ما هي المخالفات المتعلقة برسم الطابع وعقوباتها؟
الأستاذ فايز بيضون ـ باحث ومدرس للمحاسبة الضريبية يجيب:
الجواب : حدد ت المخالفات المتعلقة برسم الطابع وعقوباتها بموجب المرسوم التشريعي ٤٤ لعام ٢٠٠٥ بالتالي:
١- بيع طوابع دون رخصة او بيع طوابع باسعار تتجاوز قيمتها غرامتها ٥٠٠٠ ليرة وتتضاعف اذا تكررت المخالفة خلال سنتين .
٢-اعادة استعمال طوابع استعملت سابقا غرامة عشرة امثال قيمة الطوابع المعاد استعمالها على الا تقل عن ١٠٠٠ ليرة وتضاعف الغرامة اذا تكررت المخالفة خلال سنتين.
٣-عدم الصاق الطوابع القانونية او الصاق طابع ناقص او عدم ابطال الطابع او عدم تسديد الرسوم ضمن المهلة القانونية يغرم بمثلي الرسم او مثلي الجزء الناقص.
٤-الصاق الطابع او ابطاله بطريقة غير قانونية يغرم بما يوازي قيمة الطابع .
علاوة على العقوبات الواردة اعلاه التي تتخذ صفة التعويض المدني فان هناك عقوبات جزائية هي:
١- يعاقب من يستعمل طوابع سبق استعمالها وهو عالم بالامر بالحبس من ١٠ أيام الى شهر وبغرامة من ١٠٠٠ الى ٥٠٠٠ ليرة.
٢- يعاقب من يبيع او يحاول ان يبيع طوابع سبق استعمالها وهو عالم بالامر بالحبس من ١٥ يوم الى شهرين وبغرامة من ١٠٠٠٠ الى ٢٥٠٠٠ ليرو و عتد التكرار تشدد العقوبة الى الحبس لمدة ستة اشهر .
٣- يعاقب من يقلد او يزور طوابع او يستعمل طوابع مقلدة او مزورة وفقا للمادتين ٤٤٠ و ٤٤١ من قانون العقوبات.
هذا ويجب على كل من فرض عليه غرامة ان يؤديها الى الخزينة خلال ٣٠ يوم من تاريخ تبلغه الانذار .
كما يحق لوزير المالية الاعفاء من الغرامات او اجراء التسوية عليها وفقا لقواعد للاعفاء و للتسويات تصدر بقرار تنظيمي عن وزير المالية لهذه القواعد صفة العموم وليس بشكل افرادي .
ويلاحظ ان كثيرا من مستخدمي الطوابع يقعون بمخالفات بسبب عدم المعرفة الدقيقة بهذه المخالفات ويعرضوا انفسهم للمخالفات المذكورة فاقتضى التنويه .
الاقتصاد اليوم