بداية القابضة

رئيس التحرير : عبد الفتاح العوض

رئيس مجلس الإدارة : د. صباح هاشم

من نحن اتصل بنا
أجنحة الشام

قضية عمرها 20 عاماً!.. شـركات الترانزيت تسـتنجد الحل والإنصاف والجمارك تعيد الكرة لمرمى الشركات

السبت 13-10-2018 - نشر 6 سنة - 5677 قراءة

   نتوقف الْيَوْمَ عند قضية مضى عليها نحو عشرين عاماً دون معالجة من قبل الجمارك العامة ووزارة المالية وفق ما يُؤكده أصحاب العلاقة الذين لم يتركوا جهة في الدولة إلا ولجؤوا إليها طالبين التدخل والحل دون جدوى لتاريخه تحت حجج غير قانونية وغير واقعية كما يقولون..الخ.‏ القضية المزمنة تتمثل بآلاف بيانات الترانزيت التي مازالت دون (إبراء) والتي تحولت إلى قضايا جمركية لا أساس قانونيا لها ما أدى إلى نتائج وتداعيات سيئة جداً على عمل شركات الترانزيت وأصحابها وعلى المصلحة العامة.. وفِي هذا المجال تقدم الكثير من أصحاب شركات الترانزيت بمذكرة خطية لمكتب الصحيفة بطرطوس تحدثوا فيها عن المعاناة والظلم اللذين تعاني منهما شركات الترانزيت منذ أكثر من عشرين عاما.‏   آلاف الملفات‏ ويقول هؤلاء لقد نظمت الجمارك آلاف الملفات الجزائية بحق شركات الترانزيت دون أي حق أو دليل قانوني أو محضر ضبط أصولي ودون مراسلة وفق النظام الجمركي ونظام الترفيق, ما أدى لوضع الحجز الاحتياطي ومنع السفر لأصحاب هذه الشركات ومفوضيها وعائلاتهم دون وجه حق.‏ علما أنه بعد صدور نظام الترفيق عام 1982 لأسباب أمنية واقتصادية ومنعا للتهريب.. ولم يدرج أي بند بنظام الترفيق بتحميل الشركات أي مسؤولية عن إيصال البضاعة.. ولم يعدل النظام الجمركي بموجب العمل بنظام الترفيق.. وهذا أشكال كبير للتهرب من المسؤولية.. لأن دور شركات الترانزيت انحصر بتحميل البضاعة على السيارات وتنظيم البيان ودفع كافة الرسوم بما فيها رسوم الترفيق وتسليم البيان الجمركي والبضاعة والسيارات إلى مفرزة الترفيق لتسييرها إلى الأمانات الحدودية (أمانات الخروج بحراسة الضابطة الجمركية) حيث يتم تسليم جداول الترفيق مع السيارات والبضاعة إلى أمانة المقصد ويتم توقيع جداول الترفيق إيذانا باستلام كامل البضاعة والبيانات وهذا دليل قاطع أن البضاعة خرجت إلى مقصدها ولم يعد هناك أي مسؤولية على عاتق شركات الترانزيت.‏ ويضيف هؤلاء: إن البند 158 من النظام الجمركي ينص أن على أمين الجمارك المختص أن يتابع استمرار تسديد بيانات العبور وعدم اللجوء إلى تنظيم ملفات جزائية إلا بعد الاستفسار والتأكد من عدم وصول البضاعة ويربط جواب الاستفسار إلى الملف (وهذا غير موجود في كافة الملفات الجمركية المرفوعة إلى المحكمة).‏ والمذكرة 1143 / ع / 2004 تنص على إرسال نسخ الإبراء دون تأخير من قبل الجمارك وتتحمل أمانة جمارك المقصد مسؤولية التأخير وفرض العقوبات بحق العناصر المقصّرة(وهذا لم ينفذ).‏ كما أن المذكرة 2714 / 2009 الصادرة عن وزارة المالية تؤكد على المذكرات السابقة بإرسال نسخ بيانات الإبراء بالبريد الرسمي وفقا للمذكرات السابقة ومخاطبة أمانات الخروج المطابقة للبيانات مع سجل حركة الخروج وتنظيم محضر ضبط بذلك - وحاليا لاتوجد أي أمانات أو سجلات للمطابقة بسبب الإرهاب و ظروف الحرب.‏ و المذكرة 623/ ر / 2004 تاريخ 20/10/2005 الصادرة عن المدير العام الى مديرية العبور والمناطق الحرة تؤكّد على تقرير رئاسة المراقبة بطرطوس تاريخ 8/9/2005 لمعالجة المقترحات والتي تنص على إبراء البيانات بموجب المذكرة 1143 ومطابقة البيانات والجداول مع سجلات أمانات الخروج للتأكد من خروج السيارات المحملة وتوقيع محضر ضبط بذلك وإبراء البيانات بموجب محضر ضبط خروج (هذا البند يختص ببيانات مقصدها العراق) (وهذا لم ينفذ).