بداية القابضة

رئيس التحرير : عبد الفتاح العوض

رئيس مجلس الإدارة : د. صباح هاشم

من نحن اتصل بنا
أجنحة الشام

مواد موازنة الدولة بلا تعديل في النظام الداخلي الجديد لمجلس الشعب !!

الأربعاء 05-07-2017 - نشر 7 سنة - 5623 قراءة

تابع أعضاء مجلس الشعب في جلسة مغلقة يوم أمس مناقشة مشروع تعديل النظام الداخلي المقدم من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية حيث وافق أعضاء المجلس بالأكثرية على مقترح من رئيس لجنة الموازنة والحسابات عضو المجلس حسين حسون بالعودة إلى المواد المتعلقة بمشاريع قوانين الموازنة العامة والواردة في النظام الداخلي النافذ وهي من المادة 114 إلى 127.

وحسب بيان وزعته وكالة «سانا»، وافق أعضاء المجلس بالأكثرية على المواد من 138 إلى 146 بعد تعديل في صياغتها وهي تتعلق بمشروعات القوانين وآليات ومهل إحالتها إلى اللجان المختصة بدراستها وإعدادها ومن ثم تقديمها إلى المجلس لمناقشتها.

كما ناقش أعضاء المجلس مشروع القانون المتضمن تعديل الفقرة /أ/ من المادة الأولى من القانون رقم 60 لعام 2004 المعدلة بالمادة 13 من المرسوم التشريعي رقم 23 لعام 2011، حيث تنص الفقرة على أنه «استثناء من الأحكام الناظمة لضريبة دخل الأرباح الحقيقية والرواتب والأجور المنصوص عليها في القانون رقم 24 لعام 2003 يخضع الأشخاص الطبيعيون والاعتباريون السوريون ومن في حكمهم لضريبة الدخل عن أعمال التعهدات والمقاولات والخدمات والتوريدات المنفذة مع جهات القطاع العام والمشترك والتعاوني السورية والشركات الأجنبية أو لصالحها وتستوفى ضريبة الدخل وضريبة الرواتب والأجور بطريقة الاقتطاع وتحسم عند تأدية المبلغ الخاضع للضريبة».

كما تنص على أن «يخضع الأشخاص الطبيعيون والاعتباريون غير السوريين ومقاولوهم الثانويون غير السوريين والذين لديهم فرع أو مكتب مؤقت في سورية لضريبة الدخل عن أعمال التعهدات والمقاولات والخدمات والتوريدات المنفذة مع جهات القطاع العام والمشترك والتعاوني والخاص السورية والشركات الأجنبية أو لمصلحتها وتستوفى ضريبة الدخل وضريبة الرواتب والأجور بطريقة الاقتطاع وتحسم عند تأدية المبلغ الخاضع للضريبة».

ووفقاً للأسباب الموجبة الصادرة عن وزارة المالية فإن نص المادة الأولى من القانون رقم 60 لعام 2004 فهم منه أن تعاملات فعاليات القطاع السوري الخاص مع بعضها البعض تخضع للاقتطاع الضريبي وهذا يتناقض مع نص القانون ذاته ومع أحكام القانون 24 لعام 2003 وإن تطبيق هذا المفهوم يعني أن كل شخص سوري يقوم بعملية شراء أي سلعة من السوق يتوجب عليه اقتطاع الضريبة وتوريدها للدوائر المالية وهذا يعطل نص القانون 24 لعام 2003.

وجاء في الأسباب الموجبة «أنه تم إعداد هذا الصك التشريعي من خلال تقسيم المادة المذكورة من القانون رقم 60 لعام 2004 إلى بندين الأول يتعلق بالأشخاص السوريين والثاني يتعلق بالأشخاص غير السوريين».

الوطن


أخبار ذات صلة

المركزي للمصارف: تأكدوا من تغذية الحسابات (الإلكترونية) قبل استصدار شيك تمويل المستوردات …

المركزي للمصارف: تأكدوا من تغذية الحسابات (الإلكترونية) قبل استصدار شيك تمويل المستوردات …

الحلاق : إثارة الانتباه لحالات يحدث فيها خلل من جهة سحب التغذية من حساب تمويل المستوردات

188.4 مليار ليرة قروض منحها العقاري والتوفير في ٩ أشهر …

188.4 مليار ليرة قروض منحها العقاري والتوفير في ٩ أشهر …

700 موظف ويشتكي قلة الموظفين!!.. العقاري : لدينا نقص بالموظفين وفروعنا أقل

رغم انخفاضه الجزئي مازال مرتفعاً…

رغم انخفاضه الجزئي مازال مرتفعاً…

رئيس جمعية الصاغة بدمشق :طلبٌ على الليرات الذهبية نتيجة المفهوم الخاطئ حول رخص صياغتها

الذهب يواصل التحليق مرتفعاً إلى مليون و177 ألف ليرة للغرام …

الذهب يواصل التحليق مرتفعاً إلى مليون و177 ألف ليرة للغرام …

نقيب الصاغة : لا صحة لامتناع الصاغة عن بيع الذهب الادخاري ومبيعات دمشق بين 3 إلى 4 كغ يومياً

التموين: لا علاقة لنا بمتابعة بيع الغاز في السوق السوداء …

التموين: لا علاقة لنا بمتابعة بيع الغاز في السوق السوداء …

تبديل الجرة بـ600 ألف ليرة..تأخر استلام رسائل الغاز المنزلي ينشط السوق السوداء