المركزي:شروط كسر الوديعة في حال وفاة المودع
أصدرت مديرية الشؤون القانونية في مصرف سورية المركزي تعميماً بعدم جواز كسر الوديعة في حال وفاة المودع قبل حلول أجلها، إشارة إلى مداولة لجنة مصرف سورية المركزي 80/2/ص تاريخ 16/1/20017.
وطالب التعميم رقم ص/255/5 تاريخ 25/1/2017 الصادر إلى جميع المصارف العاملة في البلد أن يتم الالتزام بألا يتم كسر الوديعة في حالة الوفاة إلا وفق أحكام مجلس النقد والتسليف رقم 804 لعام 2012 التي تنص على أنه بما يخص الوديعة التي يتوفى صاحبها ويكون للورثة حصة فيها، يحق للورثة الذين يملكون على الأقل ثلاثة أرباع الوديعة المصرفية كسر هذه الوديعة قبل حلول أجلها، على أن يبلغوا قراراتهم إلى باقي الورثة بكتاب مضمون أو بطريقة رسمية أخرى، وعلى من خالف من الورثة المتبقين الحق بالرجوع إلى المحكمة المختصة خلال شهرين من تاريخ تبلغه قرار الورثة.
وفي حال عدم توفر الأغلبية المنصوص عليها، فعلى من يريد استرداد حصته من الوديعة إقامة الدعوى أمام القضاء المختص، ولا يجوز للمصارف المعنية تسليم الوديعة إلا بعد انتهاء ثلاثة أيام عمل يلي المهلة المحددة بشهرين، ويجب على الورثة المعترضين التقدم إلى المصرف المعني بوثائق مصدقة من المحكمة المختصة تثبت رفع الدعوى خلال الفترة الواقعة بين تاريخ تبليغهم قرار الورثة كسر الوديعة ولغاية انتهاء فترة ثلاثة الأيام، وفي حال تقدم أحد الورثة بوثائق مصدقة من المحكمة المختصة تفيد برفع الدعوى أصولاً، يجب على المصرف المعني عدم كسر الوديعة لحين صدور حكم مكتسب الدرجة القطعية وصالح للتنفيذ.
وتستمر الوديعة حتى حلول أجلها وفق أحكام المادة 198 من قانون التجارة رقم 33 لعام 2007 الذي يتناول موضوع الأعمال المصرفية والودائع المصرفية، التي نصت على أنه إذا توفي المودع تستمر الوديعة قائمة وفقاً لشروط العقد ما لم يطلب الورثة استردادها وقبل حلول أجلها.
كما أجاز التعميم للمصرف عدم تجديد الوديعة وإنهاءها عند حلول أجلها.
"الوطن"