‏ وأيضاً المذكرة 421/2012 الصادرة عن المديرية العامة للجمارك مضمونها كيفية تطبيق تعليمات نظام الترفيق وكيفية التعامل عند هروب أي سيارة من القافلة.‏ وهناك نموذج قرار محكمة لصالح شركات الترانزيت ولم يكرر من المحكمة (رقم الدعوى أساس 1116 و القرار 2122 / 2009) علما أن المحاكم الجمركية لا تأخذ بنظام الترفيق كون النظام الجمركي لم يعدل حسب نظام الترفيق.‏   إلغاء الحجوزات‏ وفي ختام كتابهم يرجو أصحاب شركات الترانزيت الإنصاف ورفع الظلم عنهم من خلال طي جميع الملفات الجمركية والمخالفة للنظام الجمركي والتي لا تستند إلى محضر ضبط منظم بالواقعة ولا أي جواب استفسار و إنما الادعاء مبني على صك ادعاء صوري وإلغاء كافة التدابير الاحترازية والحجوزات الاحتياطية ومنع السفر الناجمة عن تلك الملفات الجزائية وإنهاء المشكلة برمتها بوضع غرامة مالية على كل بيان غير مسدد لدى الجمارك مهما كان وضعه على أن تتراوح هذه الغرامة مابين 2000 ليرة سورية و 5000 ليرة سورية وينتهي كل شيء قديم ويبدأ العمل من جديد بين شركات الترانزيت والجمارك, ويمكن تشكيل لجنة قانونية مختصة وصاحبة قرار من ضمنها مندوبون عن الشركات والجمارك والقضاء لوضع حل نهائي لهذه المشكلة الكبيرة.‏   رد الجمارك‏ هذه القضية تابعناها مع إدارة الجمارك العامة وطلبنا وجهة نظرها بمضمون شكوى شركات الترانزيت ومقترحاتها للحل فماذا قالت في ردها الخطي على تساؤلاتنا؟‏ تقول الإدارة العامة للجمارك: الترانزيت هو عبور البضائع الأجنبية الأراضي السورية خلال نقلها براً من بلد إلى آخر ويعتبر الترانزيت أحد الأوضاع الجمركية المعلقة للرسوم في قانون الجمارك وهو يترافق بمخاطر كبيرة خشية تسرب بعض البضائع الأجنبية المنقولة ترانزيت إلى داخل القطر دون تسديد ما يتوجب من رسوم جمركية وغيرها من الرسوم على الاستيراد النظامي لها (أي تهريبها) لذلك فقد نظم الباب الثامن من قانون الجمارك النافذ (المادة 107)شروط نقل البضائع وفق نظام الترانزيت وآلية ترخيص شركات الترانزيت وواجبات هذه الشركات ومسؤولياتها ورتب على الإخلال بهذه الشروط مخالفة جمركية تعادل التهريب الفقرة /9/ من المادة /278/ من قانون الجمارك.‏ ويتم الترانزيت من خلال تنظيم بيانات مقدمة من شركات الترانزيت والتي تتعهد بموجبها بإيصال البضائع الأجنبية المصرح عنها في البيانات إلى مقاصدها تحت طائلة الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم علاوة على الغرامات الجمركية المفروضة على الاستيراد تهريباً في حال عدم إثبات إخراجها.‏ وإن تسديد بيانات الترانزيت أو ما يسمى جمركياً الإبراء يتطلب تقديم شركة الترانزيت الإثباتات الورقية على الوفاء بتعهداتها وإثبات خروج البضائع الأجنبية من الأمانة الجمركية الحدودية وفي بعض الحالات إبراز نسخ البيانات الجمركية مقترنة بتصديقات جمارك الجوار المقابلة للجمارك السورية وشهادات الوصول.‏ وقد حددت الأنظمة الجمركية مهلاً قانونية لشركات الترانزيت لإبراء بياناتها يصار بعد فواتها إلى إخطار الشركة وإنذارها بوجوب تقديم ثبوتيات الإبراء وبعد ذلك تقوم الأمانة الجمركية بتنظيم الملف الجمركي لملاحقة الشركة بمخالفة الاستيراد تهريباً للبضائع المنقولة بموجب بيان ترانزيت مع وضع بعض التدابير الاحتياطية مثل إصدار قرارات حجز احتياطي ومنع سفر لمالكي شركة الترانزيت.‏ وتضيف إدارة الجمارك: لذلك فإن ما أثير في الطلب المقدم من شركات الترانزيت غير دقيق للأسباب التالية:‏ 1- إن الجمارك قد عالجت فعلاً هذه البيانات غير المبرأة عن طريق تنظيم الملفات الجمركية وإحالتها إلى المحاكم وهذا هو السبب المباشر لاعتراض شركات الترانزيت، وخاصة أن تنظيم الملفات يقترن حكماً بإصدار قرارات حجز احتياطي بحق الشركات المقصرة بالإبراء وقرارات منع سفر. منوهين إلى أن معظم هذه الدعاوى تنتهي بصدور أحكام لصالح الجمارك بما فيها الملفات المنظمة بالبيانات الجمركية الوارد ذكرها في سياق الطلب.