بداية القابضة

رئيس التحرير : عبد الفتاح العوض

رئيس مجلس الإدارة : د. صباح هاشم

من نحن اتصل بنا
أجنحة الشام

بعد انتقال ملكية عقارات بالتزوير.. القضاء يحسم الأمر على المحامي أن يتأكد من ملكية العقارات..!

الجمعة 11-03-2022 - نشر 3 سنة - 3876 قراءة

صاحبة الجلالة_ خاص

بين مؤيد لقرار العدول ووصفه بالسليم ورافض له ورأي ثالث يراه غير كافٍ كانت ردة الفعل على القرار رقم ٦ الذي أصدرته الهيئة العامة السباعية أمس الأول المتضمن اعتماد مبدأ قانوني واحد حيال موضوع حسن وسوء النية في البيوع العقارية وذلك لتضارب الاجتهادات الصادرة عن محكمة النقض بهذا الشأن.

المحامي عارف الشعال في حديث خاص لصاحبة الجلالة قال : " أصبح من واجب المحامين قبل تنظيم أية عملية بيع عقار التثبت من طريقة أيلولة الملكية للبائع في السجل العقاري وأنها غير مشوبة بسوء النية ولا مانع من الاتصال بالمالك الأسبق أو ورثته للتثبت من ذلك لا سيما إن كانت ملكية البائع حديثة العهد (من عدة سنوات)، وتوعية الناس لهذا الأمر حين شراء العقارات تفادياً لخسارة مئات الملايين.

وبحسب رأيه المؤيد لهذا القرار الذي يعتبر أن له منطقه المستساغ، ومخالفة الأستاذ رئيس محكمة النقض التي بدت ضعيفة ولا تنال منه لأن القرار ناقش مواد القرارين 186 و188 لعام 1926 وفنّدها ولم يتطرق لتعارضها مع أحكام القانون المدني، فضلاً عن أن غاية قوانين السجل العقاري حماية الملكية وليس صيانة سمعة دوائر الدولة.

وأوضح أن ما حصل في القرار الصادر بالأمس عن الهيئة العامة /عدول/ أنها فاضلت بين حقين، الأول حق المالك الأساسي الذي اكتسب ملكيته بطريقة سليمة وانتزعت منه زوراً، والثاني حق الشاري من المزور الذي تملك أصلاً بطريقة باطلة، وهذا الشراء تحوم الشكوك حوله بأنه تواطؤ مع المزور حيث قامت الهيئة بتغليب الحق الأول الثابت على الثاني المشكوك فيه، ورأت في ذلك إحقاقاً للحق وصوناً للعدل.

وقال إن مشكلة البعض منّا هي بقاؤه أسيراً للنص (الوثن) لا يقيم وزناً لقيمة العدل (الغاية)، وإذا سألته:

ماذا عن حقوق المالك الأساسي الذي سلبت ملكيته زوراً وبهتاناً؟؟

لسان حاله يجيب:

فليذهب إلى الجحيم!

أما الهيئة العامة فقالت:

لا لن يذهب صاحب حق للجحيم، فلئن عجزت النصوص الصماء التي تتمسك بظاهرها عن صيانة حق المالك الأصلي، فإن واجب القاضي تطويعها وثلمَ الثغرات التي احتوتها ليسود العدل بين الناس.

العدول عن الاجتهاد لا يكفي

من جانبه رأى المحامي ناهل المصري أنه وبغض النظر عن الرأي القانوني السليم في هذا القرار فإن أساس المشكلة لم ولن يُحَلْ بمجرد قرار أو اجتهاد قضائي أو عدول .. حتى لو كان صادراً عن الهيئة العامة لمحكمة النقض أكبر جهة قضائية في سورية .

وبين المصري أن كل المهتمين انقسموا حول القرار انطلاقاً من مصلحة كل منهم ومن وجهة نظره التي ترى بعين واحدة عوراء وهذا ينطبق على رجال القانون والمحامين وأساطين القانون كما ينطبق على سواهم ،فمن تعرض لغصب عقاره نصباً وزوراً لا شك أنه سيهلل لهذا القرار ويراه انتصاراً للعدالة وهذا حقه طبعاً والذي اشترى عقاراً بحسن نية ودفع ثمناً له ملايين الليرات يراه قمة الظلم وهذا حقه أيضاً خصوصاً وأن العقار الذي اشتراه بحسن نية منذ مدة بسيطة اشتراه بمئات الملايين من الليرات قد أصبح ثمنه اليوم بالمليارات فإذا ما تم فسخ بيعه استناداً لهذا القرار فبأحسن الأحوال سيرد له ما دفعه بقيمته الإسمية لا بما آلت إليه الأمور والتي لا تخفى على أحد وسيترتب عليه خسارة كبيرة وظلم أكبر وسيترتب على فسخ بيعه نتائج لا تحمد عقباها ولا نستطيع أن نتخيلها أو أن نتوقعها .

