قاضي لصاحبة الجلالة: قرار وزير المالية فرض ضريبة على النكول لم تنص عليه المادة ٨٢٦ من القانون المدني
#صاحبة_الجلالة _ علي سليمان
دعا عضو مجلس الشعب القاضي عامر عبيد وزير المالية إلى طي قرار الضريبة على النكول الذي أصدره لأن المادة 826 من القانون المدني لم تنص عليه.
وفي حديث لصاحبة الجلالة اعتبر القاضي عبيد التصريح عن البيع في الدوائر المالية بيانا ضريبياً وتهيئة لعملية البيع في السجلات العقارية (بمعنى أن التصريح بالبيع في المالية لا يعتبر بيعاً بحد ذاته ولا يعتد به أمام القضاء ومن باب أولى عدم اعتبار النكول عن المبيع بيعاً يوجب التكليف بالضريبة) مبيناً أن التصريح وإلغائه في الدوائر المالية إجراء إداري بحت.
وكشف النائب عبيد لصاحبة الجلالة أنه طلب من وزير المالية ياغي تحت قبة مجلس الشعب طي القرار المتضمن اعتبار عملية النكول عن المبيع بمثابة عملية بيع واجبة التكليف بضريبة البيوع العقارية مستندا بذلك على المادة ٨٢٦ من القانون المدني التي بينت أسباب اكتساب حق التسجيل في السجل العقاري ومنها (العقد والارث والهبات والوصية) وعليه لا يعتبر التصريح بالبيع والنكول عنه في الدوائر المالية بيعا تاما موجبا للضريبة.
وأشاد عبيد بأهمية قانون البيوع العقارية الذي صدر مؤخراً كونه خطوة مهمة في إصلاح النظام الضريبي ويحقق العدالة الضريبية بين المكلفين ويعالج التهرب الضريبي.
وكان قرار وزارة المالية فرض ضريبة على النكول عن البيع أثار الكثير من الجدل والذي يقصد به ( طلب إلغاء عملية البيع بعد إتمام توثيقها وتسجيلها لدى الدوائر المالية بما في ذلك الحصول على الموافقات اللازمة، أي بعد أن تكون عملية البيع تامة الأركان، ومستحقة للضريبة))