قانون بتعديل مواد من المرسوم التشريعي الناظم لاستقدام واستخدام العاملات غير السوريات
أصدر الرئيس بشار الأسد، اليوم الأحد، القانون رقم 40 لعام 2017 القاضي بتعديل مواد من المرسوم التشريعي رقم 65 لعام 2013 الناظم لاستقدام واستخدام العاملات في المنازل من غير السوريات. وفيما يلي نص القانون: القانون رقم 40 رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور. وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 4-3-1439 هجري الموافق 22-11-2017 ميلادي. يصدر ما يلي: المادة 1- تعدل المواد 5-8-15-16-17 من أحكام المرسوم التشريعي رقم 65 لعام 2013 بحيث تصبح على النحو التالي: المادة (5) يستوفى من المستفيد رسم مالي مقداره 500000 خمسمئة ألف ليرة سورية لقاء تشغيل العاملة خلال سنوات إقامتها المحددة في المرسوم التشريعي رقم 65 لعام 2013 وفق الآتي: 125000 مئة وخمسة وعشرون ألف ليرة سورية عن كل سنة من سنوات الإقامة الأربع وتسدد خلال مدة ثلاثين يوما من اليوم التالي لدخول العاملة أراضي الجمهورية العربية السورية عن السنة الأولى وخلال مدة ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ انتهاء مدة إقامة العاملة عن السنة السابقة بالنسبة للسنوات الباقية. المادة (8) يكلف صاحب المكتب بتسديد بدل ترخيص نقدي ويقيد إيرادا نهائيا لصالح الخزينة العامة للدولة مقداره: أ- 3000000 ل.س ثلاثة ملايين ليرة سورية عند الترخيص لأول مرة. ب- 1000000 ل.س مليون ليرة سورية بدل تجديد ترخيص سنوي على أن يسدد خلال مدة ثلاثين يوما قبل تاريخ انتهاء مدة الترخيص. المادة (15) مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في القوانين النافذة يعاقب كل من يقوم بفتح مكتب أو ممارسة أعمال استقدام أو تشغيل دون الحصول على ترخيص خلافا لأحكام المادة 2 من المرسوم التشريعي رقم 65 لعام 2013 وتعليماته التنفيذية بغرامة مالية مقدارها 5000000 ل.س خمسة ملايين ليرة سورية أو الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين أو بكليهما معا وللوزير فضلا عن العقوبة المنصوص عليها في هذه المادة أن يقرر إغلاق المكتب المخالف وينفذ قرار الإغلاق من قبل الوحدة الإدارية المعنية بناء على طلب الوزارة. المادة (16) أ- يعاقب كل صاحب مكتب بغرامة مالية مقدارها 2500000 ل.س مليونان وخمسمئة ألف ليرة سورية عن كل عاملة يقوم باستقدامها على اسم مستفيد وهمي بغية تشغيلها بأجر يومي أو شهري في مكان واحد أو في أماكن متعددة أو لغير الغرض الذي استقدمت لأجله. ب- يعاقب كل صاحب مكتب يمتنع عن تسجيل التنازل عن خدمات العاملة من المستفيد الأول إلى المستفيد الثاني لدى إدارة الهجرة والجوازات بغرامة مالية مقدارها 2000000 ل.س مليونا ليرة سورية. ج- يعاقب كل صاحب مكتب بغرامة مالية مقدارها 1000000 ل.س مليون ليرة سورية يمتنع عن إتمام إجراءات الحصول على ترخيص العمل والإقامة للعاملة خلال مدة ثلاثين يوما من اليوم التالي لدخولها الجمهورية العربية السورية. د- يعاقب كل صاحب مكتب يزاول في مكتبه المرخص نشاطا أو عملا غير مرخص له به وفقا للقوانين النافذة بغرامة مالية مقدارها 1000000 ل.س مليون ليرة سورية. ه- يعاقب كل صاحب مكتب بغرامة مالية مقدارها 1000000 ل.س مليون ليرة سورية يقوم بالآتي: 1- أعمال الوساطة في استقدام وتشغيل العاملات لمكاتب غير مرخصة. 2- استقدام عاملة لا تتوافر فيها الشروط المنصوص عليها قانونا ويتم إيقاف العمل بالترخيص الممنوح للمكتب لحين تسوية المخالفة ويلغى الترخيص الممنوح للمكتب في حال تكرار المخالفة. 