من جديد.. السماح بشحن ودخول بضائع إلى المناطق الحرة
حصلت «الوطن» على نسخة من قرار لوزير الاقتصاد والتجارة الخارجية محمد سامر الخليل يسمح بشحن وإدخال البضائع غير الواردة بنودها الجمركية الثمانية بتعليمات وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 6553/10/3100 تاريخ 11/9/2017 كلياً أو جزئياً وهي (حجر الرخام بأنواعه- الحديد بأنواعه- الأعلاف بأنواعها- الأخشاب بأنواعها – الفحم الحجري والبترولي بأنواعه) من كل البنود وغير الواردة في الدليل التطبيقي المعتمد لمنح الموافقات لإجازات وموافقات الاستيراد، إلى المناطق الحرة السورية والمنطقة الحرة السورية الأردنية المشتركة بقصد تخزينها أو إيداعها في المناطق الحرة المذكورة لسوقها لاحقاً ترانزيت إلى خارج القطر مع الاستمرار بالحصول على الموافقات الخاصة لبعض المواد اللازمة من الجهات العامة حسب الاختصاص شريطة أن ترد هذه البضائع عن طريق المرافئ السورية حصراً.
ويأتي القرار بعد تعليق شحن وإدخال البضائع غير الواردة بالآلية التنفيذية لمنح الموافقات لإجازات وموافقات الاستيراد الصادرة عن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية والدليل التطبيقي لمنح إجازات الاستيراد إلى المناطق الحرة في ظل إغلاق معظم المعابر الحدودية على اعتبار أن هذه البضائع في حال إدخالها إلى المناطق الحرة سيكون بقصد التصدير وليس للوضع بالاستهلاك المحلي.
واشتمل القرار الجديد على تكليف مديريات الجمارك بالمحافظات وأمانات الدخول بأخذ تعهد من صاحب العلاقة أو وكيله القانوني بأن البضاعة مقصد المنطقة الحرة، وسيتم إعادة إخراجها لاحقاً منها إلى خارج القطر، وليس للسوق المحلي في سورية وتحمله كل النتائج والتبعات القانونية في حال مخالفة ذلك، والعمل وفق التعليمات النافذة المتضمنة إخضاع البضاعة المراد سوقها وشحنها إلى المنطقة الحرة لإجراءات البيانات الجمركية التفصيلية نفسها لجهة وجوب التصريح في بيانات العبور عن البند الجمركي للبضاعة على مستوى ثمانية أرقام والكشف التفصيلي للتحقق من مطابقة البضاعة للتصريح، وقمع كل المخالفات المكتشفة من أمانة جمارك العبور قبل تسيير البضاعة إن وجدت (وذلك بعد إبراز وثائق صادرة عن المؤسسة العامة للمناطق الحرة أو المنطقة الحرة السورية الأردنية المشتركة/ سجل تجاري مصدق حديثاً أو كتاب لا مانع من إيداع البضاعة في المنطقة الحرة مقصد البضاعة)، وتدوين عبارة (لا يسمح بوضع البضاعة موضوع البيان بالاستهلاك المحلي عملاً بتعليمات وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية) على بيان الترانزيت. إضافة لاستيفاء رسم العبور سنداً إلى المرسوم رقم 25 لعام 2003 وتعليماته الصادرة عن وزارة النقل في حال توجبه.
ونص القرار على تكليف أمانة جمارك المنطقة الحرة مقصد البضاعة بإعادة الكشف عليها عند إدخالها إلى المنطقة الحرة وبشكل مشترك مع عناصر المنطقة الحرة (توحيد البضاعة أي تفريغ وتعداد البضاعة ومطابقتها للوثائق المرفقة) وقمع المخالفات إن وجدت، وأن تقوم مديرية الجمارك العامة بوضع ضوابط لعملية ترفيق البضائع جمركياً لضمان عدم تسرب البضاعة إلى السوق المحلية وتطبيق التعليمات الخاصة بالترفيق الجمركي.
الوطن