مشروع قانون الجمارك الجديد ... بدراسة موجزة
مضى على قانون الجمارك الحالي أحد عشر عاما, فمن الواجب أن يتعدل لتلبية متطلبات العصر لذلك يجب تقييم الايجابي لمجرد العمل في تطوير هذا القانون.. المحامي بسام عبود قدم لنا دراسة موجزة عن مشروع قانون الجمارك الجديد
بدأ مشروع قانون الجمارك الجديد بدمج قانون الجمارك رقم 38 لعام 2006 بقانون الضابطة الجمركية رقم 37 لعام 2006 بقانون واحد وبالتالي تصبح الضابطة الجمركية جزءاً من قانون الجمارك وهو شيء ايجابي بحيث يسهل التعامل على القانونيين والمهتمين بشؤون الجمارك .
استحدث المشروع الهيئة العامة للجمارك بالمادة ( 2):حيث لم تكن موجودة في القانون القديم وأصبح المدير العام للجمارك مديرا عاماً للهيئة ,وقد أخذت بجمع الضابطة الجمركية مع العاملين في الجمارك ففي الفقرة ج من نفس المادة اعتبر الملاك العددي لعناصر الضابطة الجمركية والملاك العددي للعاملين في مديرية الجمارك الملاك العددي الجديد للهيئة العامة للجمارك .
إضافة لإحداث الهيئة العامة للجمارك أوكل المشروع الجديد مهام كبيرة ومن بين هذه المهام الفقرة (5) من المادة 3: مهمة المساهمة في الدفاع عن حدود الوطن وفي حفظ النظام والأمن وتقديم المؤازرة للجهات الرسمية .وهذا ما قربها جداً من مهام العسكريين .
أحدث المشروع في المادة 4 مجلس إدارة ومدير عام يبحث , يرأس المجلس الوزير وهذا يتوافق مع وجود الهيئة العامة للجمارك. لقد أعطى المشروع رجال الضابطة الجمركية حصانة بعدم الملاحقة باستثناء الجرم المشهود إلا بعد موافقة لجنة تشكل بقرار من الوزير م(9) وبالتالي تصبح وضعهم كوضع رجال الامن والشرطة كذلك أيضاً قام بتعديل كبير في رتب ورواتب رجال الضابطة الجمركية وأصبحوا جزءاً من الضابطة العدلية .
وهنا نلحظ ازدواجية في صفة هذه الضابطة خاصة عندما نصت المادة 26 على ترفيع هذه العناصر بقرار من وزير المالية ولكن بالتنسيق مع وزير الدفاع وهي مفارقة واضحة , فكان بالحري أن يكونوا من عداد القوات المسلحة في كل ما يخصهم . لقد أبقى المشروع دون أي تعديل على مبادئ تطبيق التعريفة الجمركية ومجلس التعريفة في المواد 31 إلى المادة 44 .
في باب التقييد والمنع نرى أن المشروع لم يقم بأي تعديل على مواده وتركها على حالها والحقيقة أن قانون الجمارك رقم 38 قد أحاط بها من كل جانب . أما بالنسبة للعناصر المميزة للبضائع فأصبح الإعفاء بقرار من المدير العام بدلاً من الوزير . المادة 53 وباقي مواد هذه العناصر طرأ تعديل طفيف لا يكاد يذكر .
نرى في قسم الاستيراد والتصدير من المادة 60 حتى المادة 77 جرى التشديد على مطابقة بيانات الحمولة ومواصفاتها وقوائم الركاب ويحدد المدير العام نسبة التسامح وكذلك ايضاً في قسم تأدية الرسوم والضرائب والأوضاع المعلقة للرسوم فيمكنها أن تنظم الكفالات والتعهدات التي تصدرها الهيئة العامة للجمارك الكترونياً وبالتالي أخذ المشروع الجديد بتقنيات المعلوماتية وحسناً فعل .
لقد نهج المشروع نفس اّلية نهج القانون 38 لعام 2006 فيما يتعلق بمراحل التخليص الجمركي لجهة البيانات الجمركية والنقل البري والبحري والجوي ومعاينة البضائع وتأدية الرسوم والضرائب وسحب البضائع والعبور بكافة أنواعه حيث لم يطرأ عليه أي تعديل .
لكنه وبنفس الوقت استغنى المشروع عن اّلية التحكيم التي كانت واردة في القانون القديم بالفصل الرابع من المادة 89 وحتى 98 وترك أمر المخالفات والملاحقات إلى التدابير الإدارية والقضائية إلا أنه أكد في المشروع على التسوية عن طريق المصالحة لكي يسقط حق الملاحقة وهذا شيء جيد
فقد نصت المادة 221 الفقرة أ المدير العام أو من يفوضه وفقاً لدليل التسويات أن يعقد التسوية عن المخالفات قبل إقامة الدعوة أو خلال النظر فيها أو بعد صدور الحكم وقبل اكتسابه الدرجة القطعية وذلك باستعاضة كلياً أو جزئيا عن الجزاءات والغرامات الجمركية المنصوص عليها في القانون بغرامة نقدية لا تقل عن 75 بالمئة من الحد الأدنى القانوني لمجموع الغرامات الجمركية من المخالفات المنصوص عليها بالمادتين 279 و280 من هذا القانون . وهذا يؤمن سرعة في إنهاء المنازعات على المخالفات الجمركية .
لقد نص المشروع على تعديل مقادير المخالفات حيث أصبح مواكبة بالتغييرات في قيمة الليرة السورية فزاد صفراً على كل مبلغ وبالتالي يكون مقدار المبالغ واقعي .
أما ما يتعلق في الملاحقة القضائية فأبقى المشروع على اختصاصات المحكمة الجمركية وأصول المحاكمات والتبليغات وكان المفروض أن تتطور اّلية التبليغ بحيث تنص على التبليغ الالكتروني حتى تواكب الإنجاز السريع .
واخيرا هناك ملاحظات على طرق الطعن فقد عدل المشروع في المادة 237 فقرة أ وأصبحت : (تكون الأحكام الصادرة عن المحاكم الجمركية الداخلة في اختصاصها خاضعة لإجراءات الطعن المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات وطرق مواعيده مع مراعاة ما يلي :
1- مبرمة إذا قضت بما لا يزيد عن 100 الف ليرة سورية حيث كان المبلغ عشرة اّلاف ليرة سورية .
2- في الدرجة الأولى وتقبل الطعن بطريقة الاستئناف إذا قضت بما يزيد عن 100 ألف ليرة سورية لا غير ويصدر حكم محكمة الاستئناف في هذه الحالة مبرماً ويكون الاستئناف أمام المحكمة الجمركية لكنه لن يجب المشروع عن حالة الطعن بالنقد متى يكون وهل ألغى هذه الحالة التي كان منصوصاً عليها في القانون 38 لعام 2006 ؟؟
ختاماً نقول إن المشروع قد دمج قانون الجمارك 37 وقانون الضابطة الجمركية في قانون واحد وقد نص على إنشاء هيئة عامة للجمارك بدلا من المديرية العامة للجمارك وكذلك ايضا فد جرى تعديل على قيمة المبالغ التي كانت واردة في القانون 37 وألغى المواد 89 و 93 المتعلقة بالتحكيم إضافةً الى التعديل بطرق الطعن إلا أنه لم يرد ذكر على الطعن بالنقد وهي نقيصة من الواجب ،
بقي أن نقول من الأجزم أن تكون الهيئة العامة للجمارك تابعة مباشرةً لرئاسة الوزراء نظراً لطبيعة المهمة المزدوجة بين وزارة المالية والدفاع .
b2b-sy