بداية القابضة

رئيس التحرير : عبد الفتاح العوض

رئيس مجلس الإدارة : د. صباح هاشم

من نحن اتصل بنا
أجنحة الشام

وزير المالية يصدر التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي رقم 30 … تعديل الحد الأدنى المعفى من الضريبة على الرواتب والأجور … إعفاء ضريبي لأعمال الجمعيات التعاونية الاستهلاكية وجمعيات السكن والاصطياف المقدمة لأعضائها فقط

الأربعاء 11-10-2023 - سنة - 2296 قراءة

أصدر وزير المالية كنان ياغي التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي رقم 30 لعام 2023 حيث نصت التعليمات التي توزعت على 32 مادة أنه تعفى من الضريبة على الدخل نتائج أعمال الجمعيات التعاونية الاستهلاكية وجمعيات السكن والاصطياف والصناديق التعاونية التابعة لتلك الجمعيات على اختلاف أنواعها، والنقابات والاتحادات، وينحصر هذا الإعفاء بالخدمات المقدمة بشكل مباشر لأعضائها فقط التي تم إحداثها لأجلها والمحصورة في قرار ترخيصها، وإن أي عمل لا يدخل ضمن نطاق ترخيصها أو اختصاصها أو لا يتم تقديمه إلى أعضائها حصراً فيكون عملاً خاضعاً للضريبة على الدخل وفق أحكام القانون رقم /24/ لعام 2003 وتعديلاته سواء كان عملاً تجارياً أم صناعياً أم خدمياً بغض النظر عن الشخص المتعامل معها.

ويجب على هذه الجمعيات والصناديق والنقابات والاتحادات تقديم بيانات أعمالهما وفق المهلة المحددة في البند /2/ من الفقرة /أ/ من المادة /13/ من القانون رقم /24/ لعام 2003 وتعديلاته، ويتضمن كامل أعمالها سواء كانت خاضعة أم معفاة من الضريبة على الدخل وتسديد الضريبة الواجبة في حال كانت نتائج أعمالها الخاضعة للضريبة شكلت أرباحاً صافية، ويعد عدم الالتزام بهذا الواجب مبرراً لاستكمال إجراءات التكليف وفق أحكام القانون رقم /24/ لعام 2003 وتعديلاته.

وتستمر هذه الجمعيات والصناديق والنقابات والاتحادات بتقديم بيانات الضريبة على دخل الرواتب والأجور عن العاملين لديها وفق أحكام القانون رقم /24/ لعام 2003 وتعديلاته.

وتعفى الأرباح السنوية الصافية لمنشآت المباقر والمداجن بدءاً من تكاليف عام 2022 وما بعد، وترد كامل الضريبة على الدخل وإضافاتها ومتمماتها في حال تسديدها من قبل تلك المنشآت عن أي من الأعوام 2022 وما بعد من دون أي إجراء إضافي أياً كان نوعه بما في ذلك إجراء تصفية الذمة المالية عنها لباقي أنواع الضرائب.

وفي المادة الثانية من التعليمات تعد من النفقات والأعباء القابلة للتنزيل، النفقات المتعلقة بالمسؤولية الاجتماعية التي يتحملها المكلف وهي على سبيل المثال وليس الحصر (تقديم الرعاية المالية أو العينية لطلاب المدارس والجامعات خلال فترة الدراسة، تقديم العلاج لجرحى أو مصابي الحرب أو للأشخاص غير القادرين على تحمل أعباء العلاج، رعاية ذوي الشهداء والجرحى، تنفيذ أو صيانة المنشآت والمرافق العامة برعاية الهيئات المشرفة عليها، وأية خدمات تقدم بناءً على طلب من الجهات العامة على أن تكون مقترنة بموافقة الوزير المختص،….. إلخ)، والتبرعات المدفوعة من المكلفين، ويشترط لقبول هذه النفقات تحقيقها الشروط التالية:

أ. ألا تتجاوز 4 بالمئة أربعة بالمئة من الأرباح الصافية، ولا تنزل النفقات التي تزيد على هذه النسبة من الأرباح الصافية، وتحسب وفق المعادلة التالية (الأرباح الصافية = 4 بالمئة نفقات مقبولة وفق هذا البند + 96 بالمئة باقي الأرباح الصافية).