3- تقاضي مبالغ إضافية على المبلغ المحدد كبدل خدمات ويوقف العمل بالترخيص الممنوح للمكتب لحين تسوية المخالفة ويلغى ترخيص المكتب إذا لم تتم تسويتها خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه قرار الوقف أو في حال تكرار المخالفة مرة ثانية خلال سنة من ارتكاب المخالفة الأولى. و- يعاقب كل صاحب مكتب بغرامة مالية مقدارها 500000 ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية يقوم بتغيير مقر المكتب الإداري أو مقر الإقامة المؤقت لمبيت العاملات قبل الحصول على موافقة الوزارة ويلغى ترخيص المكتب إذا لم يسو المخالفة خلال مدة 60 يوما من تاريخ تبليغه قرار فرض الغرامة. ز- يعاقب بغرامة مالية مقدارها 500000 ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية كل صاحب مكتب يقوم بافتتاح فرع لمكتبه في المحافظة المرخص له بالعمل فيها أو خارجها وتقوم الوزارة بإغلاق الفرع. ح- يعاقب كل صاحب مكتب بغرامة مالية مقدارها 250000 ل.س مئتان وخمسون ألف ليرة سورية يمتنع عن: 1- تأمين بديل عن العاملة للمستفيد المستقدمة على اسمه في حال ثبوت إصابتها بمرض سار أو معد أو مزمن أو عاهة جسدية أو ذهنية لا تمكنها من العمل أو كانت امرأة حاملا قبل دخولها الجمهورية العربية السورية دون تحميل المستفيد أي نفقات. 2- ترحيل العاملة التي يعيدها المستفيد ضمن مدة الثلاثة أشهر الأولى من تاريخ دخولها الجمهورية العربية السورية إذا تعذر تأمين مستفيد جديد لها خلال 30 يوما من تسليمها للمكتب. ط- يعاقب كل صاحب مكتب بغرامة مالية مقدارها 250000 ل.س مئتان وخمسون ألف ليرة سورية يمتنع عن: 1- تقديم تقرير دوري سنوي إلى المديرية خلال خمسة عشر يوما من بداية السنة الميلادية. 2- مسك سجلات خاصة بالمستفيدين والعاملات وفقا لأحكام المرسوم التشريعي رقم 65 لعام 2013. 3- إعداد ملف خاص بكل عاملة يتم استقدامها وتشغيلها في الجمهورية العربية السورية. 4- تزويد المديرية بقوائم اسمية بالعاملات اللواتي انتهت مدة إقامتهن المحددة في المادة 3 من المرسوم التشريعي رقم 65 لعام 2013 وذلك قبل خمسة عشر يوما على الأقل من انتهاء مدة الإقامة. 5- تسديد بدل تجديد الترخيص السنوي المنصوص عليه في الفقرة ب من المادة 8 من هذا القانون. ي- يعاقب كل صاحب مكتب بغرامة مالية مقدارها 150000 ل.س مئة وخمسون ألف ليرة سورية يقوم بتعيين عامل إداري أو أكثر لتسيير معاملات المكتب أمام الجهات المختصة دون الحصول على الموافقات اللازمة لذلك. ك- يعاقب كل صاحب مكتب بغرامة مالية مقدارها 50000 ل.س خمسون ألف ليرة سورية يمتنع عن: -وضع الترخيص الممنوح له في مكان ظاهر داخل مقره. -تمكين مفتشي العمل في الوزارة ومديرياتها في المحافظات بالتفتيش على أعمال المكتب. ل- يعاقب بغرامة مالية مقدارها 200000 ل.س مئتا ألف ليرة سورية كل من يخالف أحكام المادتين 24 و 25 من المرسوم التشريعي 65 لعام 2013. المادة (17) أ- يعاقب بغرامة مالية مقدارها 1000000 ل.س مليون ليرة سورية كل مستفيد يقوم بتشغيل العاملة المستقدمة لمدة تزيد على سنوات الإقامة المحددة في المادة 3 من المرسوم التشريعي رقم 65 لعام 2013 وفي حال تجاوز مدة التأخير ثلاثين يوماً يعاقب المستفيد بغرامة مالية مقدارها 2000 ل.س ألفا ليرة سورية عن كل يوم تأخير. ب- يعاقب بغرامة مالية مقدارها 500000 ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية كل مستفيد يقوم بالتنازل عن حق تشغيل العاملة المستقدمة للعمل لديه إلى مستفيد آخر خلافاً للشروط والإجراءات المطلوبة من المستفيد. ج- يعاقب بغرامة مالية مقدارها 200000 ل.س مئتا ألف ليرة سورية المستفيد الذي يمتنع عن تسديد الرسم الواجب قانوناً لترخيص العمل أو التأخير عن تسديده مدة ثلاثين يوماً أو استكمال إجراءات تجديد ترخيص العمل والإقامة وفقاً لأحكام المادة 5 من هذا القانون. المادة 2- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. دمشق في 15-3-1439 هجري الموافق لـ 3-12-2017 ميلادي. رئيس الجمهورية بشار الأسد سانا