التأمين ترفع بدلات التأمين و التعويض على السيارات
صاحبة الجلالة _ خاص
أقر مجلس إدارة المؤسسة العامة السورية للتأمين في جلسته الأخيرة القرار رقم 52/م إ والذي تضمن عدة بنود هي الموافقة على مضاعفة كامل قوائم القيم التأمينية الدنيا للتأمين التكميلي للسيارات.
وجاء القرار كما يوضح مدير عام المؤسسة العامة السورية للتأمين المهندس إياد زهراء تبريراً لوجود فجوة كبيرة ما بين الأسعار المعمول بها حالياً والتغيرات السريعة التي حصلت على أسعار السيارات وسوق قطع التبديل سواء الجديدة أو المستعملة، علماً أن المؤسسة العامة السورية للتأمين وضمن دورها الاجتماعي استمرت خلال الفترة الماضية بتخفيف الضغط على زبائنها المؤمنين وتركت لهم حرية رفع السعر التأميني بشكل اختياري مقابل قسط مخفض.
وبذلك تكون المؤسسة قد استوعبت صدمة التضخم على الأسعار واليوم أصبح من الضروري بمكان مقاربة حجم التعويضات المدفوعة بما يتناسب مع الأسعار الحالية وهي خطوة مرحلية مرتبطة باستقرار الأسعار في السوق.
كما اعتبر القرار أن السيارات الممتلكة من قبل جهات اعتبارية هي بمثابة السيارات الخاصة التي يقودها أكثر من شخص ويتوجب عليها تسمية سائق إضافي ببدل خاص في حال الرغبة بقيادتها من غير المالك أو أفراد العائلة وفقاً لشروط العقد مقابل بدل إضافي وفقاً لعمر السيارة المؤمن عليها، ومقابل هذا الشرط تمت إضافة بدل نصف بالمائة وهو أمر يحمل في طياته تبسيط الإجراءات ويراعي حاجة بعض المؤسسات الاعتبارية ذات الخصوصية في عملها وهو واقع مطلوب وكان مثار الكثير من النقاش وتم دراسته بشكل مستفيض بعد تقديم احصائيات لنتائج أعمال السيارات بشكل عام ويعكس المتغيرات الحاصلة على محفظة المؤسسة وأثر ما تم من تبسيط لإجراءات قبول التأمين تلبية لحاجة الزبائن بما يضمن حقوق أطراف العملة التعاقدية. وعلى الرغم من محدودية هذا النوع من السيارات المؤمنة فإنه بحسب قرار المؤسسة تم أيضاً موافقة مجلس إدارة المؤسسة على رفع حدود قبولها لتجديد التأمين التكميلي للسيارات المؤمنة لديها إلى (30) سنة وكانت في السابق مسقوفة حتى (25) سنة ويبقى مطبقا عليها نسبة القدم وفقاً للتعرفة المقرة بذلك مع الإبقاء على شرط التحمل لهذه الشريحة العمرية من السيارات بشكل الزامي دون تخفيض البدلات على باقي أنواع المركبات والذي حدد بـ5% من قيمة التعويض عن الحادث بما لايقل عن 25 ألف ليرة.
كما تم وفق القرار 52/م إ تعديل قيمة بدل حمولة الصهاريج للمواد النفطية بشكل بسيط جداً ويتراوح بين 0,3 و0,5% مقابل رفع سقف التغطيات الجسدية والمادية التي تسببها المادة المنقولة بالصهاريج للغير عند تحقق الحادث لتصبح الأضرار الجسدية 1,250,000 بدلاً من 750,000 للمتضرر الواحد أما الأضرار المادية للغير فأصبحت التغطية الجديدة لها بعد التعديل 1,750,000 بدلاً من 1.500,000 للمتضرر الواحد، علماً إن إصدار ملاحق تعديل عقود سارية المفعول حالياً سيكون بفارق البدل قبل التعديل وبعده ووفق تعرفة المدة القصيرة المعمول بها.
من جهة أخرى، وافق مجلس إدارة المؤسسة على تعديل صلاحيات بعض الفروع في صرف حوادث السيارات لناحية تبسيط الاجراءات وروتين العمل لكل من محافظات اللاذقية-طرطوس-السويداء-حمص-حماه بقصد تسريع إجراءات الصرف لأصحاب الحوادث المتضررة مركباتهم ومنطقية القرار مع ارتفاع أسعار القطع في سوق السيارات.
كما تم إصدار القرار رقم 51/م إ بالموافقة على توسيع التغطية لقرار صدر سابقاً في العام 2011 يتعلق بحالات شرط السائق الإضافي وتم تحديدها بمجموعة شروط أن توجد علاقة شراكة بموجب سجل مثبت أصولاً بين السائق والمؤمن له، وجود علاقة عائلية مثبتة بالسجل المدني تخص (أزواج الأبناء-أبناء الأشقاء-والدي الزوج أو الزوجة) مع تحديد الاسم صراحة في العقد، مراعاة خصوصية بعض مالكي السيارات الذين لا تسمح أوضاعهم الصحية بقيادة المركبة وكبار السن منهم بنفس الأسس السعرية المعمول بها والصادرة في الشهر الثالث من العام الحالي ومراعاة شريحتين في ذلك وهما شريحة التأمين على القيم المعمول بها بالحد الأدنى وشريحة اعتماد رفع القيمة إلى قيمة أعلى من المعمول بها في لوائح المديرية مع لحظ إمكانية تعديل العقود السارية المفعول لتوسيع التغطية للحالات المقررة من مجلس الادارة على أن يؤخذ البدل عن كامل مدة العقد عند طلب التعديل دون الأخذ بتعرفة المدة القصيرة في ذلك.