ب. أن تقترن هذه النفقات بكتب أو إيصالات رسمية لجهات عامة، أو خاصة تقدم خدمة عامة.

ج. أن تكون الجهتان المتبرعة والمتبرع لها تمسكان قيوداً ودفاتر نظامية مقبولة من الدوائر المالية (ويقصد بالمقبولة في هذه الفقرة أن تكون القيود والدفاتر تتمتع بالشروط القانونية لمسكها وتعبّر بشكل مقبول عن المركز المالي لأصحابها سواء كانت ممسوكة بشكل ورقي أم إلكتروني)، ويكتفى في حالة المسؤولية الاجتماعية إن كانت لأفراد طبيعيين القيد الخماسي (الاسم، الكنية، اسم الأب، اسم الأم، سنة الولادة) إضافة إلى الرقم الوطني والتوقيع الحر للمستفيدين على الإيصالات الخاصة بهذه المسؤولية الاجتماعية.

ونصت المادة الثالثة أنه تعد من النفقات والأعباء القابلة للتنزيل، المخصصات المكونة من قبل المصارف وشركات التأمين والمشكلة وفق معايير المحاسبة الدولية التي تقبل بها الجهات المشرفة على هذه المؤسسات ووفقاً للضوابط المحددة بموجب القرارات الصادرة عن مجلس النقد والتسليف بالنسبة للمصارف والقرارات الصادرة عن مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين بالنسبة لشركات التأمين، وتطبق على أعمال هذه المنشآت اعتباراً من عام 2023 وما بعد لأن هذا التعديل نافذ اعتباراً من 1/10/2023.

مع الإشارة إلى أن هذه المخصصات تطبق عليها القواعد الفنية الخاصة بالمؤونات والاحتياطيات ولاسيما لجهة إضافتها إلى الأرباح الصافية في حال عدم استخدامها في نهاية فترة تخصيصها ووفق المعايير المحاسبية التي تم احتسابها بناءً عليها.

كما حددت المادة الخامسة نسبة الضريبة الواجب تأديتها من رقم العمل الإجمالي للمنشآت السياحية المحددة بالفقرة /أ/ من المادة /6/ من المرسوم التشريعي رقم /51/ لعام 2006 بنسبة 2 بالمئة لقاء الضريبة على الدخل، بدلاً من 2.5 بالمئة من رقم العمل الإجمالي.

مع الإشارة إلى أن التعديل تناول إلغاء المعالجة السابقة للضريبة على دخل الرواتب والأجور للعاملين في المنشآت السياحية المشار إليها والمحددة سابقاً بـ0.5 بالمئة من رقم العمل الإجمالي، لتعود المعالجة وفق الأحكام النافذة في الباب الرابع من القانون رقم /24/ لعام 2003 وتعديلاته من تاريخ نفاذ هذا التعديل ووفق المعدل التصاعدي للضريبة مع استفادة العاملين من كل الميزات المحددة في القانون رقم /24/ لعام 2003 وتعديلاته.

ويلتزم أصحاب تلك المنشآت بكامل الواجبات الضريبية المحددة لهم بالضريبة على دخل الرواتب والأجور بالقانون رقم /24/ لعام 2003 وتعديلاته اعتباراً من تاريخ نفاذه، وبالتالي يجب عليهم احتساب الضريبة واقتطاعها من رواتب العاملين لديهم اعتباراً من 1/10/2023 تاريخ نفاذ هذا التعديل وتقديم البيانات الضريبية المتعلقة بها وتسديدها اعتباراً من بداية عام 2024، وفق ما هو موضح بالمادة /77/ من القانون رقم /24/ لعام 2003 وتعديلاته.