‏ 2- إن الإبراء الإلكتروني المطبق في نظام الأسيكودا هو آلية لتبسيط الإجراءات ولكن لم ينه العمل بتاتاً بالإجراءات القانونية المفروضة لاستصدار شهادات الإبراء ويؤكد ذلك صراحة قرار السيد وزير المالية رقم 59/ج لعام 2015 الذي تضمن وجوب قيام موقعي التعهد بإعادة نسخة التعهد موقعة في الحالات التي يتوجب فيها ذلك وإبراز شهادات الوصول وإن هذا الالتزام بتقديم شهادات الإبراء لا يكلف شركات الترانزيت عبئاً كبيراً إذ يكفي تخصيص أحد موظفيها لملاحقة تسديد بياناتها ضمن المهل المحددة للإبراء مؤكدة أن العدد الكبير لبيانات الترانزيت غير المبرأة يمثل خطراً كبيراً على حقوق الخزينة العامة من الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم المتوجبة على بقاء البضائع الأجنبية في سورية أي تهريبها وأن هذه المسؤولية تقع على عاتق شركات الترانزيت وعليها تحمل نتائج تقصيرها في الوفاء بالتزاماتها بإيصال البضائع العابرة ترانزيت إلى مقاصدها وإثبات ذلك ورقياً.‏ كما أنه سبق لإدارة الجمارك ممثلة بوزارة المالية أن وضعت آلية استثنائية لإبراء البيانات الجمركية التي مقصدها الأمانات الجمركية التي خرجت عن الخدمة بنتيجة الحرب على سورية والأعمال الإرهابية وتعذر الوصول إلى الأرشيف الخاص بتلك الأمانات حيث صدر قرار السيد وزير المالية رقم 69/ج بتاريخ 15/4/2015 الذي حدد مهلة ستة أشهر لتقديم الشركات لتسديد بياناتها بالمتوفر من الوثائق ورغم ذلك لم تتقدم أي شركة للاستفادة من هذا الاستثناء.‏ ورداً على اقتراح الشركات تحملها غرامة مالية مخفضة على كل بيان غير مسدد لدى الجمارك مهما كان وضعه تحدد بمبلغ مقطوع (ما بين 2000 ليرة سورية و5000 ليرة سورية) بدلاً من غرامة الاستيراد تهريباً تقول الإدارة العامة للجمارك: إن هذا الاقتراح يفتقر لمؤيد قانوني خاص وإنه مخالف لنصوص قانون الجمارك النافذ ويمثل مساساً بحقوق الخزينة العامة من الرسوم والغرامات المترتبة على المخالفات المرتكبة بموجب هذه البيانات غير المبرأة، لذلك فإن الموافقة عليه تستلزم إصدار صك تشريعي مما لايدخل في صلاحية السلطة التنفيذية وخاصة أن معظم بيانات العبور غير المبرأة تعود لما قبل الحرب وأن شركات الترانزيت تستغل الآثار المترتبة على الحرب على سورية بخروج بعض الأمانات الجمركية من الخدمة وفقدان أرشيفها لتبرير تقصيرها وتقاعسها بتسديد بياناتها الجمركية, أما فيما يتعلق بالبيانات الأخرى المنظمة بمقصد أمانات جمركية حدودية أو داخلية مازالت ضمن الخدمة فإننا نهيب بالشركات المقصرة لتقديم كافة الثبوتيات المتوافرة لديها لإبرائها أو تسديد ما يتوجب عليها من رسوم وغرامات للتحرر من التدابير الاحتياطية المفروضة عليها.‏   أخيراً‏ إن هذه القضية المزمنة جداً يجب التوقف عندها بمسؤولية أكبر فهي لن تحلّ بالمزيد من الكتب والمراسلات والردود الموجهة لمجلس الشعب ومجلس الوزراء ووسائل الإعلام وغيرها دون أن تقترن بخطوات عملية يفترض أن تقدم عليها الجمارك أو وزارة المالية بالتعاون مع غرف التجارة المعنية وصولاً لاتخاذ قرارات من شأنها حسم ملفات القضايا الموجودة بالآلاف أمام الجمارك والقضاء الجمركي بعيداً عن الكثير من الوثائق الضرورية.. فهل سنشهد مثل هذه الخطوات قريباً في ضوء ما ذكرنا وفي ضوء الوثائق الموجودة مع أصحاب الشركات وفي ضوء نظام الترفيق وفي ضوء ما جرى في الأمانات الحدودية خلال فترة الحرب؟‏ الجواب برسم وزارة المالية كونها الوزارة المعنية والمشرفة على هذا القطاع.‏   الثورة


