيرة من المنظفات المخالفة للمواصفات القياسية السورية وغير الصالحة، منها طن من المنظفات المغشوشة في منطقة مساكن برزة بدمشق المعبأة بعبوات وأكياس نايلون تحمل اسم ماركات مشهورة تمت مصادرة الكمية المقدرة بطن واحد من المنظفات المغشوشة وإلقاء القبض على الفاعل وتوقيفه لدى الجهات المختصة.
ولفت "لؤي سالم" "مدير حماية المستهلك في ريف دمشق" إلى أن هناك 800 ورشة لصناعة المنظفات والشامبو في جرمانا وحدها وهي غير مرخصة، وأضاف: توجد حالياً لدى الوزارة نية لترخيص هذه الورش على واقعها الحالي ليصار إلى مراقبتها بصورة مباشرة من قبل عناصر حماية المستهلك وفق آلية مدروسة، حيث تتم فيها مراعاة الظروف الحالية إضافة للشروط الصحية والجودة لهذه السلع والمنتجات وطريقة تداولها في السوق المحلية.
منوها بأن قانون حماية الملكية تضمن عقوبات بحق مرتكبي عمليات التزوير والغش والتقليد، إذ نصت المادة (61) مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر على الحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 300 ألف إلى مليون ليرة أو بإحدى العقوبتين على كل من أقدم على استعمال علامة فارقة تخص غيره وتقليد علامة فارقة ولو أضاف لها كلمات أو غير ذلك كتشبيه ومشبه وصنف ونوع أو صفة وغيرها واستعمال علامة فارقة مقلدة وبيع أو عرض للبيع أو التداول أو حيازة بقصد البيع وتداول منتجات عليها علامة موضوعة بغير حق أو مقلدة مع علمه بذلك وصنع أو نقش أو حفر أو بيع لوحة أو طابعة خشبية أو معدنية أو ختم أو شيء يدل على علامة مسجلة حسب الأصول أو أي تقليد بهدف تمكين أي شخص غير صاحب تلك العلامة من استعمالها أو تقليدها.
ونصت المادة (62) على عقوبة الحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من 200 ألف إلى 600 ألف ليرة أو بإحدى العقوبتين كل من شبه علامة بغيرها بنية الغش من دون تقليدها وكل من استعمل مثل هذه العلامة أو باع أو عرض للبيع أو التداول أو حاز بقصد البيع والتداول منتجات أو خدمات عليها كهذه العلامة مع علمه بذلك من دون الإخلال بأي عقوبة أشد في أي قانون آخر علماً بأن المواد (63-69) تتضمن عقوبات أخرى أقل صرامة لمخالفات أخرى كاستعمال علامة جماعية على نحو خاطئ واستعمال العلامة التجارية المسجلة بطريقة مغايرة بشكل جوهري لشكل العلامة الممنوحة.
تشرين