500ألف غرامة المخالفين للأبنية غير المرخصة كمؤسسات تعليمية خاصة
أصدر السيد الرئيس بشار الأسد أمس المرسوم التشريعي رقم 7 لعام 2017 القاضي بتعديل الفقرة /أ/ من المادة 2 من المرسوم التشريعي رقم 35 لعام 2010. وفيما يلي نص المرسوم التشريعي.
المرسوم التشريعي رقم 7 رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور يرسم ما يلي:
المادة 1 تعدل الفقرة /أ/ من المادة 2 من المرسوم التشريعي رقم 35 لعام 2010 ميلادي لتصبح على النحو الآتي: تفرض بحق المخالف المستخدم للأمكنة المشار إليها في المادة الأولى غرامة مالية مقدارها خمسمئة ألف ليرة سورية وذلك بقرار من وزير التربية بناء على اقتراح اللجنة الرئيسية لشؤون التعليم الخاص وتضاعف العقوبة في حال التكرار.
المادة 2 ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
دمشق في 20/4/1438 هجري الموافق لـ18/1/2017 ميلادي.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
وتنص المادة 1 من المرسوم التشريعي رقم 35 لعام 2010 على: يحظر استخدام العقارات والأماكن غير المرخصة وفق التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي رقم 55 لعام 2004 الناظم للمؤسسات التعليمية الخاصة للتعليم ما قبل الجامعي كمؤسسات تعليمية خاصة أو كمراكز أو مكاتب للتدريس أو لتقديم خدمات تربوية أو تعليمية لمجموعات من الطلبة ذات صلة بالمناهج التربوية الرسمية.. وتنص الفقرة /أ/ من المادة 2 من المرسوم التشريعى رقم 35 لعام 2010 على: تفرض بحق المخالف المستخدم للأمكنة المشار إليها في المادة الأولى غرامة مقدارها خمسون ألف ليرة سورية وذلك بقرار من وزير التربية بناء على اقتراح اللجنة الرئيسية لشؤون التعليم الخاص وتضاعف العقوبة في حال التكرار.
الوطن