أخبار ذات صلة

المركزي للمصارف: تأكدوا من تغذية الحسابات (الإلكترونية) قبل استصدار شيك تمويل المستوردات …

المركزي للمصارف: تأكدوا من تغذية الحسابات (الإلكترونية) قبل استصدار شيك تمويل المستوردات …

الحلاق : إثارة الانتباه لحالات يحدث فيها خلل من جهة سحب التغذية من حساب تمويل المستوردات

188.4 مليار ليرة قروض منحها العقاري والتوفير في ٩ أشهر …

188.4 مليار ليرة قروض منحها العقاري والتوفير في ٩ أشهر …

700 موظف ويشتكي قلة الموظفين!!.. العقاري : لدينا نقص بالموظفين وفروعنا أقل

رغم انخفاضه الجزئي مازال مرتفعاً…

رغم انخفاضه الجزئي مازال مرتفعاً…

رئيس جمعية الصاغة بدمشق :طلبٌ على الليرات الذهبية نتيجة المفهوم الخاطئ حول رخص صياغتها

الذهب يواصل التحليق مرتفعاً إلى مليون و177 ألف ليرة للغرام …

الذهب يواصل التحليق مرتفعاً إلى مليون و177 ألف ليرة للغرام …

نقيب الصاغة : لا صحة لامتناع الصاغة عن بيع الذهب الادخاري ومبيعات دمشق بين 3 إلى 4 كغ يومياً

التموين: لا علاقة لنا بمتابعة بيع الغاز في السوق السوداء …

التموين: لا علاقة لنا بمتابعة بيع الغاز في السوق السوداء …

تبديل الجرة بـ600 ألف ليرة..تأخر استلام رسائل الغاز المنزلي ينشط السوق السوداء