بداية القابضة

رئيس التحرير : عبد الفتاح العوض

رئيس مجلس الإدارة : د. صباح هاشم

من نحن اتصل بنا
أجنحة الشام

قاضي التحقيق المالي في دمشق: وردت عدة دعاوى احتكار ومعظمها لمادة السكر

الاثنين 11-04-2022 - نشر 2 سنة - 2200 قراءة

كشف قاضي التحقيق المالي الأول في دمشق فؤاد سكر أنه وردت إلى القضاء عدة دعاوى تتعلق بالاحتكار وأن معظمها متعلقة باحتكار لمادة السكر، في حين ورد عدد من الدعاوى المتعلقة بالاتجار بالمواد المدعومة من قبل الدولة تم فصل عدداً منها بتجريم الفاعلين فيها أمام المحاكم المختصة في حين باقي الدعاوى مازالت قائمة.

و بيّن سكر أن جريمة الاحتكار منصوص عليها في المرسوم رقم 8 لعام 2021 الخاص بحماية المستهلك كما أنه منصوص عليها بقانون العقوبات الاقتصادية رقم 3 لعام 2013 حيث إن عقوبة الاحتكار في المرسوم 8 جنحوية الوصف وتتراوح فيها عقوبة الحبس من 3 إلى 5 سنوات، في حين تكون العقوبة في قانون العقوبات الاقتصادية جنائية الوصف ويكون حدها الأدنى السجن المؤقت ثلاث سنوات وحدها الأعلى 15 سنة.

وأضاف: ضابط التميز بين القانونيين هو مقدار الضرر الذي يصيب الدولة أو النفع الذي يتحصل عليه الفاعل فإذا كان النفع أو الضرر يزيد عن 500 ألف ليرة سورية يكون الفاعل عرضة للعقوبة المقررة بقانون العقوبات الاقتصادية أما دون ذلك فيعاقب وفق العقوبة المقررة بقانون حماية المستهلك.

وأشار إلى أنه بكل الأحوال فإن قانون حماية المستهلك ينص على أنه في حال وجود جريمة أخرى مماثلة في قانون آخر وينص هذا القانون على عقوبة أشد فيها فإنه يحاكم الفاعل وفق القانون الذي ينص على العقوبة الأشد.

وبين سكر أن المشرع عرّف الاحتكار في قانون حماية المستهلك بأنه قيام شخص أو أكثر بإحداث تأثير في تموين السوق على نحو يضر بمبدأ المنافسة أو يؤدي إلى زيادة الأسعار أو الإخلال في حقوق المستهلك في حين لم يرد تعريف له في قانون العقوبات الاقتصادية.

ولفت إلى أنه غالباً يتم ضبط كميات كبيرة من المواد في الجرائم المتعلقة بالاحتكار وبالتالي فإن الفاعل يحاكم وفق قانون العقوبات الاقتصادية، لافتاً إلى أن الاحتكار يتصور وقوعه من أي شخص وعلى أي سلعة وبالتالي فإن الاحتكار لا يقع فقط على المواد الأساسية والغذائية بل يقع على أي سلعة مهما كان نوعها.

وفيما يتعلق بالاتجار بالمواد المدعومة أكد سكر أن المرسوم رقم 8 اعتبر الاتجار بالمواد المدعومة جريمة جنائية الوصف، لافتاً إلى أن بعض الأشخاص الذين ثبت تورطهم بالاتجار بالمواد المدعومة تم الحكم عليهم بالسجن المؤقت الذي لا يقل عن 7 سنوات وفق الأحكام الصادرة عن محكمة الجنايات الاقتصادية والمالية.

وأشار إلى أن القضاء يقف سداً منيعاً في التصدي لكل من تسول نفسه العبث في احتياجات المواطن الأساسية وذلك من خلال تطبيق العقوبات الرادعة بحق الفاعل التي تصل إلى السجن المؤقت حتى 15 سنة.

الوطن


أخبار ذات صلة

الكلاب الشاردة تهدد القاطنين بالسكن الشبابي في قدسيا…

الكلاب الشاردة تهدد القاطنين بالسكن الشبابي في قدسيا…

مصدر بمحافظة ريف دمشق : سنتابع الشكوى ونجد حلاً لها.

أزمة الوقود ترخي بظلالها على التقنين الكهربائي …

أزمة الوقود ترخي بظلالها على التقنين الكهربائي …

مصدر في الكهرباء : اضطررنا لفصل إحدى العنفات في حلب واستنزاف كميات من المخزون الاحتياطي

شو هالاستطلاع !!!!!!!!

شو هالاستطلاع !!!!!!!!

استطلاع : الفتيات العازبات في #سوريا يحتجن بين 1.5 و6 ملايين ليرة شهرياً لتغطية نفقات المعيشة بالحد الأدنى!

اللحوم المستوردة لم تطرح بالأسواق…

اللحوم المستوردة لم تطرح بالأسواق…

رئيس جمعية اللحامين بدمشق : ركود واستقرار في الأسعار لانتهاء الموسم السياحي وبدء العام الدراسي.

«المركزي» يعمم بعدم التشدد في تقليص المدة المحددة لتجميد الحسابات …

«المركزي» يعمم بعدم التشدد في تقليص المدة المحددة لتجميد الحسابات …

مدير في العقاري : 5 إلى 10 بالمئة معدل الحسابات المجمدة لدى معظم المصارف وسببه استخدام الحساب لغرض واحد