لاينفذ حكم الإعدام إلا بعد استطلاع رأيها ولا تشمل أحكام الإعدام العسكرية والميدانية ومحاكم الارهاب.
صاحبة الجلالة _ خاص :
قال المحامي عارف الشعال إن مهام لجنة العفو التي صدر مرسوم بتشكيلها، نصَّ عليها قانون أصول المحاكمات الجزائية وبموجب المادة 454 منه لا ينفذ الحكم بالإعدام إلا بعد استطلاع رأيها فإما أن تصدّقه أو ترى استبداله بالسجن وهو غير ملزم لرئيس الدولة طبعاً.
وحول اختصاصها أوضح أنه محصور بأحكام الإعدام الصادرة عن القضاء العادي (محكمة الجنايات) ولا يشمل أحكام الإعدام الصادرة عن المحكمة العسكرية (البديل لها مجلس الدفاع العسكري) ولا محكمة الميدان العسكرية، ولا محاكم الإرهاب (فيما أرجح).
وأشار الشعال في حديث خاص لصاحبة الجلالة أن لهذه اللجنة مهام أخرى بموجب المادة (459 أصول جزائية وما بعدها) وهي النظر بطلبات العفو الخاص التي يطلبها المحكوم عليهم بعقوبة مانع للحرية أو غرامة من رئيس الجمهورية، وتبدي رأيها بالطلب غير الملزم للرئيس أيضاً.
ولفت الشعال إلى أنه إذا طَلب المحكوم عليه العفو عن عقوبة غرامة أو حبس أقل من سنة ووافق النائب العام (المحامي العام) على عرض الطلب على اللجنة، ولم يكن المحكوم موقوفاً أو دفع الغرامة فيتوقف تنفيذ الحكم حتى تنتهي إجراءات النظر بالطلب من رئيس الجمهورية.