وأوضحت المادة الثامنة في نصها أنه ينزّل من الربح السنوي الصافي مبلغ /3.000.000/ ليرة كحد أدنى معفى من الضريبة إذا كان المكلف شخصاً طبيعياً، ويجزأ هذا الحد بنسبة مدة التكليف التي تقل عن سنة، فمثلاً (إذا كان بدء الممارسة لأعمال المكلف في 1/7 من العام فإنه يستفيد من حد أدنى معفى قدره مبلغ /1.500.000/ ليرة سورية).

ويستفيد من تنزيل الحد الأدنى المعفى من الضريبة كل شريك في شركة التضامن وكل شريك مسؤول دون حد في شركة التوصية (له صفة الشريك المتضامن)، ولا يستفيد الشريك الواحد من هذا التنزيل إلا مرة واحدة إذا كان شريكاً في أكثر من شركة، كما لا يستفيد الشخص الطبيعي من هذا الإعفاء إلا مرة واحدة خلال السنة المالية الواحدة وبالتالي في حال تعددت فعالياته في أكثر من شركة أو أكثر من نشاط فله أن يستفيد من واحدة منها في كل سنة مالية على حدة.

وفي المادة 13 يراعى تنزيل حد أدنى معفى مقطوع من الأرباح السنوية قدره /2.000.000/ ليرة لكل سيارة عامة عاملة على المازوت، حيث تعد السيارة وحدة بالتكليف بحد ذاتها لمكلفي الضريبة على الدخل فئة الدخل المقطوع، ويُجزّأ الحد الأدنى المعفى من الضريبة للسيارة الواحدة في حال دخولها التكليف خلال السنة المالية وذلك بنسبة فترة التكليف.

ونصت المادة 18 على أنه ينزل حد أدنى معفى قدره /3.000.000/ ليرة ثلاثة ملايين ليرة سورية من الأرباح السنوية الصافية العائدة لمكلفي المهن العلمية غير التجارية التي يغلب في ممارستها الجهد الفكري الإنساني على رأس المال بصرف النظر عن الزمرة التي يخضعون لها، أسوةً بمكلفي المهن الأخرى الذين استفادوا من هذا التنزيل وفقاً لأحكام الفقرة /أ/ من المادة /20/ من القانون رقم /24/ لعام 2003 وتعديلاته المعدلة بالمادة /8/ من المرسوم التشريعي رقم /30/ لعام 2023.

بينما أوضحت وفصلت المادة 19 من التعليمات أنه يحدد معدل الضريبة على دخل الرواتب والأجور بما في ذلك إضافات الدفاع الوطني ورسوم المدارس وحصة البلدية والمساهمة النقدية في دعم التنمية المستدامة على النحو الآتي:

5 بالمئة خمسة بالمئة عن جزء الدخل الصافي الشهري الواقع بين الحد الأدنى المعفى و/250.000/ ليرة.

7 بالمئة سبعة بالمئة عن جزء الدخل الصافي الشهري الواقع بين /250.001 و450.000/ ليرة.

9 بالمئة تسعة بالمئة عن جزء الدخل الصافي الشهري الواقع بين /450.001 و650.000/ ليرة.

11 بالمئة أحد عشر بالمئة عن جزء الدخل الصافي الشهري الواقع بين /650.001 و850.000/ ليرة.

13 بالمئة ثلاثة عشر بالمئة عن جزء الدخل الصافي الشهري الواقع بين /850.001 و1.100.000/ ليرة.

15 بالمئة خمسة عشر بالمئة عن جزء الدخل الصافي الشهري الذي يتجاوز /1.100.000/ ليرة.

‌ويحدد معدل الضريبة على دخل الرواتب والأجور بنسبة 5 بالمئة خمسة بالمئة عن كل دفعة مقطوعة من دون تنزيل حد أدنى معفى من مطرح الضريبة.

