الصحف و المجلات و معامل المعكرونة.. و 13 مهنة أخرى إلى ضرائب خبير اقتصادي: بعض المهن الأخرى قد تلحق بهذه القائمة في العام القادم
صاحبة_الجلالة _ ماهر عثمان
أصدرت وزارة المالية قراراً يقضي بتحويل 22 مهنة من شريحة ضريبة الدخل المقطوع إلى شريحة ضريبة الأرباح الحقيقية اعتباراً من بداية العام القادم .
وشمل القرار كلا من مهن مكاتب بيع المركبات المستعملة وببع الدراجات النارية والعادية و مرآب مبيت السيارات و المخابز ( صنع الخبز والكعك ) وصنع السكاكر ومكاتب السفريات التي تستخدم البولمانات السياحية وبيع إطارات المطاط وصنع المشروبات الغازية واستثمار مقالع الأحجار و الرمال والرخام واستثمار المنتزهات والفنادق من الدرجة الثالثة ومادون ومكاتب شحن البضائع الداخلية واستثمار المطابع ودور النشر والتوزيع والصحافة ( مجلة أو صحيفة يومية ) وصنع بطاريات السيارات وصنع البسكويت والمعكرونة والشعيرية وتجارة الأمانة ( أصناف الخضار والفواكه المستوردة والمحلية) وصنع طفايات الحريق وصنع وبيع المجبول الاسفلتي ومعامل الكازوز وصالات الأفراح.
وحول هذا الموضوع تواصلت صاحبة الجلالة مع المصرفي والخبير الاقتصادي الدكتور علي محمد الذي أوضح أن القرار 1964 الصادر عن الهيئة العامة للضرائب والرسوم بإخراج 22 مهنة من فئة مكلفي الضريبة على الدخل المقطوع إلى فئة مكلفي الضريبة على الأرباح الحقيقية جاء ليرمم أحد ثقوب السياسة الضريبية في سورية، وليرفد الخزينة العامة بحصيلة ضريبية كان سوء التحصيل الضريبي سابقا سببا في حرمانها منها، فأرباح المهن المحددة في متن القرار تفوق مع نظرائها الموجودة ضمن هذه الفئة، ومن العدالة الضريبية إخراجها لتتناسب مع حسن التحصيل، واعتقد أن هناك بعض المهن الأخرى التي قد تلحق هذه القائمة في العام القادم.
ولفت الدكتور محمد إلى أن هذا القرار يأتي عملا بالفقرة ج من المادة 2 من القانون 24 والتي تتيح لوزير المالية بقرار منه إخراج بعض المهن أو بعض المكلفين بالضريبة على الدخل المقطوع وإدخالهم في عداد المكلفين بالضريبة على الأرباح الحقيقية.
وبين الخبير الاقتصادي أنه وبموجب هذا القرار، ستنضم هذه المهن إلى المهن المحددة في متن المادة 2 من القانون رقم 24 لعام 2004، والتي تضم على سبيل المثال لا الحصر كلا من مؤسسات القطاع العام وشركاته، والمؤسسات المالية كالمصارف وشركات التأمين وشركات الصرافة، والشركات المساهمة وذات المسؤولية المحدودة، وتجار الاستيراد والتصدير، والمخلصون الجمركيون، ومحطات بيع الوقود، ومعامل صنع الأدوية، والمكاتب السياحية الخ...
وأكد محمد أنه أضحى يترتب بموجب ذلك القرار على أرباب هذه المهن تقديم نتائج أعمالهم السنوية الصافية للدوائر المالية كما هو حال أصحاب المهن والحرف التجارية والصناعية.. مبينا أن هذا وجه الاختلاف عن فئة مكلفي الضريبة على الدخل المقطوع، حيث يتم تحديد الضريبة لفئة مكلفي الدخل المقطوع بشكل تقديري من قبل الإدارة الضريبية، وما يكتنف ذلك من عدم إنصاف لكل من المكلف أو الدائرة المالية، كما قد يشوب هذه العملية بعض حالات سوء التقدير، وعدم الدقة في التعبير عن وضع المكلف ماليا، رغم أن تقدير أرباح هذه الفئة يتم عن طريق لجان بدائية واستئنافية والتي تحدد بقرار من وزير المالية كما تنص المادة 47 من القانون 24، حيث تضع الوزارة القواعد والأصول الواجب على اللجان اتباعها.
وقال محمد.. " بالطبع فإن كلامنا هذا لا يعني أن الدقة والشفافية 100٪ في التحصيل الضريبي لفئة مكلفي الأرباح الحقيقية، فأيضا هناك مشاكل وسوء تنفيذ وبعض حالات الفساد لبعض هذه البيانات وتقديمها والتحصيل منها، إلا أنه وفي أسوء الحالات، قد تصبح الدوائر المالية أمام مطرح ضريبي أقرب ما يكون للواقع الفعلي ".
تنشيط عمل المحاسبين القانونيين:
ورأى الدكتور محمد أن هذا القرار سيجبر أصحاب هذه المهن على تنظيم قيود مهنهم المحاسبية بشكل أصولي معززا بالوثائق والمستندات، وتكليف محاسب قانوني مرخص من قبل وزارة المالية بإعداد القوائم المالية السنوية والتي توضح نتائج أعمالها، وهذا سينشط بدوره عمل المحاسبين القانونيين من جهة، ويسبب تكلفة إضافية لأرباب هذه المهن، سواء من حيث أتعاب المحاسبين القانونيين أو من حيث استكمال الدورة المستندية لهم من حيث حجم أعمالهم (مبيعات، مشتريات) الخ.
تسجيل العمال بالتأمينات:
إن هذا الإجراء سيلزم أصحاب هذه المهن بتسجيل عمالهم في مؤسسة التأمينات الاجتماعية (2 عامل على الأقل)، وهذا سيرتب عليهم مدفوعات نصف سنوية دورية لمؤسسة التأمينات الاجتماعية، حيث وبموجب المرسوم الأخير الذي رفع الحد الأدنى للأجور لنحو 93 ألف، فإن المكلف ملزم بدفع نحو 23 ألف شهريا عن كل عامل مسجل وفقا للخبير الاقتصادي.
ونوه الدكتور محمد إلى ان شمل مهنة الصحافة مع باقي تلك المهن غير مفهوم لأن إيرادات هذه المهنة بالأساس ضعيفة وأغلبها خاسر ولاسيما بعد أزمة الورقيات وتفشي الوباء وبالتالي هي خارج روح تلك المهن .