#الإسكان على خطا #الدمج.. وقانون بإحداث شركة للدراسات الهندسية
اصدر رئيس الجمهورية بشار الأسد اليوم القانون رقم 12 لعام 2019 القاضي بإحداث شركة عامة ذات طابع اقتصادي تسمى «الشركة العامة للدراسات الهندسية» ومقرها مدينة دمشق، برأس مال قدره 1.45 مليار ليرة سورية. تحلّ الشركة المحدثة بموجب أحكام هذا القانون محلّ الشركة العامة للدراسات والاستشارات الفنية والشركة العامة للدراسات المائية في الحقوق والالتزامات وفقاً للأحكام الواردة في هذا القانون وفي عقود المشروعات للشركتين قيد التنفيذ أو المشروعات الجديدة التي لم يباشر بتنفيذها بتاريخ نفاذ هذا القانون، وتخضع الشركة لأحكام المرسوم التشريعي رقم (84) لعام 2005 وتعديلاته. وبموجب المادة 4 من القانون، تقوم الشركة بأعمال الدراسات والاستشارات في مجال الإنشاءات والأشغال العامة، وتقوم في نطاق اختصاصها بمهام الدراسة والتدقيق والإشراف في المشروعات المدرجة في خطط جهات القطاع العام والمشترك وأي جهة أخرى يجري الاتفاق معها داخل سورية أو خارجها. وتتولى الشركة بوجه خاص مهام إعداد الدراسات (الفنية والاقتصادية) للمشاريع وتحديد الجدوى الفنية والاقتصادية لها واختيار أفضل الطرق لتنفيذها، والقيام بالدراسات الهندسية والفنية والتصاميم التقنية والتفصيلية للمشاريع الجديدة أو لتطوير وتوسيع المشروعات القائمة لزيادة كفاءتها ومردودها الإنتاجي بما يتلاءم والتطور التقني وإعداد أضابير كاملة لها. إضافة لتدقيق الدراسات والتصاميم الهندسية والفنية من حيث توخيها السلامة والدقة والتزامها اقتصادية الأعمال واجتناب المبالغة والإسراف والهدر وصحة مذكراتها الحسابية وكفايتها وصلاحيتها لتوضع في التنفيذ، والقيام بمراقبة الصنع والإشراف على التنفيذ وعلى إجراء تجارب التشغيل وعمليات الاستلام الأولي والنهائي ضمن منهاج محدد تعتمده سائر قطاعات الدولة في تنفيذ مشروعاتها ووفق أسس تحدد مفهوم والتزامات كل من المكاتب الاستشارية وجهات الإشراف على التنفيذ. ومن مهامها أيضاً الحصول على براءات الصنع والتصاميم التفصيلية للتقنية المتطورة واستثمار حقوق الملكية الصناعية والتجارية للمشاريع الداخلة في اختصاصه، وتقديم المشورات والخبرات الفنية لجميع قطاعات الدولة والاشتراك في التحكيم الفني، بالإضافة إلى تدريب المهندسين والفنيين في نطاق أعمالها ومهامها وإعداد كوادر فنية محلية متخصصة. وتقوم الشركة بمتابعة التطورات الحاصلة في ميادين الصناعات والمشروعات التي تدخل ضمن اختصاصات الشركة ونشاطاتها، وإجراء أعمال التحريات والدراسات والتصاميم الخاصة بمشاريع الري واستصلاح الأراضي والمياه الجوفية والمنشآت التابعة لها وكل ما تتطلبه هذه المشروعات للتنمية الزراعية والاجتماعية، بالإضافة إلى إجراء أعمال التحريات والدراسات والتصاميم الخاصة بإنشاء السدود السطحية والمتوسطة على مجاري الأنهار والسيول ودراسة بحيرات تخزين المياه خلف هذه السدود والاستفادة منها في الري وتوليد الطاقة، وتدقيق الدراسات والتصاميم الهندسية لمشاريع الري والسدود والإشراف على تنفيذها، والقيام بالمهام الأخرى التي تدعو الحاجة إليها ويقرها مجلس إدارة الشركة في مجال اختصاصها. وبموجب المادة 5 من القانون، يعد العاملون الدائمون في الشركتين منقولين حكماً إلى الشركة ويحتفظون بأجورهم ورواتبهم وقدمهم المؤهل للترفيع وجميع حقوقهم المنصوص عليها في القوانين والأنظمة أما العاملون المؤقتون والموسميون والمتعاقدون فيستمرون في عملهم إلى حين انتهاء عقود استخدامهم ما لم تجدد أو تمدد أصولاً. ونصت المادة 7 على أنه يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء إلزام الجهات العامة في الدولة بالتعاقد مع الشركة للدراسة والإشراف أو التدقيق والإشراف أو الإشراف على المشروعات الواردة في الخطط السنوية المعتمدة والتي تدخل في اختصاص الشركة. وتخصص بموجب المادة 11 مكافأة للعاملين والخبراء المتعاقدين مع الشركة الذين يسهمون في إنجاز (الدراسات، التدقيق، الإشراف) بنسبة لا تتجاوز 2 بالمئة من قيمة العقود المتعاقد على دراستها أو تدقيقها أو الإشراف عليها، وتمنح بقرار من الوزير، على أن يصدر قرار من الوزير يتضمن ضوابط وأسس وقواعد هذا المنح بالتنسيق مع وزير المالية. الوطن