كما بينت المادة 20 أنه يُعدَّل الحد الأدنى المعفى من ضريبة على دخل الرواتب والأجور المنصوص عليه في المادة /69/ من القانون رقم /24/ لعام 2003 وتعديلاته ليصبح مبلغاً يعادل الحد الأدنى العام للأجور المحدد للعاملين بالقطاع العام، وبالتالي فإن أي تعديل لسلم الرواتب والأجور للعاملين بالقطاع العام لاحق لتاريخ نفاذ هذا التعديل لهذه المادة فإن هذا الحد الأدنى المعفى من الضريبة يستوجب التعديل بدءاً من تاريخ التعديل الجديد لسلم الرواتب والأجور وهو حالياً يعادل مبلغ وقدره /185.940/ ليرة.

وبينت المادة 23 أنه تم تعديل الغرامة من 20 بالمئة إلى 40 بالمئة بحيث أصبحت إذا رفض صاحب العمل إبراز السجل المنصوص عليه في المادة /75/ من القانون رقم /24/ لعام 2003 وتعديلاته حين الطلب وفي محل العمل إلى العاملين في الدوائر المالية المكلفين التدقيق، أو لم يقدم القائمة المنصوص عليها في المادة /77/ من القانون رقم /24/ لعام 2003 وتعديلاته يبلغ إنذاراً بالامتثال لأحكام القانون رقم /24/ لعام 2003 وتعديلاته، وإن لم يمتثل خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبلغه الإنذار تُحَقق الدوائر المالية الضريبة مباشرةً، وتَفرض بحق صاحب العمل غرامة قدرها 40 بالمئة أربعون بالمئة من الضريبة المتحققة على العاملين، وتم تعديلها في حالة امتثال المكلف للإنذار بتخفيضها إلى 20 بالمئة بدلاً من 10 بالمئة في النص السابق في حال امتثل المكلف للإنذار.

‌أ. بموجب أحكام هذه الفقرة تم تعديل الغرامة من 50 بالمئة إلى 100 بالمئة حيث أصبحت إذا قدم صاحب العمل بيانات غير صحيحة أو غير كاملة تُفرض بحقه غرامة قدرها 100 بالمئة مئة بالمئة من الضريبة المترتبة على الجزء المكتوم.

وأوردت المادة 24 أنه تم تعديل معدل ضريبة دخل ريع رؤوس الأموال المتداولة من نسبة 7.5 بالمئة سبعة ونصف بالمئة إلى نسبة 10 بالمئة عشرة بالمئة (بما في ذلك إضافات الدفاع الوطني ورسوم المدارس وحصة البلدية والمساهمة النقدية في دعم التنمية المستدامة) عدا إضافة الإدارة المحلية وإضافة المساهمة الوطنية بإعادة الإعمار.

الوطن

 


أخبار ذات صلة

المركزي للمصارف: تأكدوا من تغذية الحسابات (الإلكترونية) قبل استصدار شيك تمويل المستوردات …

المركزي للمصارف: تأكدوا من تغذية الحسابات (الإلكترونية) قبل استصدار شيك تمويل المستوردات …

الحلاق : إثارة الانتباه لحالات يحدث فيها خلل من جهة سحب التغذية من حساب تمويل المستوردات

188.4 مليار ليرة قروض منحها العقاري والتوفير في ٩ أشهر …

188.4 مليار ليرة قروض منحها العقاري والتوفير في ٩ أشهر …

700 موظف ويشتكي قلة الموظفين!!.. العقاري : لدينا نقص بالموظفين وفروعنا أقل

رغم انخفاضه الجزئي مازال مرتفعاً…

رغم انخفاضه الجزئي مازال مرتفعاً…

رئيس جمعية الصاغة بدمشق :طلبٌ على الليرات الذهبية نتيجة المفهوم الخاطئ حول رخص صياغتها

الذهب يواصل التحليق مرتفعاً إلى مليون و177 ألف ليرة للغرام …

الذهب يواصل التحليق مرتفعاً إلى مليون و177 ألف ليرة للغرام …

نقيب الصاغة : لا صحة لامتناع الصاغة عن بيع الذهب الادخاري ومبيعات دمشق بين 3 إلى 4 كغ يومياً