وأضاف.. الكل للأسف يؤيد أو يخالف القرار من منطلق مصالحه الضيقة لا من منظور موضوعي أو قانوني بحت ومجرد حتى المحامين في معظمهم تناولوا القرار بسطحية ونظروا إليه من ثقب صغير هو دعوى توكلوا فيها عن هذا الطرف أو ذاك (المالك الأساسي أو المشتري حسن النية) وليس من منطلق تطبيق النص القانوني أو الحق المجرد أو العدالة أو من منطلق دراسة منعكسات القرار ونتائجه على أرض الواقع ..

واعتبر المصري القرار مثير للجدل جداً وله مبرراته فلدينا حقين يجب حمايتهما رجح القرار ومال إلى أحدهما وأهدر حق الآخر وتركها بمهب الريح حيث يأتي هنا دور القضاء بأن يحكم بالعدل والإنصاف وأن يوازن بين المصالح المتعارضة لا أن ينحاز أو يميل لجهة على حساب أخرى .

وختم المصري بالقول .. إن " المشكلة في القوانين العقارية والإجراءات المتبعة التي عفا عليها الزمان تكمن بالفساد الحاصل في داخل المؤسسات العقارية والمؤسسات المرتبطة بها (المالية وغيرها) والذي يسمح بأن تمر حالات التزوير والنصب والاحتيال وأيضا بالتقصير في كشف ومحاسبة المجرمين والمقصرين".

أما المحامي حكم جيركو فكتب على صفحته الشخصية الأسباب التي دفعته لتأييد قرار الهيئة العامة رقم ٦ بالعدول حيث قال:

أن لدينا بهذه المسألة حقين.. الحق الأول: حق المالك قيدا وهذا ملكيته تستند لقيود السجل العقاري الصحيحة.. والحق الثاني: حق المشتري حسن النية الذي اشترى بالاستناد إلى القيد الظاهري المزور الذي حسبه صحيحا.. وبالتالي هذا يفترض طرح السؤال القانوني التالي.. أي الحقين هو الأحق بالتفضيل بالحماية؟؟ ولاسيما أنه بالنتيجة علينا أن نحمي أحد الحقين فقط لتعارضهما.

ورأى جيركو أن المالك قيدا هو صاحب الحق بالتفضيل بالحماية فيما حسن النية فحقه مع من دلس عليه وزور القيد وليس مع المالك قيدا..وأن من يتمسك بحجية القيد العقاري فالحجية تنصرف للقيد الصحيح وليس للقيد المزور الذي لا حجية له.

وتابع .. كذلك الأمر فإن من قواعد العدالة والإنصاف أن لا ينعكس تصرف شخص المزور على المالك قيدا لأنه أي المالك قيدا ليس أصلا طرفا بالتصرف.. والعلاقة تبقى بين طرفين المزور والمشتري.. مشيرا إلى أن حقوق كثيرة ضاعت بقصة حسن النية التي نادرا ما نراها.. واليوم كل ما في الأمر أن يتحقق المشتري من شخص المالك من الجوار ويتحذر من الملكيات الحديثة.


أخبار ذات صلة

بشر الطباع يجيب على السؤال ... من اختار اسم البوابات السبع ...

بشر الطباع يجيب على السؤال ... من اختار اسم البوابات السبع ...

أبواب دمشق السبع و الكواكب السبعة و اختيار الاسم احتاج لنقاشات طويلة

الحاجة أم الدعارة

الحاجة أم الدعارة

استدراج فتيات في دمشق للعمل بـ "الدعارة" عبر فرص توظيف "فيسبوكية"!!

خبير طاقة لـ‘ صاحبةالجلالة :

خبير طاقة لـ‘ صاحبةالجلالة :

القمر العملاق .. أيام غير مناسبة للزواج.!!!!